responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 711


يؤكده بالنفي بأن قال بع وأشهد فباع ولم يشهد جاز ، وإن أكده بالنفي بأن قال لا تبع إلا بالمشهود فباع ولم يشهد لا يجوز ، وإذا أمره أن يبيع برهن أو كفيل فباع من غير رهن أو من غير كفيل لا يجوز ، أكده بالنفي أو لم يؤكده ، وإذا قال برهن ثقة لم يجز إلا برهن يكون بقيمته وفاء بالثمن أو تكون قيمته أقل مقدار ما يتغابن الناس فيه ، وإذا أطلق جاز برهن قليل ، وعندهما : لا يجوز إلا بنقصان لا يتغابن الناس فيه ، وتمام التفاريع فيها فراجعها . وأما الثاني : أعني الوكيل بقبض الدين فيقبل قوله في قبضه وضياعه ودفعه إلى الموكل ، ويبرأ الغريم ولو كان ممن لا تقبل شهادته للوكيل ، بخلاف إقراره بقبض الطالب ، ولو وجب على الوكيل بالقبض مثله لمديون موكله وقعت المقاصة وكان الوكيل مديون الموكل ، ولا يملك الوكيل بقبضه الابراء والهبة وأخذ الرهن وملك أخذ الكفيل بخلاف الوكيل بالبيع حيث ملك الكل وليس للوكيل بالقبض قبول الحوالة ، ويصح التوكيل بالقبض والقضاء بلا رضا الخصم ، ولا ينعزل بموت المطلوب وينعزل بموت الطالب . فلو زعم الوكيل قبضه وتسليمه إلى الطالب حال حياته لم يصدقهن بلا حجة ، فإن احتال الطالب بالمال بعد التوكيل على إنسان ليس للوكيل أن يطالب المحيل والمحتال ، فلو توى المال على المحال عليه وعاد الدين عل المحيل فالوكيل يملك الطلب ، ولو كان بالمال كفيل أو أخذ الطالب كفيلا بعد التوكيل ليس للوكيل أن يتقاضى الكفيل ، وللوكيل بالقبض قبض بعضه إلا إذا نص على أن لا يقبض إلا الكل مع اه‌ . ما في البزازية . لكن قال في الأشباه : كل أمين ادعى إيصال الأمانة إلى مستحقها قبل قوله كالمودع والوكيل والناظر ، إلا في الوكيل بقبض الدين إذا ادعى بعد موت الموكل أنه قبضه ودفعه له في حياته لم يقبل إلا ببينة ، بخلاف الوكيل بقبض العين ، والفرق في الولوالجية ا ه‌ .
وأقول : تعقبه الشرنبلالي أخذا من كلام الولوالجية وغيرها من كتب لمذهب بأن دعوى الوكيل الايصال تقبل لبراءته بكل حال ، وأما سراية قوله على موكله ليبرأ غريمه فهو خاص بما إذا ادعى الوكيل حال حياة موكله ، وأما بعد موته فلا تثبت براءة الغريم إلا ببينة أو تصديق الورثة إلى آخر ما ذكره في الرسالة المساماة ( بمنة الجليل في قبول قول الوكيل ) كذا في حاشية أبي السعود .
قلت : وللعلامة المقدسي أيضا في هذه المسألة ذكرها الشرنبلالي في مجموعة رسائله عقب الرسالة التي ألفها واستشهد بها على ما ادعاه ، فارجع إلى تلك الرسالتين فقد أشبعنا الكلام فيهما ، جزاهما الله تعالى خيرا .
والحاصل أن الوكيل بقبض الدين يخالف الوكيل بالبيع وقبض الثمن في مسائل ، فلو كفل الوكيل بقبض الثمن المشتري صحت ، ولو كفل الوكيل بالبيع لم تصح كما في الخانية وتقبل شهادة الوكيل بقبض الدين به على المديون كما في شهادة البزازية ، بخلاف الوكيل بالبيع ، ولو باع الوكيل وقبض الثمن ثم رد المبيع بعيب لعد ما دفع الثمن للموكل فللمشتري مطالبة الوكيل ، بخلاف الوكيل بقبض الثمن لا مطالبة عليه كما في القنية ، ولا يصح إبراء الوكيل بالقبض ولا حطه ولا أخذه الرهن ولا تأجيله ولا قبول الحوالة بخلاف الوكيل بالبيع . قوله : ( ألا في حد وقود ) أي قصاص في نفس أو ما دونها ، وهذا استثناء من قوله وبإيفائها واستيفائها ، وقوله بغيبة موكله قيد للثاني فقط ، كما نبه عليه في البحر . لكن ظاهر كلام الزيلعي وصريح كلام العيني والفتح قصر المستثنى منه على الاستيفاء حيث قال : وهو استثناء من قوله وصح التوكيل ، لان التوكيل بإثباتهما جائز ، ولكن

711

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 711
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست