responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 715


إجارة ، وهذه الأمثلة للعقد ذي الحقوق ، ويأتي أمثلة الحقوق فقد . قوله : ( يتعلق به ) أي بالوكيل ، بخلاف الرسول لأنه يضيف العقد إلى مرسله ، وبخلاف النكاح لأنه لا بد فيه من ذكر الموكل وإسناد العقد إليه . عيني . ولو اختلف في كون المشتري رسولا أو وكيلا فالقول للمشتري والبينة على البائع .
بحر . وعند مالك والشافعي وأحمد : تتعلق بالموكل ، لان الحقوق تتعلق بالحكم والوكيل ليس بأصل فيه فلا يكون أصلا فيها فصار كالرسول والوكيل بالنكاح .
ولنا أن الوكيل أصل في العقد بدليل استغنائه عن إضافته إلى الموكل ، ولو كان سفيرا كما زعموا لما استغنى ، وإنما جعل نائبا في الحكم للضرورة ، كي لا يبطل مقصود الموكل ولا ضرورة في حق الحقوق ، ولأن العاقد الآخر اعتمد رجوع الحق إليه ، فلو لم يرجع لتضرر على تقدير كون الموكل مفلسا أو من لا يقدر على مطالبته . عيني . قوله : ( ما دام حيا ) أما إذا مات الوكيل . قال الفضلي : تنتقل الحقوق إلى وصيه لا الموكل وإن لم يكن وصي يرفع إلى الحاكم ينصب وصيا عند القبض وهو المعقول ، وقيل ينتقل إلى موكله ولاية قبضه فيحتاط عند الفتوى محيط . هذا إذا اتفقا على أنه وكيل ، أما إذا اشترى فقال الشراء لفلان وقال البائع بل لك فالحكم فيه ما قاله مؤيد زاده : اشترى شيئا وقال كنت رسول فلان ولا ثمن لك علي وقال البائع بعته منك فالقول للمشتري . وفي الخيرية عن الخلاصة :
امرأة اشترت شيئا وقالت كنت رسول زوجي إليك ولا ثمن لك علي وقال البائع إنما بعت منك والثمن عليك فالقول قولها ، وعلى البائع البينة . ونقل مثله عن الخانية وكثير من الكتب . ثم قال في البحر : والوكيل بالشراء إذا اشترى بالنسيئة فمات الوكيل حل عليه الثمن ، ويبقى الاجل في حق الموكل ، وجزمه هنا يدل على أن المعتمد في المذهب ما قال إنه المعقول ، وقد أفتيت به بعد ما احتطت كما قال فيما سبق ا ه‌ . وتأتي عبارة البحر قريبا . قوله : ( ولو غائبا ) فإذا باع وغاب لا يكون للموكل قبض الثمن كما في البحر . قوله : ( إن لم يكن ) أي الوكيل محجورا ، فإن كان محجورا كالعبد والصبي المحجورين فإنهما إذا عقدا بطريق الوكالة تتعلق حقوق عقدهما بالموكل ، إذ لا يصح من المحجور التزام العهدة لقصور أهليته ، ولحق مولى العبد كما في الرسول والقاضي وأمينه ، ثم العبد إذا أعتق تلزمه تلك العهدة والصبي إذا بلغ لا تلزمه . وفي الخانية : عبد شرى شيئا فقال البائع لا أسلم لك المبيع لأنك محجور وقال العبد أنا مأذون فالقول للعبد ، فلو برهن البائع أن العبد قال أنا محجور قبل أن يتقدم إلى القضاء بعد الشراء ، لم يقبل . ولو قال عبد بعتك وأنا محجور وقال المشتري وأنت مأذون القول للمشتري ، لان الاقدام على البيع دليل الاذن ، والأصل بقاء ما كان على ما كان عليه . وقوله إن لم يكن محجورا يشير إلى أن العبد والصبي المأذون لهما تتعلق بهما الحقوق وتلزمهما العهدة ، وظاهر كلام المصنف أن العهدة على المأذون مطلقا . وفصل في الذخيرة بين أن يكون وكيلا بالبيع العهدة عليه سواء باع بثمن حال أو مؤجل ، وبين أن يكون وكيلا بالشراء ، فإن كان بثمن مؤجل فهو على الموكل لأنه في معنى الكفالة ، وإن كان بثمن حال فهو على الوكيل لكونه ضمان ثمن . حموي .
وفيه إيماء إلى ما بسطه الزيلعي من الفرق ، وفي البحر ما في الزيلعي عن الايضاح : إذا أمره أن يشتري بالنقد جاز والعهدة عليه ، وإن أمره بالشراء نسيئة كان ما اشتراه له دون الآمر مخالف لما في الذخيرة . قوله : ( كتسليم مبيع ) هذا وما بعده أمثلة للحقوق التي تتعلق بالوكيل ، ففي كلامه لف ونشر مرتب : أي إذا كان وكيل البائع وأطلقه فشمل ما إذا قبض الوكيل الثمن أو لا وما إذا قال لا تدفع

715

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 715
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست