responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 305


واعلم أن الشارح زاد على هذه الثلاثة عشر وجها : وجهين كما قدمناه ، وزاد في البحر ستة : إذا سقطت عن برء لا يجب إلا غسل موضعها [1] إذا كان على وضوء ، بخلاف الخف فإنه يجب غسل الرجلين . وإذا مسحها ثم شد عليها أخرى جاز المسح على الفوقاني ، بخلاف الخف إذا مسح عليه لا يجوز المسح على الفوقاني ، وإذا دخل الماء تحتها لا يبطل المسح ، وإذا كان الباقي من العضو المعصوب أقل من ثلاث أصابع كاليد المقطوعة جاز المسح عليها ، بخلاف الخف . الخامس أن مسح الجبيرة ليس ثابتا بالكتاب اتفاقا . السادس أنه يجوز تركه في رواية بخلاف الخف . وزاد في النهر وجها : وهو أنه ليس خلفا عن غسل ما تحتها ولا بدلا ، بخلاف الخف فإنه خلف . والبدل ما لا يجوز عند القدرة على الأصل كالتيمم . والخلف ما يجوز . قال ح : وزدت وجها ، وهو أن مسح الجبيرة و يجوز ولو كانت على غير الرجلين ، بخلاف الخف ا ه‌ . وزاد الرحمتي أربعة أخرى : أنه يمسح على الجريح وغيره والخف مختص بالقدم ، وأن المسح على خرق الخف ولو صغيرا لا يكفي ، والمسح على طرفي الفرجة بين طرفي المنديل يجزئ ، وأن محل المسح من الخف مكان معين ، وهو صدر القدم بخلاف الجبيرة ، وأن المفروض في مسح الخف مقدر بثلاث أصابع لا أكثر ولا جميعه .
أقول : فالمجموع سبعة وعشرون وجها ، وزدت عشرة أخرى : وهي أن الجبيرة على الرجل لا يشترط فيها إمكان متابعة المشي عليها ، ولا ثخانتها ، ولا كونها مجلدة ، ولا سترها للمحل ، ولا منعها نفوذ الماء ، ولا استمساكها بنفسها ، ولا يبطلها خرق كبيرة ، وليس غسل ما تحتها أفضل من المسح .
وإذا سقطت عن برء وخاف إن غسل رجله أن تسقط من البرد يتيمم ، بخلاف الخف . والعاشر إذا غمسها في إناء يريد به المسح عليها لم يجز وأفسد الماء ، بخلاف الخف ومسح الرأس فلا يفسد ، ويجوز عند الثاني خلافا لمحمد كما في المنظومة وشرحها الحقائق . والفرق للثاني أن المسح يتأدى بالبلة فلا يصير الماء مستعملا ، ويجوز المسح ، أما مسح الجبيرة فكالغسل لما تحته ، والله أعلم . باب الحيض أعلم أن باب الحيض اعلم أن باب الحيض من غوامض الأبواب خصوصا المتحيرة وتفاريعها ، ولهذا اعتنى به المحققون ، وأفرده محمد في كتاب مستقل ، ومعرفة مسائله من أعظم المهمات لما يترتب عليها ما لا يحصى من الاحكام : كالطهارة ، والصلاة ، والقراءة ، والصوم ، والاعتكاف ، والحج ، والبلوغ ، والوطئ ، والطلاق ، والعدة ، والاستبراء ، وغير ذلك . وكان من أعظم الواجبات لان عظم منزلة العلم بالشئ بحسب منزلة ضرر الجهل به ، وضرر الجهل بمسائل الحيض أشد من ضرر الجهل بغيرها ، فيجب الاعتناء بمعرفتها وإن كان الكلام فيها طويلا ، فإن المحصل يتشوق إلى ذلك ، ولا التفات إلى كراهة أهل البطالة . ثم الكلام فيه في عشرة مواضع : في تفسيره لغة وشرعا ، وسببه ، وركنه ، وشرطه ، وقدره ، وألوانه ، وأوانه ، ووقت ثبوته ، والأحكام المتعلقة به . بحر . قوله : ( عنون به ) أي جعل الحيض عنوانا على ما يذكر في هذا الباب من النفاس والاستحاضة وما يتبعهما ط . قوله : ( لكثرته ) أي



[1] قوله : ( لا يجب الا على غسل موضعها ) قدمنا انه لو كنت في أعضاء الوضوء وشدها وهو محدث ثم توضأ ومسحها ثم لبس الخف ثم برأ لزمه غسل قدميه ، فتنبه ا ه‌ . منه .

305

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست