في السراج من أنه لا يملك تملك مال ولده بالتوكيل بشرائه : أي قصدا ، وما في التبيين إنما ملك تملكه لكونه في ضمن التوكيل ببيعه ، فملك الشراء ممن وكله بالبيع . ا ه . بأن قال الأب لشخص وكلتك ببيع عبد ابني مني ، ويرد عليه الاستقراض أيضا فإنه يباشره بنفسه لنفسه ، ولا يملك التوكيل به فيقع للوكيل . والجواب منع عدم صحته به لما في الخانية : إن وكل بالاستقراض : فإن أضاف الوكيل الاستقراض إلى الموكل كان للموكل وإلا كان للوكيل . ا ه . وفي البزازية : استقرض منه ألفا وأمره أن يعطيه رسوله فلانا وزعم المقرض الاعطاء وأقر الرسول : أي بالقبض وأنكر المستقرض دفع المقرض لا يلزم المستقرض شئ ا ه . وهل يلزم الرسول الجواب ؟ لا لأنه أمين يقبل قوله في حق براءة نفسه لا في لزوم الدين ذمة المستقرض كرسول المديون بالدين إلى الدائن إذا أنكر وصوله إليه ، وادعى الرسول إيصاله إليه يقبل قوله في حق براءة نفسه لا في حق الدين . تأمل . ثم قال بعده : صح التوكيل بالاقراض لا بالاستقراض . وفي القنية : التوكيل بالاستقراض لا يصح ، والتوكيل بقبض القرض يصح بأن يقول لرجل أقرضني ثم يوكل رجلا بقبضه يصح . ا ه . قال في الحواشي اليعقوبية : ولا يرد الاستقراض لان محل العقد من شروطه ، وليس بموجود في التوكيل بالاستقراض ، لان الدراهم التي يستقرضها الوكيل ملك المقرض ، والامر بالتصرف في ملك الغير باطل ، وهذا من باب التخلف لمانع ، وقيد عدم المانع في الأحكام الكلية غير لازم ، وعن أبي يوسف أن التوكيل بالاستقراض جائز ، فعلى هذا لا نقضي به على مذهبه ، فليتأمل ا ه . قال في أواخر الفصل التاسع والعشرين من نور العين برمز جف : بعث رجلا ليستقرضه فأقرضه فضاع في يده ، فلو قال أقرض للمرسل ضمن مرسله ، ولو قال أقرضني للمرسل ضمن رسوله . والحاصل : أن التوكيل بالاقراض جائز لا بالاستقراض ، والرسالة بالاستقراض تجوز ، ولو أخرج وكيل الاستقراض كلامه مخرج الرسالة يقع القرض للآمر ، ولو مخرج الوكالة بأن أضافه إلى نفسه يقع للوكيل وله منعه من أمره . يقول الحقير : إنما لم يجوزوا التوكيل بالاستقراض ظنا أنه لا محل فيه لعقد الوكالة ، وقد أطال شراح الهداية الكلام في هذا المقام ، وفي زمان تدريسي كنت كتبت في هذا المبحث رسالة طويلة الذيول لطيفة بحيث قبلها كثير من الفحول ، وحاصلها أن محل العقد فيه عبارة الموكل كما في التوكيل بالنكاح ونحوه مما يكون فيه الوكيل سفيرا محضا ، فلا بأس أصلا بأن تسمى الرسالة بالاستقراض وكالة كما تسمى الرسالة بالنكاح ، ونحوه وكاله ، ويؤيد ما ذكرناه ما قال الامام الكاشاني في البدائع : ويجوز التوكيل في الاستقراض والقرض ، وما قال الامام الزيلعي أيضا في شرح الكنز . وعند أبي يوسف : أن التوكيل بالاستقراض جائز . لا يقال : لو كان وكالة لما دفع للموكل فيما إذا أضافه إلى نفسه . لأنا نقول : حال الوكالة بالشراء أيضا كذلك ، لان الوكيل بشراء شئ لا بعين إذا شراه يكون هو له إلا أن ينوي الشراء لموكله ، إذا العقد إلى دراهم موكله كما ذكره في الهداية وغيرها ، والله تعالى أعلم انتهى . قوله : ( بكل ) متعلق بقول الماتن أول الباب : التوكيل صحيح : أي التوكيل صحيح بكل شئ يباشره الموكل ولما ورد عليه الوكيل ، فإنه ليس له أن يوكل غيره مع أنه يباشر بنفسه دفعه الشارح بقوله : لنفسه . قوله : ( لنفسه ) جواب عما يقال : إن الوكيل يملك التصرف فيما وكل فيه مع أنه لا يملك