responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 142


< فهرس الموضوعات > مطلب في تعريف المكروه ، وأنه قد يطلق على الحرام والمكروه تحريما وتنزيها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مطلب في الاسراف في الوضوء < / فهرس الموضوعات > تتمة : ينبغي أن يزاد في المندوبات أن لا يتطهر من ماء أو تراب من أرض مغصوب عليها كآبار ثمود ، فقد نص الشافعية على كراهة التطهير منها ، بل نص الحنابلة على المنع منه ، وظاهره أنه لا يصح عندهم ، ومراعاة الخلاف عندنا مطلوبة ، وكذا يقال في التطهير بفضل ماء المرأة كما يأتي قريبا في المنهيات ، والله أعلم .
مطلب في تعريف المكروه ، وأنه قد يطلق على الحرام والمكروه تحريما وتنزيها قوله : ( ومكروهه ) هو ضد المحبوب ، قد يطلق على الحرام كقول القدوري في مختصره : ومن صلى الظهر في منزله يوم الجمعة قبل صلاة الامام ولا عذر له كره له ذلك . وعلى المكروه تحريما :
وهو ما كان إلى الحرام أقرب ، ويسميه محمد حراما ظنيا . وعلى المكروه تنزيها ، وهو ما كان تركه أولى من فعله ، ويرادف خلاف الأولى كما قدمناه .
وفي البحر : من مكروهات الصلاة المكروه في هذا الباب نوعان : أحدهما ما كره تحريما ، وهو المحمل عند إطلاقهم الكراهة كما في زكاة فتح القدير ، وذكر أنه في رتبة الواجب لا يثبت إلا بما يثبت به الواجب ، يعني بالظني الثبوت . ثانيهما المكروه تنزيها ، ومرجعه إلى ما تركه أولى ، وكثيرا ما يطلقونه في شرح المنية ، فحينئذ إذا ذكروا مكروها فلا بد من النظر في دليله ، فإن كان نهيا ظنيا يحكم بكراهة التحريم إلا لصارف للنهي عن التحريم إلى الندب ، فإن لم يكن الدليل نهيا بل كان مفيدا للترك الغير الجازم فهي تنزيهية ا ه‌ . قوله ( أو غيره ) أي غير الوجه من الأعضاء كما في الحاوي ، ولعل المصنف اقتصر على الوجه لما له من مزيد الشرف . قوله : ( تنزيها ) لما قدمنا عن الفتح من أن تركه أدب . قال في الحلية : لأنه يوجب انتضاح الماء المستعمل على ثيابه وتركه أولى ، وأيضا هو خلاف التؤدة والوقار ، فالنهي عنه نهي أدب ا ه‌ . قوله : ( والتقتير ) أي بأن يقرب إلى حد الدهن ويكون التقاطر غير ظاهر ، بل ينبغي أن يكون ظاهرا ليكون غسلا بيقين في كل مرة من الثلاثة . شرح المنية .
مطلب في الاسراف في الوضوء قوله : ( والاسراف ) أي بأن يستعمل منه فوق الحاجة الشرعية ، لما أخرج ابن ماجة وغيره عن عبد الله بن عمرو بن العاص : أن رسول الله ( ص ) مر بسعد وهو يتوضأ فقال : ما هذا السرف ؟ فقال : أفي الوضوء إسراف ؟ فقال : نعم وإن كنت على نهر جار حلية . قوله : ( ومنه ) أي من الاسراف الزيادة على الثلاث : أي في الغسلات مع اعتقاد أن ذلك هو السنة لما قدمناه من أن الصحيح أن النهي محمول على ذلك ، فإذا لم يعتقد ذلك وقصد الطمأنينة عند الشك ، أو قصد الوضوء على الوضوء بعد الفراغ منه فلا كراهة كما مر تقريره . قوله : ( فيه ) أي في الماء . قوله :
( تحريما الخ ) نقل ذلك في الحلية عن بعض المتأخرين من الشافعية وتبعه عليه في البحر وغيره ، وهو مخالف لما قدمناه عن الفتح من عده ترك التقتير والاسراف من المندوبات ، ومثله في البدائع وغيرها ، لكن قال في الحلية : ذكر الحلواني أنه سنة ، وعليه مشى قاضي خان ، وهو وجيه ا ه‌ .

142

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست