responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 283


الأصح أنه يجوز المسح عند الكل لأنه كالجورب المنعل ا ه‌ .
وفي شرح المنية الكبير بعد كلام طويل قال : علم من هذا أن ما يعمل من الجوخ يجوز المسح عليه لو كان ثخينا بحيث يمكن أن يمشي معه فرسخا من غير تجليد ولا تنعيل ، وإن كان رقيقا فمع التجليد أو التنعيل ، ولو كان كما يزعم بعض الناس أنه لا يجوز المسح عليه ما لم يستوعب الجلد جميع ما يستر القدم إلى الساق لما كان بينه وبين الكرباس فرق ، وأطال في تحقيق ذلك فراجعه .
تنبيه : يؤخذ من هذا أن من انفتق عنه الخف من بطانة متصلة به لا يشترط فيها أن تكون ثخينة بدليل ذكرهم الخرقة ، فإنها لا تكون غالبا إلا رقيقة .
ويؤخذ منه أيضا أنه يجوز المسح على المسمى في زماننا بالقلشين إذا خيط فوق جورب رقيق ساتر وإن لم يكن جلد القلشين واصلا إلى الكعبين كما هو صريح ما نقلناه عن شرح المنية .
مطلب في المسح على الخف الحنفي القصير عن الكعبين إذا خيط بالشخشير ويعلم أيضا مما نقلناه جواز المسح على الخف الحنفي إذا خيط بما يستر الكعبين كالسروال المسمى بالشخشير كما قاله سيدي عبد الغني ، وله فيه رسالة .
ورأيت رسالة للشارح رحمه الله تعالى رد فيها من قال بالجواز مستندا في ذلك إلى أنهم لم يذكروا جواز المسح على الجوربين إذا كانا رقيقين منعلين لاشتراطهم إمكان السفر ، ولا يتأتى في الرقيق .
والظاهر أنه أراد الرد على سيدي عبد الغني فإنه عاصره ، فإنه ولد قبل وفاة الشارح بثمانية وثلاثين سنة ، وأنت خبير بالفرق الواضح بين الجورب الرقيق المنعل أسفله بالجلد وبين الخف القصير عن الكعبين المستورين بما اتصل به من الجوخ الرقيق لأنه يمكن فيه السفر وإن كان قصيرا ، بخلاف الجورب المذكور . على أن قول شرح المنية : وإن كان رقيقا فمع التجليد أو التنعيل الخ صريح في الجواز على الرقيق المنعل أو المجلد إذا كان النعل أو الجلد قويا يمكن السفر به .
ويعلم منه الجواز في مسألة الخف الحنفي المذكورة بالأولى ، وقد علمت أن مذهب السمرقنديين إنما يسلم ضعفه لو كانت اللفافة غير مخروزة وإلا فلا يحمل كلام السمرقنديين عليه ، ويكون حينئذ في المسألة قولان ، ولم نر من مشايخ المذهب ترجيح أحدهما على الآخر ، بل وجدنا فروعا تؤيد قول السمرقنديين كما علمت ، وسنذكر ما يؤيده أيضا .
ثم رأيت رسالة أخرى لسيدي عبد الغني رد فيها على رسالة الشارح وسماها ( الرد الوفي على جواب الحصكفي في مسألة الخف الحنفي ) وحقق فيها ما قاله في رسالته الأولى المسماة ( بغية المكتفي في جواز المسح على الخف الحنفي ) وبين فيها أن ما استدل به الشارح في رسالته لا يدل له ، لان التنصيص على الشئ لا ينفي ما عداه ، إلى غير ذلك مما ينبغي مراجعته ، ولكن لا يخفى أن الورع في الاحتياطي ، وإنما الكلام في أصل الجواز وعدمه ، والله تعالى أعلم . قوله : ( والثاني

283

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست