responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 827


واحدة وهي في العدة مفيد إيقاع الواحدة في العدة من طلقة سابقة ، ولأن التوكيل بالتطليق لا يقتضي إيقاع أكثر من واحدة ا ه‌ . والأصل فيه أن ما كان الموكل فيه قادرا على الطلاق كان وكيله كذلك ، وكذا إذا وكل بالخلع فخالعها . كذا في العناية . قوله : ( بخلاف ما لو تحدد الملك ) كما إذا اشترى ما وكل في بيعه من مشتريه فلا يعود التوكيل لعدم عود قديم الملك ، وإنما هو ملك مستأنف ، ومثله فيما يظهر لو نكحها بعد زوج آخر وقد طلقها ثلاثا ط .
قال الزيلعي : ولو وكله ببيع عبده فأسره العدو وأدخلوه في دارهم ثم رجع إلى الموكل يملك جديد بأن اشتراه منهم لا تعود الوكالة ، ولو أخذه من المشتري منهم بالثمن أو بالقيمة ممن وقع في سهمه من الغانمين فهو على وكالته ، لأنه بالأخذ بهذا الطريق عاد إلى قديم ملكه . ا ه‌ . قاله أبو الطيب .
قوله : ( لا ينعزل ما لم يصله الكتاب ) لأنه عزل قصدي يشترط فيه العلم وعلمه بوصول الكتاب إليه ط . قوله : ( صح ) أي وإن لم يعلم . قوله : ( وبعده لا ) أي إلا إذا علم في العزل القصدي ، وليس معناه أنه لا ينعزل مطلقا . قوله : ( ونسي ) أي نسي من دفعها إليه . قوله : ( لا يضمن الوكيل بالدفع ) لأنه فعل ما أمر به ولم يكن متعديا بالنسيان ، وهذا بخلاف مسألة ذكرها البزازي ، وهي : وكيل البيع قال بعته وسلمته من رجل لا أعرفه وضاع الثمن ، قال القاضي يضمن لأنه لا يملك التسليم قبل قبض ثمنه ، والحكم صحيح ، والعلة لا لما مر أن النهي عن التسليم قبل قبض ثمنه لا يصح ، فلما لم يعمل النهي عن التسليم فلان لا يكون ممنوعا عن التسليم أولى . ا ه‌ . قوله : ( أبرأه مما له عليه ) أي إجمالا ، ولكن في ظنه أنه عشرة فتبين أنه مائة . قوله : ( برئ من الكل قضاء ) اعتمادا على إطلاق البراءة .
قوله : ( إلا بقدر ما يتوهم أن له عليه ) وهو عشرة ، والأولى ذكر سام إن وانظر ما مناسبة ذكر هذا الفرع هنا . قوله : ( قال لمديونه ) قال الشرنبلالي : قال للمديون من جاءك بعلامة كذا أو من أخذ خنصرك قال لك كذا فادفع إليه مالي لا يصح التوكيل لأنه للمجهول فيضمن المأمور بالدفع لذلك ولا يخرج عن العهدة ما لم يكن أمر إنسانا بعينه بالقبض ، فعلم أن المراد أنه بالقول الأول لا يصير وكيلا . أما لو قال الانسان بعده اقبض دين فلان واقبض خنصره علامة صدقك صار وكيلا ولكن يحتاج إلى ثبوت ذلك عن رب المال ، ولا يثبت بمجرد قبض الخنصر ونحوها . قوله : ( لأنه توكيل مجهول فلا يبرأ بالدفع إليه ) ولو لم يدفع إليه حتى هلكت لم يضمن لجواز أن غير رسوله يأتي بتلك العلامة . بيري عازيا إلى الملتقطات . ومحل عدم صحة توكيل المجهول إذا كانت الجهالة فاحشة تؤدي إلى المنازعة . أما إذا كانت يسيرة كما إذا قال مالك عبد : إن باعه أحد هذين الرجلين فهو جائز فأيهما باع كان جائزا ا ه‌ . أبو السعود في حاشية الأشباه .

827

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 827
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست