responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 800


قال ط : والذي في متن المنح الذي بيدي : الوكيل بقبض الدين إذا كفل صح وبطلت الوكالة ، تقدمت عن الكفالة أو تأخرت اه‌ . ولا تكرار فيها ولا تدافع .
وقد يقال : لما ذكر بعض ما دخل تحت القاعدة بين عمومه بقاعدة كلية ومثل هذا لا يسمى تكرارا ، والأحسن ملاحظة ارتباطه بقول الشارح فتصلح إلى آخر ما قدمناه قريبا . قوله : ( تقدمت الكفالة أو تأخرت ) في تقدم الكفالة عمد صحة الوكالة ابتداء فجعله إبطالا للوكالة توسع ، لان إبطال الشئ بعد ثبوته . قوله : ( لما قلنا ) من أنها أقوى . قوله : ( للبائع ) المناسب للموكل . قوله : ( لم يجز ) استشكله الشرنبلالي بوكيل الامام ببيع الغنائم . ودفعه أبو السعود بما مر من أنه سفير ومعبر فلا تلحقه عهدة . قوله : ( لما مر أنه يصير عاملا لنفسه ) لان حق الاقتضاء له لأنه من حقوق العقد وهو أصيل فيها ، لكن الذي مر عكسه وهو عدم جواز توكيل الكفيل للعلة المذكورة ، والعلة هنا أن الحقوق ترجع إليه ، فإذا ضمن على المشتري الثمن فكأنه كفل مطلوبه لنفسه وهو محال ، لان الكفالة ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل مطالبة أو دينا ، ومن المحال أن يصير له مطالبة على نفسه أو دين عليها والبائع يطلب الثمن ، فلو كان كفيلا للبائع كان كافلا نفسه ولا معنى له . قوله : ( رجع ) أي على موكله بالبيع . قوله :
( لبطلانه ) أي لبطلان الضمان ، وإذا كان الضمان باطلا وقد أدى بحكم الضمان كان الأداء باطلا أيضا ، لان المبني على الباطل باطل ، ولأن حكم الوكالة الفاسدة أنه لو أدى على ظن لزومها له أن يرجع بما أدى . قوله : ( وبدونه ) أي الضمان . قوله : ( لا ) أي لا يرجع . قوله : ( لتبرعه ) قال في الشرنبلالية : ولقائل أن يقول : التبرع حصل في أدائه إليه بجهة الضمان كأدائه بحكم الكفالة عن المشتري بدون أمره ، فليتأمل ا ه‌ .
ولا يخفى أن التبرع في المقيس عليه إنما هو في نفس الكفالة . وأما الأداء فهو ملزم به شاء أو أبى ، بخلاف مسألتنا ، على أنه إذا أدى على حكم الضمان لا يسمى متبرعا بل هو ملزم به في ظنه .
وقد ذكر المسألة في الخانية ونقلها عنها في الهندية من غير تعرض لهذا التفصيل . وعبارة الأولى : الوكيل بالبيع إذا باع وكفل بالثمن عن المشتري لا تصح كفالته ا ه‌ .
وفي الهندية : ولو صالح الآمر عن الثمن على المشتري على عبد للوكيل بعينه أو قضى الوكيل الثمن عن المشتري كان ذلك جائزا ويبرأ المشتري ويصير العبد للموكل ، ولا يكون للوكيل أن يرجع بشئ لا على الآمر ولا على المشتري . قوله : ( فصدقه الغريم ) ويصح إثبات التوكيل بالبينة مع إقرار المديون به . بحر . قوله : ( أمر بدفعه ) أي أمر إجبار . سراج : أي في مال نفسه ، لان الديون تقضي بأمثالها ، بخلاف إقراره بقبض الوديعة الآتي لان فيها إبطال حق المالك في العين . قوله : ( عملا بإقراره ) لان ما يدفعه خالص حقه ، ولأن المديون إنما يقضي الدين من مال نفسه عما في ذمته ، فإقراره إنما هو على نفسه فينفذ . قوله : ( ولا يصدق لو ادعى الايفاء ) أي لا يثبت الايفاء بمجرد

800

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 800
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست