responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 209


كالشرنبلالي في رسالته عبر بالخمس ، وهو الذي مشى عليه في السراج حيث قال : فإن كان مثلثا فإنه يعتبر أن يكون كل جانب منه خمسة عشر ذراعا وخمس ذراع حتى تبلغ مساحته مائة ذراع ، بأن تضرب أحد جوانبه في نفسه ، فما صح أخذت ثلثه وعشره فهو مساحته .
بيانه أن تضرب خمسة عشر وخمسا في نفسه بكون مائتين وإحدى وثلاثين وجزءا من خمسة وعشرين جزءا من ذراع ، فثلثه على التقريب سبعة وسبعون ذراعا ، وعشرة على التقريب ثلاثة وعشرون فذلك مائة ذراع وشئ قليل لا يبلغ عشر ذراع ا ه‌ .
أقول : وعلى التعبير بالربع يبلغ الشئ القليل نحو ربع ذراع . فالتعبير بالخمس أولى كما لا يخفى فكان ينبغي للشارح الاقتصار عليه ، فافهم . قوله : ( بذراع الكرباس ) بالكسر : أي ثياب القطن ، ويأتي مقداره .
تنبيه : لم يذكر مقدار العمق إشارة إلى أنه لا تقدير فيه في ظاهر الرواية وهو الصحيح بدائع ، وصح في الهداية أن يكون بحال لا ينحسر بالاغتراف : أي لا ينكشف ، وعليه الفتوى . معراج . وفي البحر : الأول أوجه لما عرف من أصل أبي حنيفة ا ه‌ . وقيل أربع أصابع مفتوحة ، وقيل ما بلغ الكعب ، وقيل شبر ، وقيل ذراع ، وقيل ذراعان . قهستاني . قوله : ( لكنه يبلغ الخ ) كأن يكون طوله خمسين وعرضه ذراعين مثلا ، فإنه لو ربع صار عشرا في عشر . قوله : ( جاز تيسيرا ) أي جاز الوضوء منه بناء على نجاسة الماء ، المستعمل ، أو المراد جاز وإن وقعت فيه نجاسة ، وهذا أحد قولين ، وهو المختار كما في الدرر عن عيون المذاهب والظهيرية ، وصححه في المحيط والاختيار وغيرهما ، واختار في الفتح القول الآخر وصححه تلميذه الشيخ قاسم ، لان مدار الكثرة على عدم خلوص النجاسة إلى الجانب الآخر ، ولا شك في غلبة الخلوص من جهة العرض ، ومثله لو كان له عمق بلا سعة : أي بلا عرض ولا طول ، لان الاستعمال من السطح لا من العمق . وأجاب في البحر بأن هذا وإن كان الأوجه ، إلا أنهم وسعوا الامر على الناس وقالوا بالضم كما أشار إليه في التنجيس بقوله :
تيسيرا على المسلمين ا ه‌ . وعلله بعضهم بأن اعتبار الطول لا ينجسه واعتبار العرض ينجسه ، فيبقى طاهرا على أصله للشك في تنجسه ، وتمامه في حاشية نوح أفندي ، وبه فارق ماله عمق بلا سعة ، قوله : ( حتى يبلغ الأقل ) أي وإذا بلغ الأقل فوقعت فيه نجاسة كما في المنية ، وتشمل النجاسة الماء المستعمل على القول بنجاسته ، ولذا قال في البحر : وإن نقص حتى صار أقل من عشرة في عشرة لا يتوضأ فيه ، ولكن يغترف منه ويتوضأ ا ه‌ .
أما على القول بطهارته فهي مسألة التوضؤ في الفساقي ، وفيها الكلام المار فافهم ، ثم لو امتلأ بعد وقوع النجاسة بقي نجسا ، وقيل لا - منية . ووجه الثاني غير ظاهر . حلية .
قال في شرح المنية : فالحاصل أن الماء إذا تنجس حال قلته لا يعود طاهرا بالكثرة ، وإن كان كثيرا قبل اتصاله بالنجاسة لا ينجس بها ، ولو نقص بعد سقوطها فيه حتى صار قليلا فالمعتبر قلته وكثرته وقت اتصاله بالنجاسة ، سواء وردت عليه أو ورد عليها ، هذا هو المختار ا ه‌ . وقوله : أو ورد عليها ، يسير إلى ما اختاره في الخلاصة والخانية من أن الماء إن دخل من مكان نجس أو اتصل بالنجاسة شيئا فشيئا فهو نجس وإن دخل من مكان طاهر و اجتمع حتى صار عشرا في عشر ثم اتصل

209

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست