responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 712


لا يجوز استيفاؤهما إن غاب الموكل ، ووجه العدول عما هو الظاهر من كون الاستثناء من كل من الايفاء والاستيفاء ، أن الايفاء تسليم ظهر القاذف وتسليم نفس الجاني ، وهذا لا يتصور الوكالة فيه كما نقله السيد الحموي عن شرح النقابة آخرا لكن نقل أولا عن شرح الطحاوي وما يخالف ذلك ، وأن الاستثناء من كل منهما لكن في الايفاء على إطلاقه ، وفي الاستيفاء إن غاب الموكل عن المجلس ، أما إذا كان حاضرا وأمر باستيفائه فإنه يجوز ، ا ه‌ .
واعلم أن ظاهر ما سبق عن العيني صحة التوكيل بإثبات الحد مطلقا ، وليس كذلك كما قدمناه ، وقدمنا أن ما ذكره الزيلعي من صحة التوكيل بإثبات حد السرقة مخالف لما ذكره قاضيخان بقوله : رجل وكل رجلا بإثبات السرقة : إن كان الوكيل يريد القطع كان باطلا ، وإن كان يريد المال فهو مقبول ، وهو كما لو طلب المسروق منه أن يحلف السارق يقول له القاضي تريد المال أو القطع : إن قال أريد المال حلفه ، وإن قال أريد القطع لا يحلفه إلخ . اللهم إلا أن يحمل كلام الزيلعي على ما إذا كان الموكل لا يريد القطع بالمال .
واعلم أن جواز التوكيل بإثبات القذف مذهب الامام ، ومنعه أبو يوسف ، وقول محمد مضطرب وعلى هذا الخلاف التوكيل بالجواب من جانب من عليه الحد والقصاص ، غير أن الوكيل لا يقبل عليه لان فيه شبهة عدم الامر به ، وغير جاف أن قصر الاستثناء على الحد والقود يشعر بصحة التوكيل بإثبات التعزير ، وبه صرح القهستاني عن شرح الطحاوي . قوله : ( بغيبة موكله عن المجلس ) هو قيد للاستيفاء فقط ، إذ الموكل لو كان حاضرا وأمر باستيفائهما يجوز كما في شرح الطحاوي وغيره ، وعلله في غاية البيان باحتمال العفو المندوب إليه ، بخلاف حال حضرته لانعدام الشبهة ، وبخلاف حال غيبة الشهود حيث يستوفيان حال غيبتهم وإن كان رجوعهم محتملا ، لان الظاهر عدمه احترازا عن الكذب والفسق ، ولم يذكر المؤلف التوكيل بإثباتهما لدخولهما تحت قوله : فصح بخصومة ، لان التوكيل بإثباتهما هو التوكيل بالخصومة فيهما ، فهو جائز خلافا لأبي يوسف كما في العيني . أما التوكيل بإثبات حد الزنا والشرب فباطل اتفاقا إذ لا حق لاحد فيه ، بل تقام البينة حسبة ، وأما التوكيل باستيفاء التعزير فيجوز مطلقا لأنه حق العبد ولا يسقط بشبهة . قوله : ( وحقوق عقد ) مبتدأ خبره قوله تتعلق به وجملة قوله : لا بد من إضافته في محل جر صفة قوله : عقد والمراد بالإضافة المعنى اللغوي وهو الاسناد بأمن يقول بعت أجرت صالحت . قوله : ( لا بد من إضافته إلى التوكيل الخ ) قال في البحر :
والمراد فيما بضيفه الوكيل في كل عقد لا بد من إضافته إليه لينفذ على الموكل ، وليس المراد ظاهر العبارة من أنه قد يضيفه وقد لا يضيفه ، فإن أضافه إلى نفسه تتعلق بالوكيل ، وإن أضافه إلى موكله تتعلق بالموكل كما فهمه ابن ملك في شرح المجمع ، لما في الخلاصة والبزازية : وكيل شراء العبد جاء إلى مالكه فقال بعت هذا العبد من الموكل وقال الوكيل قبلت لا يلزم الموكل ، لأنه خالف حيث أمره أن لا ترجع إليه العهدة وقد رجع .
قال أبو القاسم الصفار : والصحيح أن الوكيل يصير فضوليا ، ويتوقف العقد على إجازة الموكل . ا ه‌ . وفي المجمع : وتعلق حقوق العقد فيما يضاف إلى الوكيل به .
قال بان ملك : قيد بقوله فيما يضاف إلى الوكيل ، لان الوكيل بالبيع والشراء لو أضاف العقد إلى

712

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 712
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست