responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 811


فلا يحتاج في الرجوع إلى الاشهاد ، والقول الأول استحسانا والثاني قياس ، ومقتضاه ترجيح الأول وعليه مشى المصنف هنا ، وهذا كله في القضاء ، والله تعالى أعلم . ا ه‌ . وتمامه وتمام الفوائد على ذلك هناك فراجعه إن شئت . قوله : ( فروع ) تكرار مع ما يأتي قريبا أول الباب . قوله : ( الوكالة المجردة ) أي عن حضور خصم ما جاحد أو مقر بها . قال في الكافي : ولا يجوز إثبات الوكالة والولاية بلا خصم حاضر ، وقدمنا أنه لا يثبت التوكيل بشهود مضمون الحجة ما لم يشهد الشهود بالتوكيل بناء على دعوى صحيحة فراجعه . قوله : ( لا تدخل تحت الحكم ) يعني لا تثبت بسماع القاضي . قال المولى عبد الحليم :
الوكالة المجردة ولو كانت وكالة عامة لا تتضمن الامر بالأداء ولا الضمان ، ومن ذلك تفرع على ذلك أنه لا جبر على الوكيل بالاعتاق والتدبير والكتابة والهبة من فلان والبيع وطلاق فلانة وقضاء دين فلان إذا غاب الموكل ولا يحبس الوكيل بدين موكله ولو كانت وكالة عامة إلا إن ضمن كما في الأشباه .
اعترض عليه أن قارئ الهداية سئل : هل يحبس الوكيل في دين وجب على موكله إذا كان للموكل مال تحت يد وكيله وامتنع الوكيل من إعطائه سواء كان الموكل حاضرا أو غائبا ؟ أجاب : إنما يجبر على دفع ما ثبت على موكله من الدين إذ ثبت أن الموكل أمر الوكيل بدفع الدين أو كان كفيلا ، وإلا فلا يحبس ا ه‌ .
قلت : هذا الاعتراض ساقط عن آخره ، لما أن ما في الأشباه مبتنية على الوكالة المجردة وهي لا تتضمن الامر بالأداء ولا الضمان فيكون متبرعا في فعله ما لم يؤمر به ولم يتعلق حق الغير بوكالته فيكون كالواهب حيث لا يجبر على التسليم . قوله : ( وبيانه في الدرر ) يستغني عنه بما سيأتي من قول المصنف أول الباب الآتي ولا يصح الحكم بها مقصودا قال فيها نقلا عن الصغرى : الوكيل بقبض الدين إذا أحضر خصما فأقر بالتوكيل وأنكر الدين لا تثبت الوكالة ، حتى لو أراد الوكيل إقامة البينة على الدين لا تقبل ، وإذا ادعى أن فلانا وكله بطلب كل حق له بالكوفة وبقبضه والخصومة فيه وجاء بالبينة على الوكالة أو الموكل غائب ولم يحضر الوكيل أحد للموكل قبله حق فإن القاضي لا يسمع من شهوده حتى لا يحضر خصما جاحدا ذلك ومقرا به فحينئذ يسمع ويقرر الوكالة فإن أحضر بعد ذلك غريما يدعي عليه حقا للموكل لم يحتج إلى إعادة البينة ، ولو كان يدعي أنه وكله بطلب كل حق له قبل إنسان بعينه يشترط حضرة ذلك بعينه ، ولو أثبت ذلك بمحضر من ذلك المعين ثم جاء بخصم آخر يدعي عليه حقا يقيم البينة على الوكالة مرة أخرى . ا ه‌ . ثم قال فيها بعده : لو أقام الوكيل بقبض كل حق بينة شهدت دفعة على الوكالة ، وعلى الحق للموكل على المدعى عليه . قال أبو حنيفة : تقبل على الوكالة لا غير ، فإذا قضى بها يؤمر الوكيل بإعادة البينة على الحق للموكل على المدعى عليه . وعندهما تقبل على الآمر ويقضي بالوكالة أولا ثم بالمال ، وكذا الخلاف في دعوى الوصاية أو الوراثة مع المال ا ه‌ . فقوله ولم يحضر الوكيل أحدا : أي من الكوفة للموكل من قبله حق : أي عليه حق للموكل سواء كان مقرا بتوكيله أو جاحدا ، وهو المراد من إطلاقه وتعميمه ، وقوله قبله نصب على نزع الخافض متعلق بحق وهو مبتدأ خبره للموكل والجملة صفة أحدا ، وذلك إشارة إلى التوكيل ، كما أن الضمير المجرور في به عائد إليه : يعني إذا أحضر خصما جاحدا أو مقرا يسمع القاضي دعوى وكالته ويقبل بينته عليها ، هذا هو المراد لا أنه ثبتت وكالته بالاقرار ، ويتقرر مطلقا من غير حاجة إلى البينة كما ظن .

811

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 811
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست