responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 144


البحار ) في فصل المياه بعد ما ذكر المسألة : ولنا ما روى مسلم أن ميمونة قالت : اغتسلت من جفنة ففضلت فيها فضلة ، فجاء النبي ( ص ) يغتسل ، فقلت : إني قد اغتسلت منه ، فقال :
الماء ليس عليه جنابة وما روى أحمد منسوخ بهذا ا ه‌ .
أقول : مقتضى النسخ أنه لا يكره تحريما عندنا بل ولا تنزيها ، وهو مخالف لما مر عن السراج .
وفيه أن دعوى النسخ تتوقف على العلم بتأخر الناسخ ، ولعله مأخوذ من قول ميمونة : إني قد اغتسلت ، فإنه يشعر بعلمها بالنهي قبله فيكون الناسخ متأخرا ، والله أعلم . وقد صرح الشافعية بالكراهة فينبغي كراهته وإن قلنا بالنسخ مراعاة للخلاف ، فقد صرحوا بأنه يطلب مراعاة الخلاف ، وقد علمت أنه لا يجوز التطهير به عند أحمد .
تنبيه : ينبغي كراهة التطهير أيضا أخذا مما ذكرنا وإن لم أره لاحد من أئمتنا بماء أو تراب من كل أرض غضب عليهم إلا بئر الناقة بأرض ثمود ، فقد صرح الشافعية بكراهته ، ولا يباح عند أحمد .
قال في شرح المنتهى الحنبلي : لحديث ابن عمر : إن الناس نزلوا مع رسول الله ( ص ) على الحجر أرض ثمود فاستقوا من آبارها وعجنوا به العجين ، فأمرهم رسول الله ( ص ) أن يهريقوا ما استقوا من آبارها ويعلفوا الإبل العجين ، وأمرهم أن يسقوا من البئر التي كانت تردها الناقة حديث متفق عليه . قال : وظاهره منع الطهارة به ، وبئر الناقة هي البئر الكبيرة التي يردها الحجاج في هذه الأزمنة ا ه‌ . قوله : ( والامتخاط ) معطوف على إلقاء ، وقوله : في الماء متعلق بأحدهما على التنازع .
مطلب : نواقض الوضوء قوله : ( وينقضه الخ ) النقض في الجسم : فك تأليفه ، وفي غيره : إخراجه عن إفادة المقصود منه كاستباحة الصلاة في الوضوء . بحر ، وأفاد بقوله : خروج نجس أن الناقض خروجه لا عينه بشرط الخروج ، واستظهر في الفتح الثاني بما حاصله أن الطهارة ترتفع بضدها وهي النجاسة القائمة بالخارج ، لان الضد هو المؤثر في رفع ضده ، وبحث فيه شرح المنية الكبير ، فراجعه . قوله : ( كل خارج ) لعل فائدته التعميم من أول الأمر لئلا يتوهم اختصاص النجس بالمعتاد أو الكثر . تأمل .
قوله : ( بالفتح ويكسر ) أشار إلى أن الفتح أولى ، لقول صدر الشريعة : والرواية النجس بفتح الجيم وهو عين النجاسة ، وأما بكسرها فما لا يكون طاهرا ، هذا اصطلاح الفقهاء . وأما في اللغة فيقال :
نجس الشئ ينجس فهو نجس ونجس ا ه‌ ، فهما لغة ما لا يكون طاهرا : أي سواء كان نجس العين أو عارض النجاسة كالحصارة الخارجة من الدبر ، والناقض في الحقيقة النجاسة العارضة لها ، فكان الفتح أولى من هذه الجهة أيضا وإن قال في البحر : إنه بالكسر أعم . تأمل ، ثم على الفتح يكون بدلا من قوله : خارج لا صفة لأنه اسم جامد ، بخلاف المكسور فإنه بمعنى متنجس . تأمل . قوله : ( أي من المتوضئ ) تفسير للضمير أخذا من المقام والمتوضئ من اتصف بالوضوء ، واحترز بالحي عن الميت ، فإنه لو خرجت منه نجاسة لم يعد وضوءه بل يغسل موضعها فقط ، إذ لو كان الخروج حدثا لكان الموت كذلك إذ هو فوقه : وتمامه في النهر ( قوله معتادا ) كالبول والغائط ، أو لا كالدودة والحصاة ، وهذا تعميم لقوله نجس ، نبه به على خلاف الامام مالك حيث قيده بالمعتاد ، كما نبه بما

144

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست