responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 760


وفرعه وسيد لعبده ومكاتبه وشريكه فيما يشتركان لان مواضع التهم مستثناة من الوكالات وهذا موضع التهم بدليل عدم قبول الشهادة كما في الدرر .
وفي القنية : وكيل يبيع ممن أحب إلا من أربعة اتفاقا : الشهادة كما في الدرر عبده المأذون ، ومكاتبه ، وولده الصغير ، وولد مكاتبه . وأربعة عند أبي حنيفة خلافهما : ولده الكبير ، وولده ، ووالده ، وزوجته . وقيل وزوجها إن كانت امرأة . وقيل ولد ولده الصغير . ولا يجوز إذا مات أبوه ولم يترك وصيا اتفاقا . وقيل مدبره المأذون . ولا يجوز له البيع أو الشراء من نفسه عندهم جميعا سواء كان خيرا أو شرا للموكل أو الوكيل كما في فتاوى قاضيخان .
قال في البحر : وهو مفهوم من كلام المصنف بأولى ، لأنه إذا لم يملك العقد مع من ترد شهادته له فأولى أن لا يملكه من نفسه ولو بمثل القيمة في إحدى الروايتين عن الامام ، وقيد بقوله : له لأنه لو عقد على من ترد شهادته للموكل كأبيه وابنه ومكاتبه وعبده المديون جاز ، وكذا الوكيل العبد إذا باع من مولاه ، والحيلة في جواز بيعه من نفسه أن يبيعه من آخر ثم يشتريه منه .
واعلم أن الأولوية بالنسبة لمذهب الامام ، وأما الصاحبان فلا يمنعان الوكيل من العقد مع من ترد شهادته له إذا كان بمثل القيمة إلا من عبده ومكاتبه كما يأتي قريبا في كلام الشارح ، بخلاف منعه من البيع من نفسه فإنهما مع إمام فيه كما نبه عليه أبو السعود . قوله : ( للتهمة ) وهذا موضعها بدليل عدم قبول الشهادة ، ولأن المنافع بينهم متصلة فصار بيعا من نفسه من وجه .
قال في التاجية : التهمة من وهم بالفتح : أي ذهب : يعني يذهب الوهم ، إلى أنه إنما يختار هذا لنفع نفسه فيكون عاملا لنفسه والوكيل من يعمل لغيره . ا ه‌ . قوله : ( بمثل القيمة إلا من عبده ) أي لا يجوز عندهما بيعه من عبده : أي وإن أحاط الدين بماله ورقبته ، لان مع ذلك مذهبهما بقاء ملك السيد في ماله . قوله : ( ومكاتبه ) لان مال المكاتب لمولاه على تقدير عجزه ، ومثله ابنه الصغير وشريكه مفاوضة . أما شريك عنانا فيجوز عقده معه إذا لم يكن ذلك من تجارتهما . وقيد في المبسوط العبد بغير المديون ، أما لو كان مديونا فإنه يجوز . معراج . فالمستثنى حينئذ من قولهما أربع . قوله : ( كبيع ممن شئت ) استدركه المقدسي بأن الوكيل بمجرد الوكالة يبيع ممن شاء فلا يجوز ، إلا أن ينص على بيعه من هؤلاء حتى يكون إطلاقا . ورده الحموي بأن كون الوكيل بمجرد الوكالة يبيع ممن شاء ممنوع ، فإن مواضع التهمة مستثناة عن الوكالات والبيع ممن ذكر موضع تهمة ، وقيد بما ذكر من المسائل . أما غيرها كالحوالة والإقالة والحط والابراء والتجوز بدون حقه فيجوز عندهما ويضمن . وعند أبي يوسف : لا يجوز . قوله : ( كما يجوز عقده معهم بأكثر من القيمة اتفاقا ) أي عند عدم الاطلاق . قوله : ( أي بيعه ) أشار به إلى أن المصنف أطلق في محل التقييد ، لان قوله كما يجوز عقده يشمل البيع والشراء ، فأفاد أنه أراد بالعقد البيع لأنه حيث كان بأكثر من القيمة انتفت التهمة . أما الشراء بأكثر منها فهو ظاهر التهمة والخيانة ، فلا يجوز اتفاقا من أبي حنيفة وصاحبيه ، كما لو باع بأقل من القيمة . ونظير البيع بأكثر من القيمة الشراء بأقل منها فيجوز اتفاقا . قوله : ( لا شراؤه بأكثر منها ) أي ممن ترد شهادته له . قوله :

760

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 760
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست