responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 210


بالنجاسة لا ينجس . قوله : ( ولو بعكسه ) بأن كان أعلاه لا يبلغ عشرا في عشر وأسفله يبلغها . قوله :
( حتى يبلغ العشر ) فإذا بلغها جاز وإن كان ما في أعلاه أكثره مما في أسفله : أي مقدارا لا مساحه .
وفي البحر عن السراج الهندي أنه الأشبه ا ه‌ .
أقول : وكأنهم لم يعتبروا حالة الوقوع هنا ، لان ما في الأسفل في حكم حوض آخر بسبب كثرته مساحته ، وأنه لو وقعت فيه النجاسة ابتداء لم تضره بخلاف المسألة الأولى ، تدبر .
وهذه يلغز فيها فيقال : ماء كثير وقعت فيه نجاسة تنجس ثم إذا قل طهر . بقي ما لو وقعت فيه النجاسة ثم نقص في المسألة الأولى أو امتلأ في الثانية ، قال ح : لم أجد حكمه . وأقول : هذا عجيب ، فإنه حيث حكمنا بطهارته ولم يعرض له ما ينجسه هل يتوهم نجاسته ! ؟ نعم لو كانت النجاسة مرئية وكانت باقية فيه أو امتلأ قبل جفاف أعلى الحوض تنجس . أما إذا كانت غير مرئية أو مرئية وأخرجت منه أو امتلأ بعد ما حكم بطهارة جوانب أعلاه بالجفاف فلا ، إذ لا مقتضى للنجاسة ، هذا ما ظهر لي . قوله : ( ولو جمد ماؤه ) أي ماء الحوض الكبير : أي وجه الماء منه . قوله : ( فثقب ) أي ولم تبلغ مساحة الثقب عشرا في عشر . قوله : ( منفصلا عن الجمد ) أي متسفلا عنه غير متصل به بحيث لو حرك تحرك . قوله : ( وإن متصلا لا ) أي لا يجوز الوضوء منه ، وهو قول نصير والاسكاف .
وقال ابن المبارك وأبو حفص الكبير : لا بأس به ، وهذا أوسع ، والأول أحوط . وقالوا : إذا حرك موضع الثقب تحريكا بالغا يعلم عنده أن ما كان راكدا ذهب . وهذا ماء جديد يجوز بلا خلاف ا ه‌ .
بدائع . وفي الخانية : إن حرك الماء عند إدخال كل عضو مرة جاز ا ه‌ . والظاهر أن القول الأول هو الأشبه كما مر عن السراج الهندي ، ثم رأيته في المنية صرح بأن الفتوى عليه . وفي الحلية أن هذا مبني على نجاسة الماء المستعمل . قوله : ( تنجس ) أي موضع الثقب دون المستفل ، فلو ثقب في موضع آخر وأخذ الماء منه وتوضأ جاز كما في التاترخانية . قوله : ( لا لو وقع فيه الخ ) أي لا ينجس موضع الثقب ، لان الموت يحصل غالبا بعد التسفل ولا ما تحته لكثرته ، لكن في تصوير المسألة بوقوع الكلب نظر لتنجس الثقب بملاقاة الماء لفمه وأنفه ولذا صورها في المنية بوقوع الشاة .
وفي شرحها : إذا علم أن الموت حصل في الثقب قبل التسفل منه ، أو كان الحيوان الواقع متنجسا يتنجس ما في الثقب .
مطلب : يطهر الحوض بمجرد الجريان قوله : ( بمجرد جريانه ) أي بأن يدخل من جانب ويخرج من آخر حال دخوله وإن قل الخارج .
بحر . قال ابن الشحنة : لأنه صار جاريا حقيقة ، وبخروج بعضه رفع الشك في بقاء النجاسة فلا تبقى مع الشك ا ه‌ . وقيل لا يطهر حتى يخرج قدر ما فيه ، وقيل ثلاثة أمثاله . بحر ، فلو خرج بلا دخول كأن ثقب منه ثقب فليس بجار ، ولا يلزم أن يكون الحوض ممتلئا في أول وقت الدخول ، لأنه إذا كان ناقضا فدخله الماء حتى امتلأ وخرج بعضه طهر أيضا كما لو كان ابتداء ممتلئا ماء نجسا كما حققه في الحلية ، وذكر فيها أن الخارج من الحوض نجس قبل الحكم عليه بالطهارة ا ه‌ .

210

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست