responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 141

إسم الكتاب : حاشية رد المحتار ( عدد الصفحات : 714)


قول الشارح وتحجيله بالجر عطفا على غرته . وفي البحر : وإطالة الغرة تكون بالزيادة على الحد المحدود . وفي الحلية : والتحجيل يكون في اليدين والرجلين . وهل له حد ؟ لم أقف فيه على شئ لأصحابنا .
ونقل النووي اختلاف الشافعية فيه على ثلاثة أقوال : الأول أنه يستحب الزيادة فوق المرفقين والكعبين بلا توقيت . الثاني إلى نصف العضد والساق . الثالث إلى المنكب والركبتين . قال :
والأحاديث تقتضي ذلك كله ا ه‌ . ونقل ط الثاني عن شرح الشرعة مقتصرا عليه . قوله : ( وغسل رجليه بيساره ) لعل المراد به دلكهما باليسار ، لما قدمناه أنه يندب إفراغ الماء بيمينه ، ثم رأيت في شرح الشيخ إسماعيل قال : يفرغ الماء بيمينه على رجليه ويغسلهما بيساره ا ه‌ . وأخرج السيوطي في الجامع الصغير عن أبي هريرة رضي الله عنه : إذا توضأ أحدكم فلا يغسل أسفل رجليه بيده اليمنى . قوله : ( وبلهما الخ ) أي الرجلين ، لكن في البحر عند الكلام على غسل الوجه عن خلف بن أيوب أنه قال : ينبغي للمتوضئ في الشتاء أن يبل أعضاءه بالماء شبه الدهن ثم يسيل الماء عليها ، لأن الماء يتجافى عن الأعضاء في الشتاء ا ه‌ .
مطلب في التمسح بمنديل قوله : ( والتمسح بمنديل ) ذكره صاحب المنية في الغسل ، وقال في الحلية : ولم أر من ذكره غيره ، وإنما وقع الخلاف في الكراهة ، ففي الخانية : ولا بأس به للمتوضئ والمغتسل . روي عن رسول الله ( ص ) أنه كان يفعله ، ومنهم من كره ذلك ، ومنهم من كرهه للمتوضئ دون المغتسل .
والصحيح ما قلنا ، إلا أنه ينبغي أن لا يبالغ ولا يستقصي فيبقى أثر الوضوء على أعضائه ا ه‌ . وكذا وقع بلفظ لا بأس في خزانة الأكمل وغيرها ، وعزاه في الخلاصة إلى الأصل ا ه‌ ما في الحلية . ثم ذكر أدلة الأقوال الثلاثة والقائلين بها من السلف وأطال وأطاب كما هو دأبه رحمه الله تعالى ، وقدمنا عن الفتح أن من المندوبات ترك التمسح بخرقة يمسح بها موضع الاستنجاء : أي التي يمسح بها ماء الاستنجاء لاستقذارها ، وليس فيه ما يفيد ترك التمسح بغيرها ، فافهم . قوله : ( وعدم نفض يده ) لحديث : لا تنقضوا أيديكم في الوضوء ، فإنها مراوح الشيطان ذكره في المعراج لكنه حديث ضعيف كما ذكره المناوي ، بل قد ثبت في الصحيحين عن ميمونة رضي الله عنها : أنها جاءته بخرقة بعد الغسل فردها وجعل ينفض الماء بيده تأمل . قوله : ( وقراءة سور القدر ) لأحاديث وردت فيها ذكرها الفقيه أبو الليث في مقدمته ، لكن قال في الحلية : سأل عنها شيخنا الحافظ ابن حجر العسقلاني ، فأجاب بأنه لم يثبت منها شئ عن النبي ( ص ) ، لا من قوله ولا من فعله ، والعلماء يتساهلون في ذكر الحديث الضعيف والعمل به في فضائل الأعمال ا ه‌ . قوله : ( وصلاة ركعتين ) لما رواه مسلم وأبو داود وغيرهما ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما إلا وجبت له الجنة حلية . قوله : ( في غير وقت كراهة ) هي الأوقات الخمسة :
الطلوع وما قبله ، والاستواء والغروب وما قبله بعد صلاة العصر ، وذلك لان ترك المكروه أولى من فعل المندوب كما في شرح المنية ط . .

141

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست