responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 76


تنبيه : أفتى في الحامدية فيما لو قيد العارية بمدة معلومة ومضت المدة بأن للمعير أخذها من المستعير ، قال : وبه أفتى في الخيرية والإسماعيلية ، ومثله في فتاوى ابن نجيم قائلا : وليس له مطالبته بالرهن قبل مضي المدة ، فإذا مضت وامتنع من خلاصه من المرتهن أجبر عليه اه‌ .
أقول : ولا يخالفه ما في الذخيرة استعارة ليرهنه بدينه فرهنه بمائة إلى سنة فللمعير طلبه منه وإن أعلمه أنه يرهنه إلى سنة اه‌ . لان الرهن هنا فاسد لتأجيله كما مر وكلامنا في تأجيل العارية . تأمل .
قوله : ( ضمن المعير المستعير أو المرتهن الخ ) أي يضمنه قيمة الرهن إن هلك في يد المرتهن لأنه تصرف في ملكه على وجه لم يؤذن له فيه فصار غاصبا ، وللمعير أن يأخذه من المرتهن ويفسخ الرهن .
جوهرة . قوله : ( فرهنه بأقل من ذلك ) أي بأقل مما عين له لكن بشرط أن لا ينقص عن قيمة الرهن ، بل إما بمثلها أو بأكثر مما أفاده الزيلعي .
وفي الذخيرة وغيرها : لو سمى له شيئا فرهنه بأقل أو بأكثر فهو على ثلاث أوجه : الأول : أن تكون قيمة الثوب مثل الدين المسمى . الثاني : أن تكون أكثر منه ، وفيها إذا رهن بأكثر من الدين أو بأقل يضمن قيمته . الثالث : أن تكون أقل منه . فإن زاد على المسمى ضمن القيمة ، وإن نقص فإن كان النقصان إلى تمام قيمة الثوب لا يضمن ، وإن إلى أقل ضمن قيمته اه‌ ملخصا . ونقله في النهاية .
ثم قال : وبه يعلم أن المعير لا يضمن المستعير أكثر من القيمة في صورة من الصور ، وكذا لا يضمنه جميع قيمة الثوب إذا كانت أكثر من الدين وإنما يضمنه قدر الدين والزائد يهلك أمانة اه‌ .
قوله : ( لتملكه بالضمان ) فتبين أنه رهنه ملك نفسه اه‌ . تبيين . قال : قارئ الهداية : ولي فيه نظر لان الملك فيه لم يستند إلى وقت القبض ، إذ القبض بإذن المالك ، وإنما يستند إلى وقت المخالفة وهو التسليم إلى المرتهن وعقد الرهن كان قبله فيقتصر ملكه على وقت التسليم فلم يتبين أنه رهن ملكه ، لان ملكه بعد عقد الرهن اه‌ . أبو السعود و ط عن الشلبي .
أقول : قد يجاب بأن الرهن لا يلزم إلا بالتسليم ولذا كان للمرتهن الرجوع عنه قبله كما مر أول الرهن ، فإذا توقف العقد على التسليم لم يعتبر سابقا عليه فكأنهما وجدا معا عند التسليم الذي هو وقت المخالفة فلم يكن ملكه بعد عقد الرهن ، هذا ما ظهر لي من فيض الفتاح العليم فاغتنمه . قوله : ( وإن ضمن المرتهن ) لأنه متعد بقبض مال غيره بلا إذنه فهو كغاصب الغاصب . قوله : ( كما مر في الاستحقاق ) أي قبيل هذا الباب . قوله : ( صار المرتهن مستوفيا لدينه ) أي إن كانت قيمة الرهن مثل الدين أو أكثر ، وإن كانت أقل صار مستوفيا لقدره ويرجع بالفضل على الراهن اه‌ . مسكين . قوله : ( أي مثل الدين ) كذا في الدرر ، والأصوب أن يقال : أي مثل الرهن : أي صورة ومعنى إن كان مثليا ، ومعنى فقط وهو قيمته إن كان قيميا لئلا يلزم تشتيت الضمائر بعده ، رحمتي ملخصا . ومثله في شرح الطوري .
قوله : ( لقضاء دينه به ) أي لان الراهن صار قاضيا دينه بمال المعير وهو الرهن . قوله : ( إن كان كله ) أي

76

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست