responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 281

إسم الكتاب : حاشية رد المحتار ( عدد الصفحات : 714)


( وأفتى قارئ الهداية الخ ) هو العلامة سراج الدين شيخ المحقق ابن الهمام ، وما أفتى به نقله في البحر عن الجلابي ، ونظمه العلامة ابن الشحنة في شرحه على الوهبانية وقال : إنها مهمة نظمتها لغرابتها وعدم وجودها في غالب الكتب . قوله : ( قولان ) ذكر في النهر عن البدائع ما يفيد ترجيح الوجوب ، وقال : وهو الذي ينبغي التعويل عليه ا ه‌ . بل قال في البحر : والصواب الوجوب ، ويأتي تمامه في آخر الباب الآتي قوله : ( وكذا يسقط غسله ) أي غسل الرأس من الجنابة . قوله : ( ولو على جبيرة ) ويجب شدها إن لم تكن مشدودة ط : أي إن أمكنه . قوله : ( وإلا ) أي بأن ضره المسح عليها ، والله سبحانه وتعالى أعلم .
باب المسح على الخفين ترجم به مع أنه زاد عليه المسح على الجبيرة ، ولا عيب فيه ، بل المعيب لو ترجم لشئ ونقص عنه ، وثني الخف لأنه لا يجوز المسح على خف واحد بلا عذر كما سيأتي . وفي البحر وغيره . إنما سمي خفا لخفة الحكم به من الغسل إلى المسح .
أقول فيه : إنه موضوع لغوي قبل ورود الشرع . وقد نقل الرملي أن المسح عليه من خصائص هذه الأمة فكيف يعلل به للوضع السابق عليه ؟ إلا أن يجاب بأن الواضع هو الله تعالى كما هو قول الأشعري ، وهو تعالى عالم بما يشرعه على لسان نبيه ( ص ) . تأمل . قوله : ( أخره ) أي عن التيمم لثبوته بالسنة فقط على الصحيح كما سيأتي . والتيمم ثابت بالكتاب كما مر . والنسبة أيضا ، فكان أولى بالتقديم وإن اشتركا في الترخص بهما . وأيضا التيمم بدل عن الكل وهذا عن البعض .
ثم إن إبداء الشارح نكتة التأخير للتذكر وإلا فيكفي ما مر ، لأنه قد بين وجه تأخير التيمم عما قبله ، ويعلم منه وجه تأخير المسح عنه ، فتدبر ، نعم يحتاج إلى إبداء وجه ذكره عقبه لا فاضل ، وهو أن كلا منهما شرع رخصة وموقتا ومسحا وبدلا . قوله : ( وهو لغة ) الضمير راجع إلى المسح فقط ، وباعتبار تسلطه على قوله وشرعا راجع إلى المسح المقيد بالجار على طريقة شبه الاستخدام ، فإن المسح من حيث هو غيره من حيث القيد ، أفاده ح . قوله : ( إصابة البلة ) بكسر الباء : أي الندوة .
قاموس . وشمل ما لو كانت بيد أو غيرها كمطر . وفي المنية عن المحيط : لو توضأ ومسح ببلة بقيت على كفيه بعد الغسل يجوز ، ولو مسح رأسه ثم مسح خفيه ببلة بقيت بعد المسح لا يجوز ا ه‌ : أي لان المستعمل في الأولى ما سال على العضو وانفصل ، وفي الثانية ما أصاب الممسوح وهو باق في الكف . قوله : ( لخف مخصوص ) اللام زائدة لتقوية العامل لضعفه بكونه فرعا عن الفعل في العمل ، والخف المخصوص ما فيه الشروط الآتية . قوله : ( في زمن مخصوص ) وهو يوم وليلة للمقيم ، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر ، ويوجد في بعض النسخ زيادة في محل مخصوص والمراد به

281

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست