responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 788


حاشيتان على الأشباه : الأولى للشيخ صالح ، والثانية لأخيه الشيخ عبد القادر ولد الشيخ محمد بن عبد الله الغزي المصنف صاحب المنح . قوله : ( وتقيد طلاقه بالمجلس ) أي إن طلق بالمجلس صح وإلا لا .
درر . قوله : ( فلا يتقيد به ) فإن طلق بعده صح . درر . قوله : ( لم يجز تصرفه في حقه ) لان صحة التصرف مبنية على الولاية ، لان التفويض تمليك وهو مما يقتصر على المجلس ، فإذا انتقلت الثانية انتفت الأولى . درر . قوله : ( فإذا باع عبد أو مكاتب أو ذمي أو حربي ) قال الزيلعي : وأما المرتد فإنه ولايته على أولاده وأموالهم موقوفة بالاجماع لأنها تبنى على النظر ، والنظر يجعل باتفاق الملة لان اتحادهما داع إلى النظر وهو متردد في الحال فوجب التوقيف فيه ، فإذا أسلم جعل كأنه لم يزل مسلما فينفذ تصرفه ، وإذا مات أو قتل على ردته تقررت جهة انقطاع الولاية فيبطل تصرفه ، بخلاف تزوجه بنفسه حيث لم يجز وإن أسلم بعد ذلك ، لأن جواز النكاح يعتمد الملة ولا ملة للمرتد فلا يتوقف ، إذ لا مجيز له في الحال لان شرط التوقف أن يكون له مجيز في الحال فصار نظير إعتاق الصبي وطلاقه وهبته حيث لا يتوقف عليه ، إذ لا مجيز لها في الحال وهو الولي أو القاضي فيتوقف ، فإن أسلم نفذت فصح النكاح وإلا بطل ، بخلاف تصرفاته في ماله عندهما لأنهما تنبئ عن الملك وملكه قائم ثابت في أمواله ما دام حيا فينفذ بلا توقف ا ه‌ . قوله : ( عيني ) وكأنه عدل عن قول الكنز كافر للاحتراز عن المرتد ، فإن ولايته على أمواله وأولاده موقوفة بالاجماع كما علمت ، لكن يرد على المصنف أن الحربي كالذمي ، والعذر له أنه إذا علم أن الذي لا ولاية له علم أن الحربي كذلك بالأولى . قوله : ( مال صغيره الحر ) راجع إلى العبد والمكاتب ، وقوله المسلم راجع إلى الذمي والحربي . قوله : ( أو شرى واحد منهم به ) أي بمال الصغير ، قيد به لأنه لو شرى له بمال نفسه كان مشتريا لنفسه . قوله : ( لعدم الولاية ) لان شرطها على الصغير في نفسه وماله حرية الولي مطلقا وإسلامه إن كان صغيرا مسلما ، وإلا لا ، والرق والكفر يقطعان الولاية ، ألا ترى أن المرقوق لا يملك إنكاح نفسه فكيف يملك إنكاح غيره ، وكذا الكافر لا ولاية له على المسلم حتى لا تقبل شهادته عليه ، قال الله تعالى : * ( ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ) * ( النساء : 141 ) والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم ، ولا فرق أن يكون الكافر ذميا أو حربيا ، وكذا لا ولاية لمسلم على كافرة في نكاح ولا مال كما في البحر في كتاب النكاح ، وتقدم هناك أيضا متنا وشرحا فليحفظ ، قال الله تعالى : * ( والذين كفروا بعضهم أولياء بعض ) * ( الأنفال : 73 ) . قوله : ( والولاية في مال الصغير إلى الأب ) إذا لم يكن سفيها ، أما السفيه فلا ولاية له في مال ولده . أشباه . في القاعدة من الجمع والفرق ، وليس للأب تحرير قنه بمال وغيره ولا أن يهب ماله بعوض ولا إقراضه في الأصح كما في جامع الفصولين وللقاضي أن يقرض مال اليتيم والوقف والغائب ، بخلاف وصي القاضي أو الأب فإنه ليس لهما إقراضه كما في العدة . قوله : ( ثم وصى وصية ) أي وإن بعد كما في جامع الفصولين . قوله : ( إذ الوصي يملك الايصاء ) سواء كان وصي الميت أو وصي القاضي ، وفي الثاني خلاف منح . وظاهر هذا التعليل أن الوصي يملك الايصاء

788

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 788
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست