responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 368


غير مزيل ، وكذا ورق الكتابة لصقالته وتقومه ، وله احترام أيضا لكونه آلة لكتابة العلم ، ولذا علله في التاترخانية بأن تعظيمه من أدب الدين . وفي كتب الشافعية : لا يجوز بما كتب عليه شئ من العلم المحترم كالحديث والفقه وما كان آلة لذلك . أما غير المحترم كفلسفة وتوراة وإنجيل علم تبدلهما وخلوهما عن اسم معظم فيجوز الاستنجاء به ا ه‌ . ونقل القهستاني الجواز بكتب الحكميات عن الأسنوي من الشافعية وأقره . قلت : لكن نقلوا عندنا أن للحروف حرمة ولو مقطعة . وذكر بعض القراء أن حروف الهجاء قرآن أنزلت على هود عليه السلام ، ومفاده الحرمة بالمكتوب مطلقا ، وإذا كانت العلة في الأبيض كونه آلة الكتابة كما ذكرناه يؤخذ منها عدم الكراهة فيما لا يصلح لها إذا كان قالعا للنجاسة غير متقوم كما قدمناه من جوازه بالخرق البوالي ، وهل إذا كان متقوما ثم قطع منه قطعة لا قيمة لها بعد القطع يكره الاستنجاء بها أم لا ؟ الظاهر الثاني لأنه لم يستنج بمتقوم ، نعم قطعه لذلك الظاهر كراهته ، لو بلا عذر ، بأن وجد غيره لان نفس القطع إتلاف ، والله تعالى أعمل .
تنبيه : ينبغي تقييد الكراهة فيما له قيمة بما إذا أدى إلى إتلافه ، أما لو استنجى به من بول أو مني مثلا وكان يغسل بعده فلا كراهة ، إلا إذا كان شيئا ثمينا تنقص قيمته بغسله كما يفعل في زماننا بخرقة المني لية العرس . تأمل . قوله : ( ولا صابا ) أي لو وجد صابا كخادم وزوجة لا يتركه كما في الامداد ، وتقدم في التيمم الكلام على القادر بقدرة الغير ، فراجعه . قوله : ( سقط أصلا ) أي بالماء والحجر . قوله : ( كمريض الخ ) في التاترخانية : الرجل المريض إذا لم تكن له امرأة ولا أمة وله ابن أو أخ وهو لا يقدر على الوضوء قال : يوضئه ابنه أو أخوه ، غير الاستنجاء ، فإنه لا يمس فرجه ويسقط عنه ، والمرأة المريضة إذا لم يكن لها زوج وهي لا تقدر على الوضوء ولها بنت أو أخت توضئها ويسقط عنها الاستنجاء ه‌ . ولا يخفى أن هذا التفصيل يجري فيمن شلت يداه لأنه في حكم المريض . قوله : ( وحق غيره ) أي كحجره ومائه المحرز لو بلا إذنه ، ومنه المسبل للشرب فقط وجدار ولو لمسجد أو دار وقف لم يملك منافعها كما مر . قوله : ( وكل ما ينتفع به ) أي لإنسي أو جني أو دوابهما ، وظاهره ولو مما لا يتلف بأن كان يمكن غسله . قوله : ( مع الكراهة ) أي التحريمية في المنهي عنه والتنزيهية في غيره كما علم ما قررناه أو لا ، وما ذكره الزاهدي عن النظم من أنه يستنجي بثلاثة أمدار ، فإن لم يجد فبالأحجار ، فإن لم فبثلاثة أكف من تراب لا بما سواها من الخرقة والقطن ونحوهما ، لأنه روي في الحديث أنه يورث الفقر ا ه‌ . قال في الحلية : إنه غير ظاهر الوجه مع مخالفته لعامة الكتب ، وكذا قوله : لا بما سواها الخ ، فإن المكروه المتقوم لا مطلقا ، وما ذكره من الحديث الله أعلم به ا ه‌ . ملخصا . قوله : ( وفيه نظر الخ ) كذا في البحر . وأجاب في النهر بأن المسنون إنما هو الإزالة ، ونحو الحجر لم يقصد بذاته بل لأنه مزيل ، غاية الأمر أن الإزالة بهذا الخاص منهي وذا لا ينفي كونه مزيلا . ونظيره لو صلى السنة في أرض مغصوبة كان آتيا بها مع ارتكاب المنهي عنه ا ه‌ .
قلت : وأصل الجواب مصرح به في كافي النسفي حيث قال : لان النهي في غيره ، فلا ينفي مشروعيته كما لو توضأ بماء مغصوب أو استنجى بحجر مغصوب .

368

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست