responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 349


ثانيهما : أنه غير قيد وإنما هو تمثيل للتقليل ، فيعفى عنه سواء كان مقدار رأسها من جانب الخرز أو من جانب الثقب ، ومثله ما كان كرأس المسلة . وقد علمت أنه في الكافي اختار القول الثاني ، ولكن ظاهر المتون والشروح اختيار الأول لان العلة الضرورة قياسا على ما عمت به البلوى مما على أرجل الذناب فإنه يقع على النجاسة ثم يقع على الثياب . قال في النهاية ولا يستطاع الاحتراز عنه ، ولا يستحسن لاحد استعداد ثوب لدخول الخلاء . وروي أن محمد بن علي زين العابدين تكلف لبيت الخلاء ثوبا ثم تركه ، وقال : لم يتكلف لهذا من هو خير مني : يعني رسول الله ( ص والخلفاء رضي الله عنهم ا ه‌ .
وقد يقال : إن قول المتون كرؤوس الأبر اتباع لعبارة محمد لا للاحتراز عن الجانب الآخر ، ولذا لم يجعله للاحتراز إلا الهندواني ، وخالفه غيره من المشايخ معللين بدفع الحرج ، ولا شك في وجود الحرج في ذلك ، فلذا اختاره في الكافي اتباعا لما عليه أكثر المشايخ . وقال في متن مواهب الرحمن : وعفي عن رشاش بول كرؤوس الأبر ، وقيل يعتبره : أي أبو يوسف إن رئي أثره ، فأفاد بقيل ضعف اعتبار ما يدركه الطرف وهو رواية المعلى السابقة ، وقد ظهر مما قررناه أن الخلاف فيما يرى أثره وهو ما يدركه الطرف ، وأن الأرجح العفو عنه وعدم اعتباره كما مشى عليه الشارح ، وظهر أن المراد به ما كان مثل رأس الإبرة من الجانب الآخر لا أكبر من ذلك . وظهر أيضا أن ما لا يدركه الطرف بما كان مثل رؤوس الأبر وأرجل الذباب فإنه لا يدركه الطرف المعتدل ما لم يقرب إليه جدا : أي مع مغايرة لون الرشاش للون الثوب ، وإلا فقد لا يرى أصلا . وينبغي أنه لو شك أنه يدركه بالطرف أم لا أنه يعفى عنه اتفاقا ، لان الأصل طهارة الثوب وشك فيما ينجسه ، وهذا ما ظهر لي في هذا المحل ، والله أعلم . قوله : ( نجسه في الأصل ) قال في الحلية : ثم لو وقع هذا الثوب المنتضح عليه البول مثل رؤوس الأبر في الماء القليل هل ينجس ؟ ففي الخلاصة عن أبي جعفر : لقائل أن يقول ينجس ولقائل أن يقول لا ينجس ، وهذا فرع مسألة الاستنجاء : يعني لو استنجى بغير الماء ثم ابتل ذلك الموضع ثم أصاب من ذلك ثوبه أو بدنه ، فالمختار أنه يتنجس إن كان أكثر من قدر الدرهم ا ه‌ . ثم ذكر في الحلية عن الكفاية ما يفيد أن الكلام فيما يرى أثره ، ثم قال : وهو المتجه ا ه‌ . ويدل عليه ما قدمناه من اختيار أكثر المشايخ عدم اعتبار رؤوس الأبر من الجانبين خلافا للهندواني . وقول الخلاصة المار : المختار أنه ينجس إن كان أكثر من قدر الدرهم غير ظاهر ، لأن الماء ينجسه ما قل وكثر ، فإذا لم ينجس بأقل من الدرهم لا ينجس بالأكثر منه .
ثم اعلم أن وقوع الرشاش في الماء ابتداء مثل وقوع هذا الثوب فيه كما في السراج وغيره ، و هذا ، وفي القهستاني عن التمرتاشي إن استبان أثره على الثوب بأن تدركه العين أو على الماء بأن ينفرج أو يتحرك فلا عبرة به ، وعن الشيخين أنه معتبر ا ه‌ . وظاهره أن المعتمد عدم اعتبار ما ظهر أثره في الثوب والماء ، وفي ذلك تأييد لما قدمناه ، فافهم . قوله : ( جوهرة ) ومثله في القهستاني ، وقدمناه عن الفيض أيضا خلافا لما مشى عليه المصنف تبعا للدرر في فصل البئر ، فافهم ، نعم يؤيده ما نقله القهستاني آنفا عن التمرتاشي ، والله أعلم . قوله : ( لو اتصل وانبسط ) أي ما يصيب الثوب مثل رؤوس الأبر كما هو عبارة القنية ونقلها في البحر ، فافهم . قوله : ( ينبغي أن يكون كالدهن الخ ) أي

349

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست