responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 280


وضمان إفضائها فيما إذا وطئ زوجته فأفضاها لا يجب ضمان الافضاء عند أبي حنيفة ومحمد ، ومثله المهر مع الموت من الوطئ ح ، وهذا لو بالغة مختارة مطيقة لوطئه ، وإلا لزمه ديتها كاملة كما حرره الشرنبلالي في شرح الوهبانية ، ثم هذا أيضا في ذكره هنا نظر ، إذ ليس المراد أنه إذا لزمه الضمان في الزوجة لا يلزمه مهرها فعدم الاجتماع من أحد الطرفين فقط ، وسيأتي إن شاء الله تعالى في الجنايات قبيل باب الشهادة في القتل ما لو كان ذلك بأجنبية ، وأنه بإفضائها مكرهة يلزمه الحد وأرش الافضاء وهو ثلث الدية إن كانت تستمسك بولها وإلا فكل الدية ، فافهم . قوله : ( من جماعه ) أي جماع الزوج لها . قوله : ( ولا مهر مثل وتسمية ) لأنه إذا سمى الجنائز من المهر وجب ، وإن لم يسم أصلا أو سمى ما لا يجوز كخنزير وخمر وجب مهر المثل ط . قوله : ( ولا وصية وميراث ) فمن يستحق الوصية لا يستحق الميراث وكذا بالعكس : أي فيما إذا كان ممن يرد عليه ، أما إذا أوصى أحد الزوجين للآخر ولا وارث غيره اجتمعا حينئذ وكذا يجتمعان إذا أجاز بقية الورثة . قوله : ( وغيرها مما سيجئ ) ذكر الحموي في شرحه على الكنز جملة :
منها : القصاص مع الدية وأجر القسمة مع نصيبه ، فمن يستحق الأجرة على قسمة الدار المشتركة لا يجوز أن يكون له نصيب منها وبالعكس . والظهر مع الجمعة ، فمن كان الواجب عليه الظهر كالمسافر لا تجب عليه الجمعة وكذا بالعكس . والشهادة مع اليمين ، فمتى لزم أحد الخصمين البينة لا يلزم الآخر باليمين وبالعكس . تأمل . وأما من أحد الطرفين فتصور فيما إذا ادعى وأقام البينة فلا يحلف المدعى عليه ، وكذا لا يحلف الشهود على المعتمد . وفيما إذا أقام شاهدا واحدا وحلف فلا يقبل شاهد ويمين عندنا .
ومنها : النكاح مع ملك اليمين ، فمن كان يطأ بالنكاح لا يمكن أن يكون مالكا للرقبة ، وبالعكس إلا أن يعقد على أمته للاحتياط ، والاجر مع الشركة في حمل المشترك نظير أجرة القسمة ، والحد مع قيمة أمة مملوكة زنى بها فقتلها على قول أبي يوسف . وأما عندهما فيجب الحد بالزنا والقيمة بالقتل ، وهو ما مشى عليه المصنف في الحدود ، والحد مع قيمة إفضاء أمة مملوكة زنى بها فأفضاها في بعض الصور على ما سيأتي تفصيله في الحدود إن شاء الله تعالى . والظاهر أن هذا إذا لم يكن الوطئ بشبهة ، فلو كان بشبهة لا حد بل تجب القيمة في الصورتين .
ومنها : القيمة مع الثمن ، فإن البيع لو صحيحا وجب الثمن ، ولو فاسدا وتعذر رده على البائع وجبت قيمته والحد مع اللعان ، وأجر نظر الناظر إذا عمل مع العملة في الدار الموقوفة فإن له أجر العمل لا النظارة ا ه‌ . موضحا ، فهذه أحد عشر موضعا ، والذي في الشرح ثلاثة وعشرون فالمجموع أربعة وثلاثون .
أقول : وزدت الرهن مع الإجارة فيما إذا رهن شيئا ثم آجره أو بالعكس أو مع الإعارة كذلك ، والمساقاة مع الشركة . والغسل مع المسح على الخف في إحدى الرجلين ، والحج مع العمرة للمكي ، والنكاح مع أجرة الرضاع . ثم رأيت الشرنبلالي زاد في الامداد : القتل مع الوصية أو مع الميراث ، وخرق خف مع آخر ، والتتبع ينفي الحصر . قوله : ( محدثا ) حال من فاعل يستطيع . قوله :

280

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست