نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين جلد : 1 صفحه : 219
شرح نظم الكنز بأنه تأويل بعد يجدا ، وقوله على ما مر أي من أنه لا فرق بين الملقى والملاقي ، وهذه مسألة الفساقي وقد علمت ما فيها من المعترك العظيم بين العلماء المتأخرين . مطلب في أحكام الدباغة قوله : ( وكل إهاب الخ ) الإهاب : بالكسر اسم للجلد قبل أن يدبغ من مأكول أو غيره ، جمعه أهب بضمتين ككتاب وكتب ، فإذا دبغ سمي أديما وصرما وجرابا كما في النهاية . وإنما ذكر المصنف الدباغة في بحث المياه وإن كان المناسب ذكرها في تطهير النجاسات استطرادا ، إما لصلوح الإهاب بعد دبغه أن يكون وعاء للمياه كما في النهر وغيره ، وإليه أشار الشارح بقوله : ويتوضأ منه أو لان الدبغ [1] مطهر في الجملة كما في القهستاني ، أو لأنه في قوة قولنا : يجوز الوضوء بما وقع فيه إهاب دبغ ، كما نقل عن حواشي عصام ، قوله : ( ومثله المثانة والكرش ) المثانية موضع البول ، والكرش : بالكسر وككتف لكل مجتر بمنزلة المعدة للانسان . قاموس ، ومثله الأمعاء . وفي البحر عن التجنيس : أصلح أمعاء شاة ميتة فصلى وهي معه جاز ، لأنه يتخذ منها الأتار وهو كالدباغ ، وكذلك لو دبغ المثانة فجعل فيها لبن جاز ، وكذلك الكرش إن كان يقدر على إصلاحه . قال أبو يوسف في الاملاء : إنه لا يطهر لأنه كاللحم ا ه . قوله : ( فالأولى وما دبغ ) أي حيث كان الحكم غير قاصر على الإهاب ، فالأولى الاتيان بما الدالة على العموم ط . قوله : ( دبغ ) الدباغ يمنع النتن والفساد . والذي يمنع على نوعين : حقيقي كالقرظ والشب والعفص ونحوه . وحكمي كالترتيب والتشميس والالقاء في الريح ، ولو جف ولم يستحل لم يطهر . زيلعي . والقرظ بالظاء المعجمة لا بالضاد : ورق شجر السلم بفتحتين . والشب بالباء الموحدة وقيل بالثاء المثلثة ، وذكر الأزهري أنه تصحيف ، وهو نبت طيب الرائحة مر الطعم يدبغ به . أفاد في البحر . قوله : ( ولو بشمس ) أي ونحوه من الدباغ الحكمي ، وأشار به إلى خلاف الإمام الشافعي وإلى أنه لا فرق بين نوعي الدباغة في سائر الأحكام قال البحر : إلا في حكم واحد ، وهو أنه لو أصابه الماء بعد الدباغ الحقيقي لا يعود نجسا باتفاق الروايات ، وبعد الحكمي فيه روايتان ا ه . والأصح عدم العود . قهستاني عن المضمرات . وقيد الخلاف في مختارات النوازل بما إذا دبغ بالحكمي قبل الغسل بالماء ، قال : فلو بعده لا تعود نجاسته اتفاقا . قوله : ( هو يحتملها ) أي الدباغة المأخوذة من دبغ . وأفاد في البحر أنه لا حاجة إلى هذا القيد ، لان قوله : وكل إهاب لا يتناول ما لا يحتمل الدباغة كما صرح به في الفتح . قوله : ( طهر ) بضم الهاء والفتح أفصح . حموي قوله : ( فيصلي به الخ ) أفاد طهارة ظاهرة وباطنة لاطلاق الأحاديث الصحيحة خلافا لمالك ، لكن إذا كان جلد حيوان ميت مأكول اللحم لا يجوز أكله ، وهو الصحيح لقوله تعالى : * ( حرمت عليكم الميتة ) * ( المائدة : 3 ) وهذا جزء منها . وقال عليه الصلاة والسلام في شاة ميمونة رضي الله عنها إنما يحرم من الميتة أكلها مع أمره لهم بالدباغ والانتفاع ، أما إذا كان جلد
[1] قوله : ( أو لان الدبغ الخ ) فيه ان هذا لا يصلح وجها لاستطراد ذكرها ها هنا ، على أن القهستاني لم يذكره لذلك ، بل ذكره لاستحقاقه الذكر في باب تطهير الأنجاس ا ه .
219
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين جلد : 1 صفحه : 219