responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 369


قلت : والظاهر أن أراد بالمشروعية الصحة ، لكن يقال عليه : إن المقصود من السنة الثواب ، وهو مناف للنهي ، بخلاف الفرض فإنه مع النهي يحصل به سقوط المطالبة ، كمن توضأ بماء مغصوب فإنه يسقط به الفرض وإن أثم ، بخلاف ما إذا جدد به الوضوء فالظاهر أنه وإن صح لم يكن له ثواب . قوله : ( استقبال قبله ) أي جهتها كما في الصلاة فيما يظهر . ونص الشافعية على أنه لو استقبلها بصدره وحول ذكره عنها وبال لم يكره ، بخلاف عكسه ا ه‌ : أي فالمعتبر الاستقبال بالفرج ، وهو ظاهر قول محمد في الجامع الصغير : يكره أن يستقبل القبلة بالفرج من الخلاء ، وهل يلزمه ا لتحري لو اشتبهت عليه كما في الصلاة ؟ الظاهر نعم ، ولو هبت ريح عن يمين القبلة ويسارها وغلب على ظنه عود النجاسة عليه فالظاهر أنه يتعين عليه استدبار القبلة حيث أمكن ، لان الاستقبال أفحش ، والله أعلم . قوله : ( واستدبارها ) هو الصحيح . وروي عن أبي حنيفة أنه يحل الاستدبار .
قوله : ( لم يكره ) أي تحريما ، لما في المنية أن تركه أدب ، ولما مر في الغسل أن من آدابه أن لا يستقبل القبلة لأنه يكون غالبا مع كشف العورة ، حتى لو كانت مستورة لا بأس به ، ولقولهم : يكره مد الرجلين إلى القبلة في النوم وغيره عمدا ، وكذا في حال مواقعة أهله .
مطلب : القول المرجع على الفعل قوله : ( لاطلاق النهي ) وهو قوله ( ص ) : إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا رواه السنة ، وفيه رد لرواية حل الاستدبار ، ولقول الشافعي بعدم الكراهة في البنيان أخذا من قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت رسول الله ( ص ) يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة رواه الشيخان . ورجح الأول بأنه قول وهذا فعل ، والقول أولى لان الفعل يحتمل الخصوصية والعذر وغير ذلك ، وبأنه محرم وهذا مبيح ، والمحرم مقدم ، وتمامه في شرح المنية . قوله : ( قبالة ) بضم القاف بمعنى تجاه . قاموس ا ه‌ . ط .
قوله : ( فانحرف عنها ) أي بجملته أو بقبله حتى خرج عن جهتها والكلام مع الامكان ، فليس في الحديث دلالة على أن المنهي استقبال العين كما لا يخفى ، فافهم . قوله : ( حتى يغفر له ) أي تقصيره في عدم تثبته حتى كفل واستقبلها ، أو المراد غفران ما شاء الله تعالى من ذنوبه الصغائر . إن الحسنات يذهبن السيئات - قوله : ( وإلا فلا بأس ) أي وإن لم يمكنه فلا بأس ، والمراد نفي الكراهة أصلا . ويحتمل أن المعنى وإن لم ينحرف مع الامكان فلا بأس كما في النهاية [1] وحينئذ فالمراد به خلاف الأولى كما هو الشائع في استعماله ، وإذا ذلك أشار الشارح أولا بقوله :
ندبا . قوله : ( هذه الخ ) الإشارة إلى الكراهة المذكورة في الأشياء الآتية : أي بخلاف كراهة الاستقبال والاستدبار فإنها تحريمية كما نص عليه أولا ، وأراد دفع ما قد يتوهم أن كل هذه الأشياء



[1] قوله : ( كما في النهاية ) عبارة النهاية : ولو غفل عن ذلك وجلس يقضي حاجته ثم وجد نفسه كذلك فلا بأس ، لكن ان أمكنه الانحراف ينحرف فإنه عد ذلك من موجبات الرحمة ، فان لم يفعل لم يكن به بأس ا ه‌ . منه .

369

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست