يحيل الموكل . اه . ويستفاد هذا من قول الشارح لكونه متبرعا قبل الاستثناء ، فافهم أنه إذا كان بأجر يجبر ، ولذا قال بيري زاده في حاشيته : أما إذا كان بأجر كالدلال والسمسار والبياع يجبر على استيفاء الثمن . ذكره الصدر الشهيد كما في الذخيرة . وفي الصغرى : لان من سواهم متبرع ، فإن فعل فيها ، وإن امتنع لا . قال صاحب الأشباه : وإنما يحيل الموكل : أي يقال له أحل الموكل على المشتري ا ه . وقد صرحوا به في المضاربة بعد التفاسخ أنه إذا كان في المال ربح يجبر المضارب على تقاضي الديون ، وإلا لا يوكل رب المال بتقاضيه ، وهذا غير ما نحن فيه ، وهو ما إذا امتنع عن مباشرة ما وكل به أنه لا يجبر عليه ، ليس في الأشباه ما يدل على أنه يجبر بل هو متوقف على صحة عقد الإجارة في مثله ، فإن صح العقد أجبر للخروج عن عهدة ما استؤجر عليه فليراجع ، فإن صحة الإجارة موقوفة على كون المنفعة المستأجر عليها معلومة . تأمل . ثم رأيت في الأشباه ذكر في الفن الثالث فيما افترق فيه الوكيل والوصي أنه لو استأجر الموكل الوكيل : فإن كان على عمل معلوم صحت ، وإلا لا . ا ه . وفي شرح المجمع لابن أبي الضياء بعد كلام : وأما الذي يبيع بالاجر كالبيع والسمسار فيجعل كإجارة صحيحة بحكم العادة ، ويجبر على التقاضي والاستيفاء لأنه وصل إليه بدل عمله كالمضارب إذا كان ربح يجبر على التقاضي واستيفاء الثمن ، ولو ضمن العاقد لرب المال هذا الدين لم يجز لأنه أمين . ا ه . ومثله في الحموي . قوله : ( فتدبر ) أي بزيادة هذه على المستثنى . قوله : ( ولا تنس الخ ) أي زدها على المستثنى أيضا . قوله : ( واقعة الفتوى ) أي السابقة آنفا ، وهي ما إذا وكله بقضاء الدين مما له عليه فتصير المستثنيات خمسة بضم الوكيل بالاجر ، ولعله أراد بها ما ذكره في الخانية : رجل أكرى جمالا إلى بلخ وحمل حمولات على الجمال وأمر الجمال بتسليم الحمولات إلى وكيله ببلخ ويقبض الكراء منه ، فجاء الجمال بالحمولات إلى الوكيل ببلخ فقبل الوكيل الحمولات وأدى بعض الكراء وامتنع عن أداء الباقي ، قال : إن كان لصاحب الحمولات دين على الوكيل وهو يقر بالدين والامر يجبر على دفع الباقي من الكراء ، وإن أنكر الامر يحلفه بالله ما يعلم أن صاحب الحمولات أمره بالقبض ، وإن لم يكن له دين على الوكيل لا يجبر . قال العمادي في فضوله بعد نقله لما ذكر عن قاضيخان : والفرع الأخير من هذه المسألة دليل على أن الوكيل بقضاء الدين من مال الوكيل لا يجبر على أداء الدين إذا لم يكن للموكل على الوكيل دين ، والمسألة كانت واقعة الفتوى ا ه من المنح . فيحتمل قوله والمسألة الخ أن يكون من كلام العمادي أو من كلام صاحب المنح ، ولعلها هي التي أرادها الشارح ، ولا تنس ما قدمناه عند قول الشارح أو مال موكله . قوله : ( فلعله أوفى ) عبارته : وظاهر إطلاق المؤلف أنه لا فرق بين أن يكون مأمورا بقضاء الدين من مال نفسه لا يجبر ، ولو وكله من مال الآمر يجبر . قال في الفصول العمادية : وكذلك لا يجبر الوكيل على البيع ، وكذا المأمور بقضاء الدين من مال نفسه . وفي متفرقات كفالة الذخيرة : إذا قبل الانفاق أو قضاء الدين من مال نفسه ثم امتنع لا يجبر إذا كان وكيلا بقضاء الدين وقبل الوكالة ا ه . ثم قال : فقد ظهر لك أن الذي ذكره المصنف محله ما إذا