الآخر لتلفه بفارغ فالهدر يسقط ما بإزائه من الدين والمعتبر يتحول إلى الجاني وذلك مائتان وخمسون فصار الجاني رهنا بسبعمائة وخمسين . وتمامه في الولوالجية ومتفرقات التتارخانية . وسيأتي قريبا ما لو كان الرهن عبدا ودابة . قوله : ( فرجعت قيمته ) أي بنقصان السعر . قوله : ( والأصل الخ ) لا يقال : هذا الأصل مناف لقوله : ولا يرجع على الراهن بشئ ، فإنه قد اعتبر فيه نقصان السعر ، لأنا نقول : عدم اعتباره إنما هو إذا كانت العين باقية حتى كان للمرتهن مطالبة الراهن بجميع الدين عند ردها ناقصة بالسعر . أما إذا تلفت فالضمان بالقبض السابق لان بده يد استيفاء من الابتداء وبالهلاك يتقرر فيصير مستويا للكل من الابتداء ، فعلم أن هذا الأصل ليس على إطلاقه ، هكذا ظهر لي في هذا المحل أخذا من صريح كلام شرح الهداية المار أو هذا الباب . ثم رأيت الطوري وغيره صرح هنا بذلك ، ولله تعالى الحمد ، قوله : ( بخلاف نقصان العين ) فإنه يذهب قسطه من الدين . إتقاني . قوله : ( فإذا كان الخ ) تفريع بمنزلة التعليل لقوله : بخلاف نقصان العين . قوله : ( بأمر الراهن ) المراد أمره بالبيع غير متقيد بمائة فالمائة غير مأمور بها . شرنبلالية . قوله : ( لأنه لما كان الدين باقيا الخ ) يوجد في بعض النسخ قبل هذا التعليل تعليل آخر هو بمعناه . والحاصل : أنه هنا لا يسقط من الدين شئ يتراجع السعر لبقاء العين وانتقاض يد الاستيفاء ، لأنه لما أمره الراهن ببيعه فكأنه استرده منه وباعه بنفسه . قوله : ( ولو قتله ) أي العبد المذكور في المتن . قوله : ( لحما ودما ) يعني صورة ومعنى . أما صورة فظاهر ، وأما معنى فلان القاتل كالمقتول في الآدمية والشرع اعتبره جزءا من حيث الآدمية . عناية . قوله : ( أو تركه على المرتهن ) لأنه تغير في ضمان المرتهن . هداية . قوله : ( فداء المرتهن ) أي ويبقى الدين على حاله . هداية . قوله : ( لأنه ملكه ) غير ظاهر . وعبارة الشراح : لان الجناية حصلت في ضمانه . قوله : ( بشئ ) أي من الفداء . هداية . قوله : ( فإن أبى الخ ) إنما بدئ بالمرتهن لأنا لو خاطبنا الراهن فمن الجائز أن يختار الدفع فيمنعه المرتهن لان له أن يقول أنا أفدي حتى أصلح رهني . معراج . قوله : ( ويسقط الدين بكل منهما ) أما بالدفع فلان العبد استحق لمعنى في ضمان المرتهن فصار كالهلاك وأما بالفداء فلانه كالحاصل له بعوض كان على المرتهن . هداية . قوله : ( فداه المرتهن ) أي ودينه على حاله . زيلعي . قوله : ( فإن أبى الخ ) أي إن أبى المرتهن أن