responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 184


شرح الغزنوية حيث جعل غسل الرمي في يوم النحر غير غسل دخول مني يوم النحر . قوله : ( وعند دخول مكة ) استظهر في الحلية سنيته لنقل المواظبة . قوله : ( لطواف الزيارة ) لم يقيد بذلك في الفتح والبحر ، بل جعل في شرح درر البحار كلا من دخول مكة والطواف قسما برأسه ، ونصه : وجب للاستسقاء والكسوف ، ودخول مكة والوقوف بمزدلفة ، ورمي الجمار والطواف .
تنبيه : ظهر مما ذكرنا أن الأغسال يوم النحر خمسة ، وهي : الوقوف بمزدلفة ، ودخول منى ، ورمي الجمرة ودخول مكة ، والطواف ، ويظهر لي أنه ينوب عنها غسل واحد بنيته لها كما ينوب عن الجمعة والعيد ، وتعدادها لا يقتضي عدم ذلك . تأمل . قوله : ( وظلمة ) أي نهارا . إمداد . قوله :
( ولحضور مجمع الناس ) عزاه في البحر إلى النووي وقال : لم أجده لائمتنا .
أقول : وفي معراج الدراية : قيل يستحب الاغتسال لصلاة الكسوف وفي الاستسقاء وفي كل ما كان في معنى ذلك كاجتماع الناس . قوله : ( ولمن لبس ثوبا جديدا ) عزاه في الخزائن إلى النتف .
قوله : ( أو غسل ميتا ) للخروج من الخلاف كما في الفتح . قوله : ( أو يراد قتله الخ ) عزاه هذه المذكورات في الخزائن إلى الحلبي من خزانة الأكمل . قوله : ( ولمستحاضة انقطع دما ) وكذا المحتلم أراد معاودة أهله على ما سيأتي ، وكذا لمن بلغ بسن أو أسلم طاهرا كما مر ، فقد بلغت نيفا وثلاثين . قال في الامداد : ويندب غسل جميع بدنه أو ثوبه إذا أصابته نجاسة وخفي مكانها ا ه‌ .
وفيه ما مر مع مخالفته لما قدمه الشارح تبعا للبحر وغيره ، لكن قدمنا أن الشارح سيذكر في الأنجاس أن المختار أنه يكفي غسل طرف الثوب ، فيما في الامداد مبني عليه ، فتدبر . قوله : ( ثمن ماء اغتسالها ) أي من جنابة أو حيض انقطع لعشرة أو أقل . وفصل في السراج بين انقطاع الحيض لعشرة فعليها لاحتياجها إلى الصلاة ، ولاقل فعليه لاحتياجه إلى الوطئ ، قال في البحر : وقد يقال : إن ما تحتاج إليه مما لا بد لها منه واجب عليه ، سواء كان هو محتاجا إليه أو لا ، فالأوجه الاطلاق ا ه‌ .
قوله : ( ولو غنية ) وبه ظهر ضعف ما في الخلاصة من أن ثمن ماء الوضوء عليها لو غنية وإلا فإما أن ينقله إليها أو يدعها تنقله بنفسها . بحر من باب النفقة . قوله : ( فأجرة الحمام عليه ) ذكره في نفقة البحر بحثا ، قال : لأنه ثمن ماء الاغتسال ، لكن له منعها من الحمام حيث لم تكن نفساء ا ه‌ . وما بحثه نقله الرملي عن جامع الفصولين فلذا جزم به الشارح ، فافهم . قوله : ( الشعث والتفث ) محركان ، والأول انتشار الشعر واغبراره لقلة التعهد ، والثاني بمعنى الوسخ والدرن ، وسوى بينهما في القاموس ، واعترضه الشاهيني في مختصره . قوله : ( قال شيخنا ) أي العلامة خير الدين الرملي في حاشيته على المنع . قوله : ( الظاهر لا يلزمه ) لأنه لا يكون كماء الشرب حتى يكون له حكم النفقة

184

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست