أقول : وجه الاستدلال بذلك أن عليا رضي الله تعالى عنه جوز شهادة رجلين على شهادة رجل لم ينف شهادتهما على شهادة رجل آخر ، ولم يشترط أن يكون بإزاء كل أصل فرعان على حدة ، فدل إطلاقه على جواز شهادة الفرعين جميعا على شهادة الأصلين ، ولم يرو عن غير علي خلافه فحل محل الاجماع . قلت : وفيه تأمل . كذا في العيني . قوله : ( وما في الحاوي ) أي من أنه لا تقبل شهادة النساء على الشهادة قوله : ( بحر ) عبارته : وكذا لا يشترط أن يكون المشهود على شهادته رجلا ، لان للمرأة أيضا أن تشهد على شهادتها رجلين أو رجلا وامرأتين ، ويشترط أن يشهد على شهادة كل امرأة نصاب الشهادة ، كذا ذكر الشارح . وقد توهم القدسي في الحاوي أنه قيد احترازي فقال : ولا تقبل شهادة النساء على الشهادة ا ه . وهو غلط ا ه . قوله : ( عن كل أصل ) متعلق بقوله وشهادة عدد فلو شهد عشرة على شهادة واحد تقبل ، ولكن لا يقضي حتى يشهد شاهد آخر ، لان الثابت بشهادتهم شهادة واحد . بحر عن الخزانة . وأفاد أنه لو شهد واحد على شهادة نفسه وآخران على شهادة غيره يصح ، وصرح به في البزازية . قوله : ( ولو امرأة ) لما قدمنا أنه لا بد من نصاب الشهادة على شهادتهما ، فيجوز للمرأة أن تشهد على شهادتهما رجلين أو رجلا وامرأتين . قوله : ( لا تغاير فرعي هذا وذاك ) أي يكفي شاهدان عن كل أصل ، ولا يلزم لكل شاهد شاهدان متغايران حتى لو شهد أحدهما على شهادته رجلين وأشهدهما الآخر بعينهما جاز ، ولو قال لا تغاير فرعيهما لكان أولى . قوله : ( خلافا للشافعي ) فإنه قال : لا يجوز حتى يشهد على كل واحد منهما رجلان غير الذي أشهدهما صاحبه فيكون شهود أربعة . قوله : ( ولو ابنه ) مستدرك بما سيأتي متنا . قوله : ( أشهد على شهادتي أني أشهد بكذا ) لأنه لا بد من التحميل والتوكيل ، لان الفرع كالنائب عنه وهما يكونان بشينين ، ولا بد أن يشهد عنده كما يشهد عند القاضي لينقله إلى مجلس القاضي ، وهو بالشين الثالثة ، وإنما قالوا الفرع كالنائب ولم يجعلوه نائبا لان له أن يقضي بشهادة أصل وفرعين عن أصل آخر ، ولو كان الفرع نائبا حقيقة لما جاز الجمع بين الأصل والخلف . نهاية . وأجاب الزيلعي بعدم الجمع بينهما لان الفرعين ليسا ببدل عن الذي شهد معهما بل عن الذي لم يحضر . قال في البحر : ولم يذكر المؤلف بعد قوله أقر عندي بكذا وأشهدني على نفسه لأنه ليس بشرط ، لان من سمع إقرار غيره حل له الشهادة وإن لم يقل له اشهد كما قدمنا ، وقيد بقوله : اشهد لأنه لو لم يقل له اشهد لم يسعه أن يشهد على شهادته وإن سمعها منه ، وهذا فيما إذا سمعه في غير مجلس القضاء . أما لو سمع في مجلس القضاء شاهدا يشهد جاز له أن يشهد على شهادته كما في السراج عن النهاية ، وقيد بقوله على شهادتي لأنه لو قال اشهد علي ذلك لم تجز له الشهادة ، لأنه لفظ محتمل لاحتمال أن يكون الاشهاد على نفس الحق المشهود به فيكون أمرا بالكذب ، وقيد بعلي لأنه لو قال بشهادتي لم يجز له لاحتمال أن يكون أمر بأن يشهد مثل شهادته بالكذب ، وقيد بالشهادة على الشهادة لان الشهادة بقضاء القاضي صحيحة وإن لم يشهدهما القاضي عليه . وذكر في الخلاصة اختلافا بين أبي