responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 726


به . وكان بشر المريسي يأخذ بالقياس إلى أن نزل به ضيف فدفع دراهم إلى إنسان ليأتي بالرؤوس المشوية فجعل يصفها له ، فعجز عن إعلامه بالصفة فقال اصنع ما بدا لك ، فذهب الرجل واشترى الرؤوس وحملها إلى عياله وعاد إلى بشر بعد ما أكلها ، فقال له أين مما قلت لك ؟ قال ما قلت لي اصنع ما بدا لك وقد بدا لي ما فعلت ، فرجع عن قوله وأخذ بالاستحسان . وجه الاستحسان ما روي عن النبي ( ص ) : أنه دفع دينارا إلى حكيم بن حزام وأمره أن يشتري شاة للأضحية ولم يبين صفتها ، وأيضا فإن وجه الاستحسان ما ذكره أن مبني التوكيل على التوسعة لأنه استعانة وفي اشتراط عدم الجهالة اليسيرة حرج ، فلو اعتبرناه لكان ما فرضناه توسعة ضيقا وحرجا ، وذلك خلف باطل ، فلا بد من بيان الجهالة اليسيرة وغيرها ليتميز ما يفسد الوكالة عما لا يفسدها .
فنقول : إذا كان اللفظ يجمع أجناسا كالدابة والثوب ، أو ما هو في معنى الأجناس كالدار والرقيق على ما يجئ [1] في الكتاب المولد فإنه راد . وذكر في المغرب المولدة التي ولدت ببلاد الاسلام والسط [2] مع الوسط كالعدة والوعد والعظة في أن التاء عوضت في آخرها عن الواو الساقط من أولها في المصدر والفعل من حد ضرب . ومن قال لآخر اشتر لي ثوبا أو دارا أو دابة فالوكالة باطلة : أي وإن بين الثمن ، وقد ذكرنا ولما بطلت الوكالة كان الشراء واقعا على الوكيل ، وبه صرح في نسخ الجامع الصغير فقال : رجل أمر رجلا أن يشتري له ثوبا أو دابة فاشترى فهو مشتر لنفسه والوكالة باطلة . وكذا الدار : أي لا يصح التوكيل بشراء الدار مطلقا . وذكر الامام قاضيخان رحمه الله تعالى في الجامع الصغير : والدار أيضا من الجنس والنوع ، لأنها تختلف بقلة المرافق وكثرتها ، فإن بين الثمن يلحق بجهالة النوع ، وإن لم يبين يلحق بجهالة الجنس ، وعلى تقرير المتأخرين يشترط المحلة لأنها تختلف باختلاف المحال ، ولما سمي من الثمن توجد الدار في كل محلة . وكذا لو قال اشتر لي حنطة لا يصح ما لم يبين عدد القفزان أو الثمن ، لان هذا الاسم يتناول القليل والكثير ، وإن سمي ثمن الدار ووصف جنس الدار والثوب جاز معناه في نوعه ، ويعيده بذكر نوع الدار مخالف لرواية المبسوط ، فقال فيه :
وإن وكله بأن يشتري له دارا ولم يسم ثمنا لم يجز ذلك على الآمر ، ثم قال : وإن سمي الثمن جاز لان تسمية الثمن تصير معلومة عادة ، وإن بقيت جهالة فهي يسيرة مستدركة ، والمتأخرون من مشايخنا يقولون : في ديارنا لا يجوز إلا ببيان المحلة ، وكذا إذا سمي نوع الدابة بأن قال حمار يصح التوكيل بشراء الحمار ، وإن لم يسم الثمن ، لان الجنس صار معلوما بالتسمية ، وإنما بقيت الجهالة في الوصف فتصح الوكالة بدون تسمية الثمن وإن كانت الحمير أنواعا : منها للركوب ، ومنها للحمل ، فإن هذا اختلاف الوصف ، وذلك لا يضر مع أن ذلك يصير معلوما بمعرفة حال الموكل ا ه‌ فا في النهاية .
ولتراجع نسخة أخرى ، لان النسخة التي بيدي محرفة جدا . قوله : ( كعبد ) في الجوهر الشاة مثله لان النبي ( ص ) أعطى عروة دينارا وأمره أن يشتري له شاة فذكر الجنس والثمن وإن قال اشتر شاة أو عبدا ولم يذكر ثمنا ولا صفة فالوكالة باطلة ، لان اختلاف العبيد والجواري أكثر من



[1] قوله ( على ما يجئ الخ ) هكذا الأصل ولتحرر هذه العبارة فإنها غير ظاهرة ولذلك نبه المؤلف رحمه الله تعالى في آخر المقولة على أن النسخة محرفة جدا .
[2] أي الوسط .

726

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 726
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست