responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 348


المبسوط وغيره وهو رواية الكرخي كما مر ، وروى الهندواني النجاسة ، وصححه الزيلعي وغيره .
قال في البحر : والأولى اعتماده لموافقته للمتون ، ولذا قال في الحلية : إنه أوجه . قوله : ( ثم الخفة إنما تظهر في غير الماء ) اقتصر في الكافي على ظهورها في الثياب . قال في البحر : والبدن كالثياب فلذا عمم الشارح ، لكن الظاهر من كلام الكافي الاحتراز عن المائعات لا عن خصوص الماء .
والحاصل أن المائع متى أصابته نجاسة خفيفة أو غليظة وإن قلت تنجس ولا يعتبر فيه ربع ولا درهم ، نعم تظهر الخفة فيما إذا أصاب هذا المائع ثوبا أو بدنا فيعتبر فيه الربع كما أفاده الرحمتي واستثنى ح خرء طير لا يؤكل بالنسبة إلى البئر فإنه لا ينجسه لتعذر صونها عنه كما تقدم في البئر .
قوله : ( وعفي دم سمك ) صرح بالفعل إشارة إلى أن قول المصنف ودم سمك الخ معطوف على قوله : دون ربع ثوب . قوله : ( والمذهب طهارتها ) إنما قال ذلك لان المتن يقتضي نجاستها بناء على ما روي عن أبي يوسف من نجاسة دم السمك الكبير نجاسة غليظة ، وسؤر الحمار والبغل نجاسة خفيفة كما ذكره في هامش الخزائن . والمذهب أن دم السمك طاهر لأنه دم صورة لا حقيقة وأن سؤر هذين طاهر قطعا ، والشك في طهوريته فيكون لعابهما طاهرا . قوله : ( وبول انتضح ) أي ترشش ، وشمل بوله وبول غيره . بحر . وكالبول الدم على ثوب القصاب . حلية عن الحاوي القدسي . وظاهر التقييد بالقصاب ، أي اللحام أنه لا يعفى عنه في ثوب غير القصاب ، لان العلة الضرورة ولا ضرورة لغيره ، وتأمله مع قول البحر المار : وشمل بوله وبوله غيره . قوله : ( كرؤوس إبر ) بكسر الهمزة جمع إبرة احتراز عن المسلة كما في شرح المنية والفتح . قوله : ( وكذا جانبها الآخر ) أي خلافا لأبي جعفر الهنداوي حيث منع الجانب الآخر ، وغيره من المشايخ قالوا : لا يعتبر الجانبان ، واختاره في الكافي . حلية ، فرؤوس الإبل تمثيل للتقليل كما في القهستاني عن الطلبة ، لكن فيه أيضا عن الكرماني أن هذا ما لم ير على الثوب ، وإلا وجب غسله إذا صار بالجمع أكثر من قدر الدرهم ا ه‌ . وكذا نبه عليه في شرح المنية فقال : والتقييد بعدم إدراك الطرف ذكره المعلى في نوادره عن أبي يوسف .
مطلب :
إذا صرح بعض الأئمة بقيد لم يصرح غيره بخلافه وجب اتباعه وإذا صرح بعض الأئمة بقيد لم يرد عن غيره منهم تصريح بخلافه يجب أن يعتبر سيما والموضع موضع احتياط ولا حرج في التحرز عن مثله ، بخلاف ما لا يرى كما في أثر أرجل الذباب ، فإن في التحرز عنه حرجا ظاهرا ا ه‌ .
أقول : والذي يظهر لي هذا التقييد موافق لقول الهنداوي ، وقد علمت تصريح غيره من المشايخ بخلافه ، لان مقدار الجانب الآخر من الإبرة يدركه الطرف ، ثم رأيت في الحلية ذكر أن ما في غاية البيان من أن التقييد برؤوس الإبر احتراز عن رؤوس المسال هو بما عن الهندواني أشبه ، ولعله المراد بما في نوادر المعلى ا ه‌ . وهذا عين ما فهمته ، ولله الحمد .
والحاصل أن في المسألة قولين مبنيين على الاختلاف في المراد من قوله محمد : كرؤوس الأبر .
أحدهما : أنه قيد احترز به عن رأسها من الجانب الآخر وعن رؤوس المسال ، ويؤيده رواية المعلى عن أبي يوسف من التقييد بما لا يدركه الطرف .

348

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست