responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 650


وأقول : قدمنا إنه الآن في زماننا لا فرق بين حبس القاضي والوالي ، بل المحبس واحد ، فإن من لزمه أداء شهادة يخرج لأدائها بمحافظ معه كما علمت ، فتنبه .
وفي الهندية : إن كان الأصل معتكفا ، قال القاضي بديع الدين : لا يجوز سواء كان منذورا أو غير منذور ا ه‌ . قوله : ( ذكره المصنف في الوكالة ) ونقله المصنف أيضا عن السراج عن الذخيرة .
قوله : ( عند الشهادة ) أي أدائها عند القاضي . قال في المنح : وهو أي قوله عند القاضي متعلق بتعذر وما عطف عليه . قوله : ( قيد للكل ) أي فيكون الظرف متعلقا بحضور الأصل . قوله : ( لاطلاق جواز الاشهاد ) يعني يجوز أن يشهد وهو صحيح أو سقيم ونحوه ، ولكن لا تجوز الشهادة عند القاضي إلا وما ذكره من الشروط موجود في الأصل .
قال في البحر نقلا عن خزانة المفتين : والاشهاد على شهادة نفسه يجوز وإن لم يكن بالأصول عذر ، حتى لو حل بهم العذر يشهد الفروع ا ه‌ . ومثله في المنح عن السراجية . قوله : ( كما مر ) أي في قوله : وجاز الاشهاد مطلقا . قوله : ( شهادة عدد ) قال في فتح القدير : لا تجوز شهادة الشاهد حتى يكون اثنين ، ولأن شهادة كل من الأصلين هي المشهود بها ، فلا بد أن يجتمع على كل مشهود به شاهدان حتى لو كانت امرأة شاهدة مع الأصول لا يجوز على شهادتها إلا رجلان أو رجل وامرأتان .
وقال الشافعي رحمه الله تعالى في أحد قوليه : لا يجوز إلا أن يشهد على شهادة كل منهما شاهدان غير اللذين على شهادة الآخر ، فذلك أربع على كل أصل اثنان . واختاره المزني لان كل فرعين يقومان مقام أصل واحد فصار كامرأتين ، فلا تقوم الحجة بهما لان المرأتين لما قامتا مقام رجل واحد لم تتم حجة القضاء بشهادتهما ، ولأن أحدهما لو كان أصلا فشهد شهادتهما الأصلية ثم شهد شهادة فرعية مع فرع على شهادة الأصل الآخر لا يجوز اتفاقا ، فكذا إذا شهدا جميعا على شهادة الأصلين .
وفي قول آخر للشافعي : يجوز ، وهو قول مالك وأحمد لنا ما روي عن علي رضي الله عنه : لا يجوز شهادة الشاهد حتى يكونا اثنين ، فإنه بإطلاقه يفيد الاكتفاء باثنين من غير تقييد بأن يكون بإزاء كل أصل فرعان ، ولأن حاصل أمرهما أنهما شهدا بحق هو شهادة الأصلين ، ثم شهد بحق آخر هو شهادة الأصل الآخر ، ولا مانع من أن يشهد شاهدان بحقوق كثيرة ، بخلاف أداء الأصل شهادة نفسه الأصلية ، ثم شهادة فرعية على الأصل الآخر مع فرع آخر غيره ، فإنه إنما لا تجوز لان فيه يجتمع البدل والمبدل ، بخلاف ما لو شهد شهادته وشهد اثنان على شهادة الأصل الآخر حيث تجوز ، وبخلاف شهادة المرأتين فإن النصاب لم يوجد لأنهما بمنزلة رجل واحد ، ولا يقبل شهادة واحد خلافا لمالك رحمه الله تعالى . قال : الفرع قائم مقام الأصل معبر عنه بمنزلة رسوله في إيصال شهادته إلى مجلس القاضي ، فكأنه حضر وشهد بنفسه ، واعتبر هذا برواية الاخبار ، فإن رواية الواحد عن الواحد مقبولة ، ولنا ما روينا عن علي رضي الله تعالى عنه وهو ظاهر الدلالة على المراد ، ولأنه حق من الحقوق فلا بد من نصاب الشهادة ، بخلاف رواية الاخبار . كذا في الفتح مع زيادة .

650

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 650
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست