الثاني وكيل الآمر ) فللآمر إخراجه سواء كان الوكيل الأول حيا أو ميتا . بحر . قوله : ( فلا ينعزل بعزل موكله ) يصح أن يكون من إضافة المصدر لفاعله أو مفعوله ، وعلى الأول معناه فلا ينعزل بأن يعزله موكله : أي لا يكون له أن يعزله كما صرح به العيني ، وعلى الثاني : أي لا ينعزل بانعزاله . قوله : ( وينعزلان ) أي الوكيل الأول والثاني . قوله : ( بموت الأول ) أي الموكل الأول وكان الأولى التصريح به ح . قال الزيلعي : وهو نظير استخلاف القاضي حيث لا يملكه إلا بإذن الخليفة ، ثم لا ينعزل بعزل القاضي الأول ولا بموته ، وينعزلان بعزل الخليفة لهما ، لكن لا ينعزلان بموته . والفرق أن الخليفة عامل للمسلمين فلا ينعزل القاضي الذي ولاه هو أو ولاه القاضي بإذنه والموكل عامل لنفسه فينعزل وكيله بموته لبطلان حقه ا ه . قوله : ( كما مر في القضاء ) بأن نائب القاضي لا ينعزل بعزله ولا بموته . قوله : ( وفي البحر الخ ) كالاستدراك على قوله فلا ينعزل بعزل موكله والذي في البحر نسبة أن الثاني صار وكيل الموكل ، فلا يملك عزله فيما إذا قال اعمل برأيك إلى الهداية ، ونسبة أن له عزله في قوله اصنع ما شئت إلى الخلاصة . ثم قال : وهو مخالف للهداية إلا أن يفرق بين اصنع ما شئت وبين اعمل برأيك ، والفرق ظاهر ، وعلل في الخانية بأنه لما فوضه إلى صنعه فقد رضي بصنعه وعزله من صنعه . ا ه . فليس في كلام الخلاصة والخانية التصريح بمخالفة أحدهما للآخر ، فيحتمل أن في المسأل قولين ، ودعوى صاحب البحر ظهور الفرق غير ظاهرة ، لما في الحواشي اليعقوبية والحواشي السعدية أنه ينبغي أن يملكه في صورة اعمل برأيك لتناول العمل بالرأي العزل كما لا يخفى ، فتأمل . ا ه . وفي منية المفتي : وكل الوكيل وقد قيل له اعمل برأيك صار الثاني وكيل الموكل ، وينعزل الأول والثاني بموت الموكل ولا ينعزل الثاني بموت الأول وانعزاله ، ويملك الأول عزل الثاني . ا ه . قوله : ( وعزله من صنعه ) مبتدأ وخبر : يعني لما فوضه إلى صنعه فقد رضي بصنعه وعزله من صنعه . قوله : ( بخلاف اعمل برأيك ) أي فإنه لا يملك عزله ، لان العزل كف عن العمل ، وبحث فيه في الحواشي اليعقوبية والسعدية كما علمت . قال المصنف : والفرق ظاهر ، وعلله قاضيخان بأنه لما فوضه إلى صنعه فقد رضي بصنعه وعزله من صنعه . ا ه . قوله : ( واعلم ) تكرار مع ما تقدم أول الكتاب . وحاصل ما يقال : إن الوكيل وكالة عامة يملك كل شئ إلا الطلاق والعتاق والوقف والهبة على المفتى به ، وينبغي أن لا يملك الهبة والحط عن المديون لأنهما من قبيل التبرع ، وينبغي أن لا يملك الاقراض والهبة بشرط العوض وإن كانا معاوضة انتهاء ، ويملك قبض الدين وإيفاءه واقتضاءه والدعوى بحقوق للموكل وسماع الدعوى بحق على الموكل والأقارير بالديون على الموكل ، ولا يختص بمجلس القاضي لان ذلك في الوكيل بالخصومة لا العام . قوله : ( زواهر الجواهر وتنوير البصائر ) هما