responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 265


ما يخاف فوته بلا بدل من هذه المذكورات يجوز مع وجود الماء نظير الجنازة لأنه فاقد للماء حكما فيشمله النص ، بخلاف ما لا يخاف فواته منها فلا يجوز أصلا ، لان النص ورد بمشروعية التيمم عند فقد الماء ، فلا يشرع عند وجوده حقيقة وحكما ، ولعله لهذا أمر بالتأمل ، فافهم . قوله : ( لفواتها ) أي هذه المذكورات إلى بدل ، فبدل الوقتيات والوتر القضاء ، وبدل الجمعة الظهر فهو بدلها صورة عند الفوات وإن كان في ظاهر المذهب هو الأصل ، والجمعة خلف عنه خلافا لزفر كما في البحر .
قوله : ( وقيل يتيمم الخ ) هو قول زفر . وفي القنية أنه رواية عن مشايخنا . بحر . وقدمنا ثمرة الخلاف . قوله : ( قال الحلبي ) أي البرهان إبراهيم الحلبي في شرحه على المنية ، وذكر مثله العلامة ابن أمير حاج الحلبي في الحلية شرح المنية حيث ذكر فروعا عن المشايخ ، ثم قال ما حاصله :
ولعل هذا من هؤلاء المشايخ اختيار لقول زفر لقوة دليله ، وهو أن التيمم إنما شرع للحاجة إلى أداء الصلاة في الوقت فيتيمم عند خوف فواته . قال شيخنا ابن الهمام [1] : ولم يتجه لهم عليه سوى أن التقصير جاء من قبله فلا يوجب الترخيص عليه ، وهو إنما يتم إذا أخر لا لعذر ا ه‌ .
وأقول : إذا أخر لا لعذر فهو عاص . والمذهب عندنا أنه كالمطيع في الرخص ، نعم تأخيره إلى هذا الحد عذر جاء من قبل غير صاحب الحق ، فينبغي أن يقال : يتيمم ويصلي ثم يعيد الوضوء ، كمن عجز بعذر قبل العباد ، وقد نقل الزاهدي في شرحه هذا الحكم عن الليث بن سعد . وقد ذكر ابن خلكان أنه كان حنفي المذهب ، وكذا ذكره في الجواهر المضية في طبقات الحنفية ا ه‌ . ما في الحلية .
قلت : وهذا قول متوسط بين القولين ، وفيه الخروج عن العهدة بيقين فلذا أقره الشارح ، ثم رأيته منقولا في التاترخانية عن أبي نصر بن سلام وهو من كبار الأئمة الحنفية قطعا ، فينبغي العمل به احتياطا ولا سيما وكلام ابن الهمام يميل إلى ترجيح قول زفر كما علمته ، بل قد علمت من كلام القنية أنه رواية عن مشايخنا الثلاثة ، ونظير هذا مسألة الضيف الذي خاف ريبة فإنهم قالوا يصلي ثم يعيد ، والله تعالى أعلم . قوله : ( ويجب ) أي على المسافر ، لان طلب الماء في العمرانات أو في قربها واجب مطلقا . بحر . قوله : ( طلبه ) أي الماء . قوله : ( ولو برسوله ) وكذا لو أخبره من غير أن يرسله . بحر عن المنية . قوله : ( ثلاثمائة ذراع ) أي إلى أربعمائة . درر وكافي وسراج ومبتغى .
مطلب في تقدير الغلوة قوله : ( ذكره الحلبي ) أي البرهان إبراهيم . وعبارته في شرحيه على المنية الكبير والصغير :
فيطلب يمينا ويسارا قدر غلوة من كل جانب ، وهي ثلاثمائة خطوة إلى أربعمائة ، وقيل قدر رمية سهم ا ه‌ .



[1] قوله : ( ولم يتجه لهم عليه الخ ) اي ان الفقهاء ردوا على زفر ولم يتوجه لهم في الرد عليه سوى انهم قالوا ان من أخر الصلاة إلى آخر الوقت كان مقصرا ، وتقصيره جاء من قبله فلا يستحق الترخيص له بجواز التيمم ، ولكن هذا الرد على زفر انما يتم لو أخر لا لعذر فيلزمهم أن يرخصوا له التيمم لو أخر لعذر ، على أنه لو أخر بلا عذر لا يتجه أيضا ، لان غايته انه عاص بالتأخير والعاصي عندنا كالمطيع في ثبوت الترخص له ا ه‌ . منه .

265

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست