responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 818


لأنه يلحقه به مضرة وتغرير ، لأنه قد يدفع المال إلى الوكيل لما علم من الوكالة ، فلو صح عزله بدون علمه لكان مغرورا بذلك حيث دفع لغير وكيل مع اعتماده على ما علم من وكالته ، ولا يندفع ذلك التغرير إلا إذا علم بالعزل ، والظاهر أنه يلحق به ما إذا وكله بغير حضرته فبلغته الوكالة فينبغي أن يتوقف عزله حينئذ على علمه لأنه علمه مثل حضوره . أفاده الرحمتي . قوله : ( ولو عزل العدل ) العدل فاعل عزل ، والظاهر أن التقييد به جرى على الغالب ، وإلا فالتوكيل ببيع الرهن لا يقتصر على العدالة ، والمراد به الموكل ببيع الرهن في عقد الرهن وأن يوفي الدين من ثمنه لا يصح عزله ، سواء كان الوكيل العدل أو غيره كم يأتي التصريح به ، والمراد بالعدل من وضع الرهن على يده غير الراهن والمرتهن باتفاقهما عليه ، فلو شرط في عقد الرهن أن يبيعه ويفي الدين بثمنه أو وكل غيره أجنبيا أو لمرتهن لا يملك عزله لتعلق حق المرتهن به . وله : ( الموكل ) بالبناء للمجهول صفة للعدل . قوله :
( نفسه ) مفعول عزل قوله : ( بحضرة المرتهن ) متعلق بعزل ويعلم منه حكم ما إذا كانت بغير حضرته .
قوله : ( إن رضي ) أي المرتهن . قوله : ( بطلب المدعي ) أما إذا كانت بغير طلبه فيصح عزله وإن كان فيه إبطال حق الطالب من حيث إن حقه يفوت برضاه لأنه لم يلتمس منه وكيلا بالخصومة . كذا في غاية البيان . قوله : ( عند غيبته ) أي غيبة الخصم الموكل وهو متعلق باسم الإشارة في قوله كذا ، فإن معناه أنه لا يملك عزل نفسه بدون رضا الخصم عند غيبة المدعى عليه يكون متعلقا بقوله عزله أما عند حضور المدعى عليه فيملك الوكيل عزل نفسه لعدم الضرر . قوله : ( وليس منه ) أي مما تعلق به حق الغير حتى لا يملك عزل نفسه مراعاة له .
والحاصل : أنه لو وكل رجلا بالخصومة ثم عزله حال غيبة الخصم فهذا على وجهين :
الأول : إن كان وكيل الطالب فيصح عزله وإن كان المطلوب غائبا . والثاني : بأن كان وكيل المطلوب فهذا على وجهين :
الأول : أن يكون التوكيل من غير التماس أحد ، وفي هذا الوجه العزل صحيح ، وإن كان الطلب غائبا . والثاني : أن يكون التوكيل بالتماس الخصم ، وفي هذا الوجه إن كان الوكيل غائبا وقت التوكيل أو لم يعلم بالتوكيل صح عزله على كل حال ، وإن كان حضرا وقت التوكيل أو غائبا لكن علم بالوكالة ولم يردها لا يصح عزله حال غيبة الطالب ويصح حال حضرته رضي به أو سخط كما في مشتمل الاحكام . قوله : ( لأنه لا حق لها فيه ) قال العلامة المقدسي : فلو أبرأته بشرط الطلاق فوكل به ينبغي أن لا يملك عزله . ط عن الحموي . ونص عبارته : لو وكل بطلاق فغاب لا يملك عزله .
قلت : فلو أبرأته بشرط الطلاق فوكل به ينبغي أن لا يملك عزله ، والصحيح أن له العزل لان

818

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 818
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست