responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 145


بعده على خلاف الإمام الشافعي حيث قيده بالخارج من السبيلين . قوله : ( أي يلحقه حكم التطهير ) فائدة ذكر الحكم دفع ورود داخل العين وباطن الجرح ، إذ حقيقة التطهير فيهما ممكنة ، وإنما الساقط حكمه . نهر وسراج . ويظهر منه أن الكلام في جرح يضره الغسل بالماء ، فلو لم يضر نقض ما سال فيه لان حكم التطهير وهو وجوب غسله غير ساقط ، والمراد بالتطهير ما يعم الغسل والمسح في الغسل أو في الوضوء كما ذكره ابن الكمال ، ليشمل ما لو سال إلى محل يمكن مسحه دون غسله للعذر كما أشار إليه في الحلية أيضا ، وزاد في شرح المنية الكبير بعد قوله في الغسل أو في الوضوء ، قوله أو في إزالة النجاسة الحقيقية ، لئلا يرد ما لو افتصد وخرج منه دم كثير ولم يتلطخ رأس الجرح فإنه ناقض ، مع أنه لم يسل إلى ما يلحقه حكم التطهير لأنه سال إلى المكان دون البدن ، وبزيادة ذلك لا يرد لان المكان يجب تطهيره في الجملة للصلاة عليه ، ولهذا عمم في البحر ما يلحقه حكم التطهير بقوله من بدن وثوب ومكان .
أقول : يرد عليه ما لو سال إلى نهر ونحوه مما لا يصلي عليه . وما لو مص العلق أو القراد الكبير وامتلأ دما فإنه ناقض كما سيأتي متنا ، فالأحسن ما في النهر عن بعض المتأخرين من أن المراد السيلان ولو بالقوة : أي فإن دم الفصد ونحوه سائل إلى ما يلحقه حكم التطهير حكما . تأمل .
ثم اعلم أن المراد بالحكم الوجوب كما صرح به غير واحد . زاد في الفتح : أو الندب ، وأيده في الحلية وتبعه في البحر بقولهم ، إذا نزل الدم إلى قصبة الانف نقض ، وليس ذاك إلا لكون المبالغة في الاستنشاق لغير الصائم مسنونة ، وحدها أن يصل الماء إلى ما اشتد من الانف . ورد في النهر بأن المراد بالقصبة ما لان من الانف ، ولذا عبر به الزيلعي كالهداية ، ومعلوم أن ما لان يجب تطهيره لا يندب ، فلا حاجة إلى زيادة الندب .
أقول : صرح في غاية البيان بأن الرواية مسطورة في كتب أصحابنا بأنه إذا وصل إلى قصبة الانف ينتقض وإن لم يصل إلى ما لان خلافا لزفر ، وأن قول الهداية : ينتقض إذا وصل إلى ما لان ، بيان لاتفاق أصحابنا جميعا : أي لتكون المسألة على قول زفر أيضا ، قال : لان عنده لا ينتقض ما لم يصل إلى مالان لعدم الظهور قبله ، فهذا صريح في أن المراد بالقصبة ما اشتد ، فاغتنم هذا التحرير المفرد الملخص مما علقناه على البحر ومن رسالتنا المسماة ب‌ ( الفوائد المخصصة بأحكام كي الحمصة ) . قوله : ( مجرد الظهور ) من إضافة الصفة إلى الموصوف : أي الظهور المجردة عن السيلان ، فلو نزل البول إلى قصبة الذكر لا ينقض لعدم ظهوره ، بخلاف القلفة فإنه بنزوله إليها ينقض الوضوء ، وعدم وجوب غسلها للحجر ، لا لأنها في حكم الباطن كما قاله الكمال ط . قوله : ( عين السيلان ) اختلف في تفسيره : ففي المحيط عن أبي يوسف : أن يعلو وينحدر . وعن محمد : إذا انتفخ على رأس الجرح وصار أكثر من رأسه نقض . والصحيح لا ينقض ا ه‌ . قال في الفتح بعد ما نقله ذلك : وفي الدراية جعل قول محمد أصح ، ومختار السرخسي الأول وهو الأولى ا ه‌ . أقول : وكذا صححه قاضي خان وغيره . وفي البحر : تحريف تبعه عليه ط فاجتنبه . قوله : ( لما قالوا ) علة للمبالغة ط . قوله : ( لو مسح الدم كلما خرج الخ ) وكذا إذا وضع عليه قطنا أو شيئا آخر حتى ينشف ثم وضعه ثانيا وثالثا فإنه

145

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست