responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 129


أقول : ويؤيده ما قاله ابن العماد في هديته . قال في شرح المصابيح : وإنما يستحب الوضوء إذا صلى بالوضوء الأول صلاة ، كذا في الشرعة والقنية ا ه‌ . وكذا ما قاله المناوي في شرح الجامع الصغير للسيوطي عند حديث : من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات من أن المراد بالطهر الوضوء الذي صلى به فرضا أو نفلا كما بينه فعل راوي الخبر وهو ابن عمر ، فمن لم يصل به شيئا لا يسن له تجديده ا ه‌ . ومقتضى هذا كراهته وإن تبدل المجلس ما لم يؤد به صلاة أو نحوها ، لكن ذكر سيدي عبد الغني النابلسي أن المفهوم من إطلاق الحديث مشروعيته ولو بلا فصل بصلاة أو مجلس آخر ولا إسراف فيما هو مشروع ، أما لو كرره ثالثا أو رابعا فيشترط لمشروعيته الفصل بما ذكر ، وإلا كان إسرافا محضا ا ه‌ ، فتأمل .
مطلب : كلمة لا بأس قد تستعمل في المندوب قوله : ( لا بأس به ) لأنه نور على نور ، وقد أمر بترك ما يريبه إلى مالا يريبه . معراج ، وفي هذا التعليل لف ونشر مشوش ، وفيه إشارة إلى أن ذلك مندوب ، فكلمة لا بأس وإن كان الغالب استعمالها فيما تركه أولى ، لكنها قد تستعمل في المندوب كما صرح به في البحر من الجنائز والجهاد ، فافهم . قوله : ( وحديث فقد تعدى الخ ) جواب عما يرد على قوله : لا بأس به وقد تقدم الحديث في عبارة النهر . قال في البحر : واختلف في معنى قوله عليه الصلاة والسلام : فمن زاد على هذا على أقوال ؟ فقيل على الحد المحدود ، وهو مردود بقوله عليه الصلاة والسلام : من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل والحديث في المصابيح ، وإطالة الغرة تكون بالزيادة على الحد المحدود ، وقيل على أعضاء الوضوء ، وقيل الزيادة على العدد والنقص عنه . والصحيح أنه محمود على الاعتقاد دون نفس الفعل ، حتى لو زاد أنقص واعتقد أن الثلاث سنة لا يلحقه الوعيد ، كذا في البدائع ، واقتصر عليه فالهداية ، وفي الحديث لف ونشر ، لان التعدي يرجع إلى الزيادة والظلم إلى النقصان ا ه‌ .
أقول : وصريح ما في البدائع أنه لا كراهة في الزيادة والنقصان مع اعتقاد سنية الثلاث ، ولذا * * * ذكر في البدائع أيضا أن ترك الاسراف والتقتير مندوب ، ويوافقه ما في التاترخانية : لا يكره إلا أن يرى السنة في الزيادة ، وهو مخالفا لما مر ، من أنه لو اكتفى بمرة واعتاده أثم ، ولما سيأتي بعد ورقة من أن الاسراف مكروه تحريما ، ومنه الزيادة على الثلاث ، ولهذا فرع في الفتح وغيره على القول بحمل الوعيد على اعتقاده سنية الزيادة أو النقص بقوله : فلو زاد لقصد الوضوء على الوضوء ، أو لطمأنينة القلب عند الشك ، أو نقص لحاجة لا بأس به ، فإن مفاد هذا التفريع أنه لو زاد أو نقص بلا غرض صحيح يكره وإن اعتقد سنية الثلاث ، وبه صرح في الحلية فقال : وهل لو زاد على الثلاث من غير قصد لما ذكر يكره ؟ الظاهر نعم لأنه إسراف ا ه‌ ، لكن لو كان قصده بالزيادة الوضوء على الوضوء ، إنما تنتفي الكراهة إذا كان بعد الفراغ من الأول وصلى به أو تبدل المجلس على ما مر وإلا فلا ، وعلى كل فيحتاج إلى التوفيق بين ما في البدائع وغيره . ويمكن التوفيق بما قدمناه من أنه إذا فعل ذلك مرة لا يكره ما لم يعتقده سنة ، وإن اعتاده وأصر عليه يكره وإن اعتقد سنية الثلاث إلا إذا كان لغرض صحيح ، هذا ما ظهر لفهمي القاصر ، فتدبره . قوله : ( ولعل الخ ) جواب عما أورده

129

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست