responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 803


بقي لو كان الوكيل مقرا في الحال ربما يفهم من كلام الشارح أنه يلزمه الدفع ، وبالنظر إلى كونه قد تعلق حق الغائب فيما قبضه ولا يملك إبطال حقه بإقراره ينبغي أن لا يعتبر إقراره ، فليراجع . قوله :
( لم يقبل ) أي ما ذكر ، أما بالنظر للبرهان فعدم القبول ظاهر ، وأما بالنظر إلى إرادة الاستحلاف فالمراد به أنه لا يمكن من استحلافه ، ومع هذا لا يكون له حق الاسترداد ، ولو قال لم يقبل وليس له استحلافه لكان أظهر . ط بزيادة . قوله : ( لسعيه في نقض ما أوجبه للغائب ) وهو المدفوع فإنه حقه ويريد الدافع الرجوع فيه ، وهذا في الصورتين ، وفي الأولى لأنها بينة على النفي . قوله : ( تقبل ) لان النقض من الموكل لان الثابت بالبيان كالثابت بالعيان . قوله : ( وورثه غريمه ) أي مديونه . قوله : ( أو وهبه له ) أي وهب الموكل الدين للمديون لان هبة الدين من المديون إبراء ، ولو أبرأ الغريم المديون بعد قبض الدين رجع عليه به فكذا يرجع على وكيله ، هذا إذا كان قائما ولو حكما ، وكذا لو كان هالكا ولم يصدقه على الوكالة ، أما إن صدقه فقد جعله أمينا فلا ضمان عليه في الهالك ، وكذا فيما إذا ادعى الدفع إلى الموكل بيمينه . قوله : ( إلا إذا صدقه على الوكالة ) فيأخذه قائما ولو حكما لا هالكا . قوله :
( حلف ما يعلم ) في بعض النسخ : ما علم .
وعبارة العيني : ما يعلم أن الطالب وكله بقبض دينه ، فإذا حلف لم يدفع إليه وإن نكل قضي عليه بالمال للوكيل اه‌ .
وعن أبي حنيفة : أنه لا يحلفه لان حق التحليف بناء على أنه خصم ولم يثبت بلا حجة . قوله :
( فصدقه المودع ) وإذا لم يصدقه لا يؤمر بالدفع بالأولى . قوله : ( لم يؤمر بالدفع إليه على المشهور ) لأنه إقرار بمال الغير ، بخلاف ما إذا ادعى أنه وكيل بقبض الدين لأنه إقرار بمال نفسه إذ الدين يقضي بمثله لا بعينه ، فلو هلكت الوديعة عنده بعد ما منع لا يضمن ، وينبغي أن يضمن لأنه منع من وكيل المودع بزعمه فهو كمنعه من الموكل ، ولو سلمها له فهلكت في يده وأنكر المودع الوكالة يضمن المودع بتسليمه وله تحليفه أنه ما وكله ، فإن نكل برئت ذمته ، فإن حلف ضمن ولا يرجع على الوكيل لان في زعمه المودع ظالم بتضمينه والمظلوم لا يظلم إلا إذا ضمنه عند الدفع كما مر ، ولو دفع له ولم يصدقه على الوكالة رجع عليه مطلقا كانت العين موجودة أو لا ، ولو كانت قائمة أخذها في كل الوجوه لأنه ملكها بالضمان ، ولو أراد استردادها لم يملكه . واختلفوا في الملتقط لو أقر باللقطة لرجل هل يؤمر بالدفع إليه ؟ بحر .
قال في جامع الفصولين : وإذا قبض رجل وديعة رجل فقال رب الوديعة ما وكلته وحلف على ذلك وضمن المستودع رجع على القابض إن كان بعينه ، فلو حضر ربه وكذبه في الوكالة لا يرجع المودع على الوكيل لو صدقه ولا يشرط الضمان عليه ، وإلا رجع بعينه لو قائما وبقيمته لو هالكا .
أقول : لو صدقه ودفعه بلا شرط ينبغي أن يرجع على الوكيل لو قائما ، إذ غرضه لم يحصل فله نقضه على قياس ما مر في الهداية من أن المديون يرجع بما دفعه إلى وكيل صدقه لو باقيا . كذا هذا .
والله تعالى أعلم . ا ه‌ .

803

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 803
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست