responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 264


أنه من ملحقات الشارح على نسخته الثانية . قوله : ( أنه يجوز ) بدل من ما أو من الضابط . قوله :
( ولو مع وجود الماء ) غير مسلم كما علمت . قوله : ( فلا يجوز ) أي التيمم لمس مصحف ، سواء كان عن حدث أو عن جنابة . قوله : ( فكالأول ) أي كالذي لا تشترط له الطهارة فيتيمم له مع وجود الماء ط . قوله : ( فكالثاني ) وهو ما تشترط له الطهارة ط . قوله : ( لم تجز الصلاة به ) أي لفقد الشرط ، وهو أمران : كون المنوي عبادة مقصودة ، وكونها لا تحل إلا بالطهارة .
أما في دخول المسجد ففي المحدث فقد الأمران ، وفي الجنب فقد الأول ، وأما في القراءة للمحدث فلفقد الثاني ، ولا يراد الجنب هنا لما تقدم قريبا من قوله : أو جنبا فكالثاني أي فتجوز الصلاة به .
وأما المس مطلقا فلفقد الأول ، والكتابة كالمس إلا إذا كتب والصحيفة على الأرض على ما مر ، فإذا تيمم لذلك كانت العلة فقد الامرين . والتعليم إن كان من محدث فلفقد الثاني ، وإن كان من جنب وكان كلمة كلمة فلفقد الثاني أيضا ، وعارض التعليم لا يخرجه عن كونه قراءة ، ولا يراد الجنب هنا إذا لم يكن التعليم كلمة كلمة لما مر . وأما زيارة القبور وعيادة المريض ودفن الميت والسلام ورده فلفقد الثاني . وأما الاذان بالنسبة إلى الجنب فلفقد الأول ، وللمحدث فلفقد الامرين . وأما الإقامة مطلقا فلفقد الأول . وأما الاسلام فجرى فيه على مذهب أبي يوسف القائل بصحته في ذاته ا ه‌ . ح .
أقول : لا يصح عد الاسلام هنا لأنه يوهم صحة تيممه له ، لكن لا تجوز الصلاة به ، وليس ذلك قولا لاحد من علمائنا الثلاثة ، لأنه عند أبي يوسف يصح في ذاته وتجوز الصلاة به عنده كما صرح به في البحر . وأما عندهما فلا يصح أصلا ، وهو الأصح كما في الامداد وغيره ، فافهم . قوله :
( بخلاف صلاة جنازة ) أي فإن تيممها تجوز به سائر الصلوات لكن عند فقد الماء ، وأما عند وجوده إذا خاف فوتها فإنما تجوز به الصلاة عن جنازة أخرى إذا لم يكن بينهما فاصل كما مر ، ولا يجوز به غيرها من الصلوات ، أفاده ح . قوله : ( أو سجدة تلاوة ) أي فتصح الصلاة بالتيمم لها عند عدم الماء ، أما عند وجوده فلا يصح التيمم لها لما علمت من أنها تفوت إلى بدل ط . قوله : ( وظاهره الخ ) أي ظاهر قوله : لم تجز الصلاة به أن التيمم لهذه المذكورات الثلاث عشرة التي لا تشترط لها الطهارة صحيح في نفسه يجوز فعله .
ووجه ظهور ذلك أنه لو لم يكن صحيحا في نفسه لكان المناسب أن يقال : يصح التيمم لها أو لم يجز لأنه أعم .
وأقول : إن كان مراده الجواز عند فقد الماء فهو مسلم وإلا فلا ، والظاهر أن مراده الثاني موافقا لما قدمه عن البحر ، ولقوله : فظاهر البزازية جوازه لتسع مع وجود الماء الخ وقدمنا أنه غير ظاهر وأنه لا بد له من نقل يدل عليه ولم يوجد ، وأن استدلال البحر بما في المبتغى لا يفيد ، نعم

264

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست