نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين جلد : 1 صفحه : 183
وما جعل عليكم في الدين من حرج . وربما أداه ذلك إلى أن يصلي حاقنا وهو حرام ، ويؤيده أيضا ما في المعراج : لو اغتسل يوم الخميس أو ليلة الجمعة استن بالسنة لحصول المقصود وهو قطع الرائحة ا ه . قوله : ( كما في غرر الأذكار ) هو شرح درر البحار المؤلف في مذاهب الأئمة الأربعة الكبار ومذاهب الصاحبين على طريقة مجمع البحرين مع غاية الايجاز والاختصار للعلامة القونوي الحنفي ، وقد ذكر في آخره ، أنه ألفه في نحو شهر ونصف سنة 647 ، وعندي شرح عليه للعلامة محمد الشهير بالشيخ البخاري سماه غرر الأفكار وعليه شرح للعلامة قاسم قطلوبغا تلميذ ابن الهمام ، ولعله الذي نقل عنه الشارح . قوله : ( وغيره ) كالهداية وصدر الشريعة والدرر وشروح المجمع والزيلعي . قوله : ( اجتمعا مع جنابة ) أقول : وكذا لو كان معهما كسوف واستسقاء . وهذا كله إذا نوى ذلك ليحصل له ثواب الكل . تأمل . قوله : ( ولأجل إحرام ) أي بحج أو عمرة أو بهما . إمداد . ولا أظن أحدا قال إنه لليوم فقط . نهر . قوله : ( وفي جبل عرفة الخ ) أراد بالجبل ما يشمل السهل من كل ما يصح الوقوف عليه ، وإنما أقحم لفظ جبل إشارة إلى أن الغسل للوقوف نفسه لا لدخول عرفات ولا لليوم . مطلب : يوم عرفة أفضل من يوم الجمعة وما في البدائع من أنه يجوز أن يكون على الاختلاف أيضا : أي أن يكون للوقوف أو لليوم كما في الجملة ، رده في الحلية بأن الظاهر أنه للوقوف . قال : وما أظن أن أحدا ذهب إلى استنانه ليوم عرفة بلا حضور عرفات ا ه . وأقره في البحر والنهر ، لكن قال المقدسي في شرحه على نظم الكنز : أقول : لا يستبعد أن يقول أحد بسنيته لليوم لفضيلته ، حتى لو حلف بطلاق امرأته في أفضل أيام العام تطلق يوم عرفة ذكره ابن ملك في شرح المشارق . وقد وقع السؤال عن ذلك في هذه الأيام ودار بين الأقوام ، وكتب بعضهم بأفضلية يوم الجمعة والنقل بخلافه ا ه . قوله : ( وهل السكران كذلك ) الظاهر نعم ، وما قدمه الشارح على ما في بعض النسخ فيما إذا رأى منيا ، أما هنا فالمراد إذا لم ير منيا ، كما في المجنون والمغمى عليه فلا تكرار ، فافهم . قوله : ( وعند حجامة ) أي عند الفراغ منها . إمداد . لشبهة الخلاف . بحر . قوله : ( وفي ليلة براءة ) هي ليلة النصف من شعبان . قوله : ( وعرفة ) أي في ليلتها تاترخانية وقهستاني ، وظاهر الاطلاق شموله للحاج وغيره . قوله : ( إذا رآها ) أي يقينا أو عملا باتباع ما ورد في وقتها لإحيائها . إمداد . قوله : ( غداة يوم النحر ) أي صبيحتها . قوله : ( لرمي الجمرة ) مفاده أنه لا ينس لنفس دخول مني ، فلو أخر الرمي إلى اليوم الثاني لم يندب لأجل الدخول ، وهو خلاف المتبادر من المتن ومخالف لما في
183
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين جلد : 1 صفحه : 183