responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 817


اشتراه بأكثر مما وكل به أو بخلاف ما وكل به . بزازية . قوله : ( لا الوكيل بنكاح ) أي فإنه لا يتقيد بعلم الموكل ، وحينئذ فلو عزل نفسه ثم باشر ما وكل به لنفسه أو لغيره يصح لعدم تقيد عزله حينئذ بعلم الموكل ، بل بمجرد مباشرة العقد يصير تاركا للوكالة لمخالفته الآمر . قوله : ( وبيع ماله ) أي مال الموكل . قوله : ( وبشراء شئ بغير عينه ) أي لو وكله بشراء عبد مثلا فاشترى عبدا ليس للموكل أخذه ويقول له أنت وكيلي لأنه لا يقع للموكل في غير المعين ما لم ينوه له أو ينقد الثمن من ماله أو يضيف العقد إلى دراهمه .
والحاصل : أن الموكل له أن يعزل نفسه في هذه الأشياء وإن لم يعلم الموكل لعدم تضرره ، وكان الأولى أن يذكر هذه الجملة بعد قوله شرط علم موكله قوله : ( كما في الأشباه ) عبارتها : لا يصح عزل الوكيل نفسه إلا بعلم الموكل إلا الوكيل بشراء شئ بغير عينه أو بيع ماله ، وكذا الوكيل بالنكاح والطلاق والعتاق فانحصر في الوكيل بشراء شئ معين والخصومة ا ه‌ . قوله : ( عزل نفسه ) أي عن الوكالة وهو مبتدأ مؤخر .
قال الزيلعي : عزل نفسه عن الوكالة ثم تصرف فيما وكل إليه قبل علم الموكل العزل صح تصرفه فيه . ا ه‌ .
قال الباقاني : لا يصح عزله نفسه ، ولا يخرج عن الوكالة قبل علم الموكل ا ه‌ . قوله : ( وإمام ) أي إمام الجمعة ، حتى لو عزل نفسه وعاد وصلى بالناس صحت صلاته ولا يحتاج إلى إذن جديد ما لم يعلم الخليفة بعزل القاضي نفسه والامام ، وكذا والى البلدة من قبله لأنه في انعزالهم قبل علمه تغريرا وضررا بالمسلمين كما يأتي نقله موضحا قريبا . قوله : ( وإلا ) يعلم لا يصح العزل إلا بعلم المولى .
ونص الجواهر : لا ينعزل إلا إذا علم به السلطان ورضي بعزله كما يأتي في المقولة الثانية نص عبارتها تماما . قوله : ( قوله كما بسطه في الجواهر ) أي حيث سئل عن قاضي بلدة عزل نفسه عن القضاء والسلطان الذي ولاه القضاء في بلد آخر هل ينعزل بعزل نفسه حتى لو جلس في بيته أياما ويقول عزلت نفسي عن القضاء ثم خرج بشفاعة الناس وجلس للقضاء هل ينفذ ؟ أجاب : لا ينعزل إلا إذا علم به السلطان ورضي بعزل نفسه . وهذا كالوكيل بشراء شئ معين لما فيه من تغرير الموكل ، كذلك ها هنا الامام والسلطان لما فوض هنا الامر إليه فقبل ، فقد انتقل هذا الامر عن السلطان إليه ووجب عليه القيام ، كذا الامام في باب الصلاة إذا صار إماما لزمه القيام بها ولم يكن له أن يعزل نفسه إلا إذا صار بحال لا يمكنه المضي فيها فحينئذ يستحق العزل ، وإنما ينعزل بإقامة غيره مقام نفسه حتى لا تبطل صلاة القوم ، فكذلك هنا ما دام أهلا للقضاء لا يملك عزل نفسه لما فيه من تغرير السلطان وإبطال حقوق المسلمين ، فإذا عزل نفسه وعلم السلطان أنه يعجز عن القيام به فإنه يخرجه عنه ويكون إخراجه بإقامة غيره مقامه كما في الصلاة إذا سبقه الحدث ينعزل بالاستخلاف ، وإلا فلا ، وإن لم ينعزل بعزله نفسه فله أن يعود لقضائه لقيام ولايته كما كانت ا ه‌ . نقله الحلبي . قوله : ( إن بغير حضرة المديون ) أي إن صدر التوكيل بغير حضرة المديون . قوله : ( وإن وكله بحضرته لا لتعلق حقه به ) أي

817

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 817
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست