responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 75


متخرقا . قوله : ( بخلاف الوصي ) قدم في باب ما يجوز ارتهانه أن ذلك قول الإمام التمرتاشي ، وأنه جزم في الذخيرة وغيرها بالتسوية بين الأب والوصي ، وبه جزم المصنف هناك كالعناية والملتقى وقدمنا وجهه . قوله : ( ليس للابن أخذه الخ ) لان تصرف الأب نافذ لازم . قوله : ( ويرجع الابن ) أي إذا قضى دين الأب وافتك الرهن . قوله : ( إن كان ) أي الأب رهنه لنفسه : أي لأجل دين عليه ، وكذا لو رهن بدين على نفسه وبدين على الصغير فحكمه في حصة دين الأب كحكمه فيما لو كان كله رهنا بدين الأب كما في المنح . قوله : ( لأنه ) أي الابن مضطر في قضاء الدين لافتكاك الرهن فلم يكن متبرعا نظير معير ارهن الآتي بيانه . قوله : ( ثم أقر بالرهن الخ ) أي أقر بأن ذلك المرهون ملك لزيد مثلا لا يصدق في حق المرتهن ، حتى أنه لا ينزع من يده بمجرد ذلك الاقرار بدون برهان من المقر له ، بل يؤاخذ المقر في حق نفسه ، حتى أنه يؤمر بقضاء الدين إلى المرتهن ورد المرهون إلى المقر له ، وهل يؤمر بقضائه حالا لو كان مؤجلا أو يؤمر بدفع قيمته للمرتهن ثم تسليم الرهن للمقر له أو ينظر إلى حلول الاجل ، فليراجع .
قوله : ( جاز ) ويكون بمنزلة ما لو أعارها ليرهنها ط . قوله : ( أولى ) أي من بينة المرتهن لأنها تثبت زيادة ضمان ، لو لم يقيما البينة فالقول قول المرتهن . كذا يفاد من الهندية ط . قوله : ( وزوائد الرهن الخ ) ستأتي هذه المسألة مفصلة كالمسألة التي بعدها ولذا لم توجد في بعض النسخ ط . قوله : ( وصح استعارة شئ ليرهنه ) لان المالك رضي بتعلق دين المستعير بماله وهو يملك ذلك كما يملك تعلقه بذمته بالكفالة ط .
قوله : ( فيرهن بما شاء ) أي بأي جنس أو قدر ، وكذا عند أي مرتهن وفي أي بلد شاء كما في القهستاني .
قوله : إذا أطلق أي المعير . لان الاطلاق واجب الاعتبار خصوصا في الإعارة لان الجهالة فيها لا تفضي إلى المنازعة . هداية لان مبناها على المسامحة . معراج . قوله : ( تقيد به ) فليس له أن يزيد عليه ولا ينقص أما الزيادة فلانه ربما احتاج إلى فكاك الرهن فيؤدي قدر الدين وما رضي بأداء القدر الزائد أو لأنه يتعسر عليه ذلك فيتضرر به ، وأما النقصان فلان الزائد على الدين يكون أمانة وما رضي إلا أن يكون مضمونا كله فكان التعيين مفيدا ، وكذلك التقييد بالحبس وبالمرتهن وبالبلد ، لان كل ذلك مفيد لتيسر البعض بالإضافة إلى البعض وتفاوت الاشخاص في الأمانة والحفظ اه‌ من الهداية والاختيار .

75

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست