responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 128


بقي إذا لم يستوعب إلا في الثالثة كما قلنا ، هل يحسب الكل غسلة واحدة فيعيد الغسل مرتين ، أو يعيد غسل ما لم يصبه الماء فقط ؟ والمتبادر من عبارة البحر الأول ، وليحرر . قوله : ( وإن اعتاده أثم ) قال في النهر : ولو اقتصر على الأولى ففي إثمه قولان : قيل يأثم لترك السنة المشهورة ، وقيل لأنه قد أتى بما أمر به ، كذا في السراج ، واختار في الخلاصة أنه إن اعتاده أثم وإلا لا ، وينبغي أن يكون هذا القول محمل القولين ا ه‌ .
أقول : لكن في الخلاصة لم يصرح بالاثم ، وإنما قال : إن اعتاده كره ، وهكذا نقله في البحر ، نعم هو موافق لما قدمناه عن شرح التحرير من حمل اللوم والتضليل لترك السنة المؤكدة على الترك مع الاصرار بلا عذر ، وقدمنا أيضا تصريح صاحب البحر بأن الظاهر من كلام أهل المذهب أن الاثم منوط بترك الواجب والسنة المؤكدة على الصحيح ، ولا يخفى أن التثليث حيث كان سنة مؤكدة وأصر على تركه يأثم وإن كان يعتقده سنة . وأما حملهم الوعيد في الحديث على عدم رؤية الثلاث سنة كما يأتي فذلك في الترك ولو مرة بدليل ما قلنا . وبه اندفع ما في البحر من ترجيح القول بعدم الاثم لو اقتصر على مرة بأنه لو أثم بنفس الترك لما احتيج إلى هذا الحمل ا ه‌ . وأقره في النهر وغيره ، وذلك لأنه مع عدم الاصرار محتاج إليه فتدبر . قوله : ( وإلا ) أي وإن لم يعتده بأن فعله أحيانا أو فعله لعزة الماء أو لعذر البرد أو الحاجة لا يكره . خلاصة . قوله : ( ولو زاد الخ ) أشار إلى أن الزيادة مثل النقصان في المنع عنها بلا عذر . قوله : ( لطمأنينة القلب ) لأنه أمر بترك ما يريبه إلى ما لا يريبه ، وينبغي أن يقيد هذا بغير الموسوس ، أما هو فيلزمه قطع مادة الوسواس عنه وعدم التفاته إلى التشكيك لأنه فعل الشيطان وقد أمرنا بمعاداته ومخالفته . رحمتي . ويؤيده ما سنذكره قبيل فروض الغسل عن التاترخانية أنه لو شك في بعض وضوئه أعاده إلا إذا كان بعد الفراغ منه ، أو كان الشك عادة له فإنه لا يعيده ولو قبل الفراغ ، قطعا للوسوسة عنه ا ه‌ .
مطلب في الوضوء على الوضوء قوله : ( أو لقصد الوضوء على الوضوء ) أي بعد الفراغ من الأول . بحر . وفي التاترخانية عن الناطفي : لو زاد على الثلاث فهو بدعة ، وهذا إذا لم يفرغ من الوضوء ، أما إذا فرغ ثم استأنف الوضوء فلا يكره بالاتفاق ا ه‌ . ومثله في الخلاصة .
وعارض في البحر دعوى الاتفاق بما في السراج من أنه مكروه في مجلس واحد . وأجاب في النهر بأن ما مر فيما إذا أعاده مرة واحدة ، وما في السراج فيما إذا كرره مرارا ، ولفظه في السراج :
لو تكرر الوضوء في مجلس واحد مرارا لم يستحب . بل يكره لما فيه من الاسراف فتدبر ا ه‌ .
قلت : لكن يرد ما في شرح المنية الكبير حيث قال : وفيه إشكال لاطباقهم على أن الوضوء عبادة غير مقصودة لذاتها ، فإذا لم يؤد به عمل مما هو المقصود من شرعيته كالصلاة وسجدة التلاوة ومس المصحف ينبغي أن لا يشرع تكراره قربة لكونه غير مقصود لذاته فيكون إسرافا محضا ، وقد قالوا في السجدة لما لم تكن مقصودة : لم يشرع التقرب بها مستقلة وكانت مكروهة ، وهذا أولى ا ه‌ .

128

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست