كان وكيلا من جانب المالك في استردادها فحينئذ يبرأ الغاصب من ضمانها بمجرد الدفع له . قال في الأشباه : والمغصوب والأمانة سواء ، لكن لا يجب عليه الحمل . ا ه . حموي . أفاده ط . قال بعض الفضلاء ، قد عبر عن هذا في البحر بقوله : ومن أحكامه أنه لا جبر عليه في فعل ما وكل به إلا في رد وديعته بأن قال ادفع هذا الثوب إلى فلان الخ ، وعزاه للمحيط . وهذا هو الظاهر لان ما هنا صادق بما إذا دفع له عينا لقضاء دينه فينافي ما سيذكره بعد أسطر بقوله : وقضاء دين فلان الخ . ا ه . قوله : ( شرط فيه أو بعده ) أي سواء شرط في عقد الرهن التوكيل بالبيع أو بعده . قال في نور العين : لو لم يشرط التوكيل بالبيع في عقد الرهن وشرط بعده ، قيل لا يجبر ، وقيل يجبر ، وهذا أصح . ا ه . أقول وجه الجبر خشية أن يتوى حق المرتهن ، وهل قيد الغيبة المعتبر في المعطوف عليه معتبر في المعطوف أو ليس معتبرا ؟ قيل الظاهر الأول ، لان الموكل بغيبته صار معتمدا على الوكيل فيتضرر بامتناع الوكيل عن الفعل لو لم يجبر عليه . ذكره الحموي . قال النسفي رحمه الله تعالى : هذا إذا كان التسليط على البيع مشروطا في عقد الرهن ، فإن كان بعد تمام الرهن ذكر شمس الأئمة السرخسي أنه في ظاهر الرواية لا يجبر العدل على البيع ، لان رضا المرتهن بالرهن قد تم بدونه وهو توكيل مستأنف ليس في ضمن عقد لازم . وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أن التوكيل بالبيع بعد الرهن يلحق بأصل العقد ويصير كالمشروط فيه . قال شيخ الاسلام خواهر زاده وفخر الاسلام البزدوي : هذه الرواية أصح ، لان محمدا رحمه الله تعالى أطلق الجواب في الجامع الصغير والأصل ، ولم يفصل بين أن يكون البيع مشروطا أو غيره ، فظاهر ما أطلق يدل على أنه مجبر في الحالتين . ا ه . من تنوير البصائر . قوله : ( بطلب المدعي ) متعلق بوكله المقدر والمراد أن المدعى عليه وكل بطلب المدعي ، وإنما أجبر الوكيل فيها لتعلق حق الغير وهو المدعي بالوكيل ، ولو لم يجبر بعد غيبة الموكل لتضرر المدعي غاية الضرر مع تعلق حقه بالوكيل ط . قال سيدي الوالد رحمه الله تعالى : أشار إلى أن المراد بوكيل الخصومة وكيل المدعى عليه ، فقول الدرر : بوكيل خصومة لو أبى عنها لا يجبر عليها ، لأنه وعد أن يتبع ينبغي أن يخص بوكيل المدعي كما يفهم مما هنا كما نبه عليه في نور العين ، ويبعده قوله إذا غاب المدعي فالأحسن ما سنذكره بعد ، وسيذكر بيانه في باب عزل الوكيل . قوله : ( خلافا لما أفتى به قارئ الهداية ) هذا مرتبط بقول المصنف المار والوكيل بقضاء الدين لا يجبر عليه . قال في المنح أقول : ما ذكر مولانا من أنه لا يجبر وهو الذي عولنا عليه في هذا المختصر مخالف لما أفتى به شيخ الاسلام سراج الدين قارئ الهداية ، حيث سئل هل يحبس الوكيل في دين وجب على موكله إذا كان للموكل مال تحت يده : أي يد وكيله وامتنع الوكيل من إعطائه سواء كان الموكل حاضرا أو غائبا ؟ فأجاب إنما يجبر على دفع ما ثبت على موكله من الدين إذا ثبت أن الموكل أمر الوكيل بدفع الدين أو كان كفيلا به وإلا فلا يحبس ا ه . قال الطحطاوي : والذي في تنوير البصائر أن عدم الجبر إنما هو إذا كان مأمورا بالدفع من مال نفسه ، وهو مراد قارئ الهداية فيكون هو المعتمد . قوله : ( قلت وظاهر الأشباه الخ ) الذي في الأشباه : هو أنه لا يجبر الوكيل بغير أجر على تقاضي الثمن وإنما