responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 826


رؤية وشرط أو عيب بقضاء أو فساد بيع . قوله : ( بقي على وكالته ) لان ملكه القديم قد عاد إليه بالفسخ فتعود الوكالة ، وإن رد بما لا يكون فسخا لا تعود الوكالة ، كما لو وكله في هبة بشئ ثم وهبه الموكل ثم رجع في هبته لم يكن للوكيل الهبة ، ولو وكله بالبيع ثم رهنه الموكل أو أجره فسلمه فهو على وكالته ، في ظاهر الرواية ، ولو وكله أن يؤجر داره ثم أجرها الموكل بنفسه ثم انفسخت الإجارة يعود على وكالته ، ولو وكله ببيع داره ثم بنى فيها فهو رجوع عنها عند الامام ومحمد لا التجصيص ، وكذا لو وكله ببيع أرضه ثم غرس فيها ، بخلاف ما إذا وكله ببيع أرض وزرع فيها فيبيع الوكيل الأرض دون الزرع ، لان البناء والغرس يقصد بهما القرار لا الزرع :
أمره بشراء أرض وهي بيضاء فبنى فيها ليس له أن يشتريها بعده ، ولو كانت مبنية فزاد فيها حائطا أو جصصها له البيع . بحر . وعبارة الهندية بعد قوله أو جصصها لزم الآمر ، وكذلك الوكالة بالبيع ا ه‌ . وفي البحر : والوصية بمنزلة الوكالة .
ففي وصايا الخانية : ولو قال أوصيت بهذا الرطب الذي في نخلتي فصار تمرا قبل موت الموصي في القياس تبطل الوصية ، ولا تبطل استحسانا ، ولو قال أوصيت بزرعي هذا لفلان وهو بقل فصار حنطة أو شعيرا قبل موت الموصي بطلت الوصية ، وفي الوكالة : إذا تغير في هذا كله بطلت الوكالة ، وفي البيع بشرط الخيار : إذا تغير في أيام الخيار لا يبطل البيع ولا الخيار . ا ه‌ .
وفي البدائع : إذا باع الموكل ما وكل ببيعه ولم يعل الوكيل فباعه الثمن فهلك في يده ومات العبد قبل التسليم ورجع المشتري على الوكيل رجع الوكيل على الموكل ، وكذا لو دبره أو أعتقه أو استحق أو كان حر الأصل لأنه صار مغرورا من جهة ، ولو مات الموكل أو جن لا يرجع لعدم الغرور ، والوكيل بقبض الدين لو قبضه وهلك في يده بعد ما وهبه الموكل للمديون ولم يعلم الوكيل لم يضمن . وتمامه فيه ا ه‌ . قوله : ( أو بقي أثره ) أي أثر ملكه : أي وتبقى الوكالة إذا بقي أثره كمسألة العدة ، وهي ما إذا وكله بطلاقها ثم طلق الآمر لنفسه بقيت الوكالة لبقاء أثر الملك ، وقد أمكن إيقاع الوكيل فيه فلم يكن تصرف الموكل معجزا عن تصرف الوكيل معه . قال بعض الفضلاء : هذا ليس على إطلاقه ، بل مقيد بزوال حاجة الموكل ، وهو موجود فيما إذا وكله بالهبة فوهب بنفسه ثم رجع لم يكن للوكيل أن يهب كما قدمناه قريبا ، لان الواهب مختار بالرجوع فتبين برجوعه عدم حاجته إلى الهبة ، لأنه لو كان محتاجا لما رجع فكان دليلا على نقض الوكالة ، ولهذا صرح المصنف بأنه إذا وكله بطلاق زوجته فطلقها واحدة والعدة قائمة بقيت الوكالة ، لان الوكيل يمكنه بتقييد ما وكل به ولا دليل لزوال الحاجة ، وكذا لو ذكره الشارح : إذا وكله بالبيع فباع ثم رد عليه بعيب بقضاء فللوكيل أن يبيعه ، لان الرد بقضاء بلا اختياره فلم يكن دليل زوال الحاجة ، فله أن يبيعه لان الحاجة قائمة . كذا في الحواشي اليعقوبية . ومثله في العناية وغيرهما من المعتبرات . قوله : ( كمسألة العدة ) وهي ما إذا وكله بطلاق امرأته ثم طلق الآمر بنفسه بقيت الوكالة لبقاء أثر الملك وقد أمكن إيقاع الوكيل فيه فلم يكن تصرف الموكل معجزا عن تصرف الوكيل معه فتصرف الوكيل بأن يوقع الباقي غير متعذر . كذا في الفتاوى الصغرى .
قال في الشرنبلالية : والمراد بالباقي الطلقة الواحدة الباقية لا أكثر منها ، لان قوله إذا طلق امرأته

826

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 826
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست