بوكل وبوكيل . قوله : ( قنية ) عبارتهما كما في المنح : ولو وكله بقبض دينه على فلان فأخبر به المديون فوكله ببيع سلعته وإيفاء ثمنه إلى رب الدين فباعها وأخذ الثمن وهلك يهلك من مال المديون لاستحالة أن يكون قاضيا ومقتضيا ، فالواحد لا يصلح أن يكون وكيلا للمطلوب والطالب في القضاء والاقتضاء . ا ه . قال في البحر : ولا يخالفه ما في الواقعات الحسامية : المديون إذا بعث بالدين على يد وكيله فجاء به إلى الطالب وأخبره ورضي به وقال اشتر لي شيئا فذهب واشترى ببعضه شيئا وهلك منه الباقي . قال بعضهم : يهلك من مال المديون . وقال بعضم من مال الطالب ، وهذا أصح ، لان أمره بالشراء بمنزلة قبضه ا ه . لان ما في القنية فيما إذا سبق توكيل الطالب وما في الواقعات فيما إذا سبق توكيل المطلوب كما لا يخفى . قوله : ( بخلاف كفيل النفس ) محترز الكفيل بالمال ، وقيده الزيلعي بأن يوكله بالخصومة . قال في البحر : وليس بقيد ، إذا لو وكله بالقبض من المديون صح ا ه . قال البدر العيني : وقيد بقوله الكفيل بالمال لأنه يجوز توكيل الكفيل بالنفس بالخصومة لان الواحد يقوم بهما ا ه . والأولى أن يقول بدل الخصومة بقبض المال ، وهذا لان الوكالة والكفالة لا يجتمعان ، فمتى صحت إحداهما بطلت الأخرى إذا تواردتا على محل واحد ، بخلاف كفيل النفس فإنه يصح توكيله بقبض المال لاختلاف المورد . قوله : ( والرسول ) أي لقبض الدين تصح كفالته المطلوب لأنه سفير ، وكذلك ينبغي أن يصح لو وكله المديون بقضاء دين مرسله ، ووكيل الامام يصح كفالته بثمن ما باعه من الغنائم لعدم رجوع الحقوق كما مر في خيار العيب من أن الامام ووكيله أمين والأمين ما ينتصب خصما . قوله : ( ووكيل الامام ) مقتضى كونه سفيرا أنه لا يلحقه عهدة وهو كذلك . قوله : ( والوكيل بالتزويج ) لأنه سفير ومثله الولي ، وقد مر في النكاح . قوله : ( حيث يصح ضمانهم ) العبارة ، وهكذا في الدرر معزية إلى كفالة التبيين ، ولا يخفى أن المقابلة تقتضي أن يقول حيث يصح توكيلهم والخطب سهل ح . أقول : أي لان قوله بخلاف كفيل النفس مقابل لقوله . قوله : وبطل توكيل الكفالة بالمال : يعني أن كفيل النفس يصح توكيله من المكفول له ، فمقتضى هذه المقابلة أن يكون المراد من قوله والرسول وما عطف عليه توكيلهم أيضا من أن المراد ضمانهم ، فقول الحلبي : والخطب سهل ليس المراد منه أن إرادة توكيلهم هنا جائزة ، لان الرسول والوكيل لا يوكلان ، بل مراده أنه وإن كانت المقابلة تقتضي ذلك ، إلا أن المراد غير ذلك المقتضى ، وهذا الايهام سهل مغتفر لعلمه مما مر ، والذي سهله أن المقصود ما يجتمع فيه الكفالة والوكالة ، فكأنه قال : لا يجتمعان إلا في كفيل النفس والرسول الخ . تأمل . لكن لا يظهر في مسألة وكيل الامام ببيع الغنائم . قوله : ( لان كلا منهم سفير ) أي معبر عن غيره فلا تلحقه العهدة . قوله : ( بخلاف العكس ) أي في قوله وبطل توكيل الكفيل بالمال فإن الوكالة أضعف من الكفالة لعدم لزومها فلا تصلح ناسخة ، لكن إذا لوحظ ارتباطه بقول الشارح فتصلح ناسخة إظهارا للفرق بينهما لم يكن تكرارا . تأمل . قوله : ( وكذا كلما صحت ) ، إلى قوله : ( بطلت وكالته ) تكرار محض مع ما قبلها ح .