responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 372


في البساطة التي بقرب الدور فقد ذكر عياض أنه لعله طال عليه مجلس حتى حفزه البول فلم يمكنه التباعد ا ه‌ . أو لما روي : أنه ( ص ) بال قائما لجرح بمأبضه بهمزة ساكنة بعد الميم وباء موحدة :
وهو باطن الركبة ، أو لوجع كان بصلبه والعرب كانت تستشفي به ، أو لكونه لم يجد مكانا للقعود ، أو فعله بيانا للجواز ، وتمامه في الضياء . قوله : ( أو مضطجعا أو مجردا ) لأنهما من عمل اليهود والنصارى . غزنوية . قوله : ( بلا عذر ) يرجع إلى جميع ما قبله ط . قوله : ( ويتوضأ هو ) قدر هو ليوافق الحديث ويثبت حكم غيره بطريق الدلالة ، أفاده ح . قوله : ( لحديث الخ ) لفظه كما في البرهان عن أبي داود لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل أو يتوضأ فيه ، فإن عامة الوسواس منه والمعنى : موضعه الذي يغتسل فيه بالحميم ، وهو في الأصل الماء الحار ، ثم قيل للاغتسال بأي مكان استحمام ، وإنما نهى عن ذلك إذا لم يكن له مسلك يذهب فيه البول أو كان المكان صلبا فيوهم المغتسل أنه أصابه منه شئ فيحصل به ( الوسواس ) كما في نهاية ابن الأثير الهمدني .
مطلب في الفرق بين الاستبراء والإستنقاء والاستنجاء قوله : ( يجب الاستبراء الخ ) هو طلب البراءة من الخارج بشئ مما ذكره الشارح حتى يستيقن بزوال الأثر . وأما الاستنقاء فهو طلب النقاوة ، وهو أن يدلك المقعدة بالأحجار أو بالأصابع حالة الاستنجاء بالماء . وأما الاستنجاء فهو استعمال الأحجار أو الماء ، هذا هو الأصح في تفسير هذه الثلاثة كما في الغزنوية . وفيها أن المرأة كالرجل ، إلا في الاستبراء فإنه لا استبراء عليها ، بل كما فرغت تصبر ساعة لطيفة ثم تستنجي ، ومثله في الامداد . وعبر بالوجوب تبعا للدرر وغيرها ، وبعضهم عبر بأنه فرض وبعضهم بلفظ ينبغي ، وعليه فهو مندوب كما صحر به بعض الشافعية ، ومحله إذا أمن خروج شئ بعده فيندب ذلك مبالغة في الاستبراء ، أو المراد الاستبراء بخصوص هذه الأشياء من نحو المشي والتنحنح ، أما نفس الاستبراء حتى يطمئن قلبه بزوال الرشح فهو فرض وهو المراد بالوجوب ، ولذا قال الشرنبلالي : يلزم الرجل الاستبراء حتى يزول أثر البول ويطمئن قلبه .
وقال : عبرت باللزوم لكونه أقوى من الواجب ، لأنه هذا يفوت الجواز لفوته فلا يصح له الشروع في الوضوء حتى يطمئن بزوال الرشح ا ه‌ . قوله : ( أو تنحنح ) لان العروق ممتدة من الحلق إلى الذكر .
وبالتنحنح تتحرك وتقذف ما في مجرى البول ا ه‌ . ضياء . قوله : ( ويختلف الخ ) هذا هو الصحيح ، فمن وقع في قلبه أنه صار جاز له أن يستنجي ، لان كل أحد أعلم بحاله . ضياء .
قلت : ومن كان بطئ الاستبراء فليفتل نحو ورقة مثل الشعيرة ويحتشي بها في الإحليل فإنها تتشرب ما بقي من أثر الرطوبة التي يخاف خروجها ، وينبغي أن يغيبها في المحل لئلا تذهب الرطوبة إلى طرفها الخارج ، وللخروج من خلاف الشافعي ، وقد جرب ذلك فوجد أنفع من ربط المحل ، لكن الربط أولى إذا كان صائما لئلا يفسد صومه على قول الإمام الشافعي . قوله : ( ومع طهارة المغسول تطهر اليد ) هو مختار الفقيه أبي جعفر ، وقيل : يجب غسلها لأنها تتنجس بالاستنجاء ، وقيل يسن ، وهذا هو الصحيح كما مر في سنن الوضوء . نوح . ونقل في القنية أنه لو استنجى بالماء وبيده خيط مشدود

372

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست