اختلاف سائر الأنواع وعادة الناس في ذلك مختلفة فكانت بين الجنس والنوع . قوله : ( فإن بين الثمن الخ ) لان بتقدير الثمن يصير النوع معلوما أطلقه فشمل ما إذا كان الثمن مخصصا نوعا أو لا ، وبه اندفع ما في الجوهرة حيث قال : وهذا إذا لم يوجد بهذا الثمن من كل نوع ، أما إذا وجد لا يجوز عند بعض المشايخ انتهى . أقول : جزم منلا خسرو في متنه الغرر حيث قال : فإن بين النوع أو ثمن عين نوعا صحت وإلا لا انتهى . ومثله في غرر الأفكار مختصر النهاية ، لكن قال القهستاني في شرحها : والأحسن ترك الصفة : يعني الثمن بقوله : عين نوعا فإن النوع صار معلوما بمجرد تقدير الثمن كما في الهداية . وعن أبي يوسف أنه ينصرف إلى مثل ما يليق بحال الموكل اه . ولا يخفى ما فيه . أقول : قال المقدسي بعد نقله عبارة الجوهرة المذكورة مؤيدا لها . قلت : ولا شك أن الخمسين مثلا يوجد بها من الحبشي والهندي وغيرهما اه . قوله : ( صحت ) أي الوكالة . قوله : ( وإلا ) أي وإن لم يبين الثمن أو الصفة لا يصح . قوله : ( وكله بشراء ثوب هروي ) منسوب إلى هراة مدينة بخراسان فتحت زمن عثمان رضي الله عنه . قال الإتقاني : فإن قال اشتر ثوبا هرويا ولم يسم الثمن فهو جائز إذا اشتراه بما يشتري مثله أو زاد على ذلك بما يتغابن الناس في مثله ، وكذلك كل جنس سماه من الثياب فإن سمى له ثمنا فزادا على ذلك الثمن لم يلزم الآمر ، وإن نقص من ذلك الثمن لم يلزم الآمر ، فإن وصف له صف وسمى له ثمنا فاشترى له تلك الصفة بأقل من ذلك الثمن جاز ذلك علة الآمر اه . والأصل فيه أنه إذا بين الموكل به بجنسه ونوعه ووصفه تصح الوكالة به لا محالة ، وإن ترك جميع ذلك وذكر لفظا يدل على أجناس مختلفة فذلك مجهول ، فلم تصح الوكالة أصلا لتمام الجهل ، وإن بين الجنس وذكر لفظا يدل على أنواع مختلفة : فإن ضم إليه بيان النوع أو الثمن صحت الوكالة وإلا فلا ، وإن بين النوع ولم يبين الوصف كالجودة وغيرها فكذلك : أي تصح الوكالة . كذا في العناية والمقدسي . قوله : ( أو فرس أو بغل ) قيد بهما للاختلاف في الشاة كما تقدم ، فمنهم من جعلها من هذا القبيل : أي الجهالة الفاحشة ، ومنهم من جعلها من قبيل المتوسطة . قوله ( صح بما يتحمله حال الآمر ) حتى لو أن عاميا وكله بشراء فرس فاشترى فرسا يليق بالملوك لزم الوكيل . قال الإتقاني : وإنما جعل جهالة النوع عفوا لان التفاوت بين النوع والنوع يسير ، فلا يمنع الامتثال لكن تنصرف الوكالة إلى ما يليق بحال الموكل اه . قوله : ( زيلعي فراجعه ) عبارته : لان الوكيل قادر على تحصيل مقصود الموكل بأن ينظر في حاله ح . وفي الكفاية : فإن قيل الحمير أنواع منه ما يصلح لركوب العظماء ومنها ما لا يصلح إلا ليحمل عليه . قلنا : هذا اختلاف الوصف مع أن ذلك يصير معلوما معرفة حال الموكل حتى قالوا : إن القارئ إذا أمر إنسانا بأن يشتري له حمارا ينصرف إلى ما يركب مثله ، حتى لو اشتراه مقطوع الذنب أو الاذنين لا يجوز عليه . قوله : ( لأنه من القسم الأول ) أي مما فيه جهالة يسيرة ، وهي جهالة النوع المحض لأنه ببيان الصفة صارت يسيرة وإن لم يسم ثمنا . قوله : ( وبشراء داره ) جعل الدار كالعبد تبعا