وادعى أنها بغير حق فيؤاخذ بإقراره ولا تثبت الدعوى الأخرى إلا ببرهان قوله : ( قبلت بألف ) أي ولا يسمع قوله قضاه لكمال النصاب ، ولا يكون رده من المدعي تكذيبا له ، كما إذا شهد له بألف وخمسمائة والمدعي يدعي ألفا لأنه لم يذكره فيما شهد له به وإنما كذبه فيما شهد به عليه وذلك لا يمنع ، كما إذا شهد له بشئ ثم شهد عليه بآخر ، ولا تقبل إلا إذا ادعى الألف ، فإذا ادعى خمسمائة والمسألة بحالها لا تقبل . قوله : ( إلا إذا شهد معه آخر ) أي لكمال النصاب . قوله : ( ولا يشهد ) أي بالألف كلها : أي يجب عليه أن لا يشهد كما في الزيلعي والدرر . قوله : ( من علمه ) فعل ماض : أي علم قضاء خمسمائة . قوله : ( حتى يقر المدعي به ) أي يقر المدعي عنه الناس به : أي بما قبض لئلا يتضرر المدعى عليه عند تقريره الدعوى ، ولئلا يكون إعانة على الظلم . قال في البحر : والمراد من ينبغي في عبارة الكنز معنى يجب فلا تحل له الشهادة . قوله : ( شهد بسرقة بقرة الخ ) هذه من مسائل الجامع الصغير ، وصورتها عن محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة رحمهم الله تعالى في شاهدين شهدا جميعا على أنه سرق بقرة واختلفا في لونها ، قال : أجيز الشهادة وأقطعه ، وقال أبو يوسف ومحمد : لا نجيز الشهادة ولا نقطعه ا ه . له أن التوفيق ممكن لان التحمل في السرقة يكون ليلا غالبا واللونان يتشابهان ويجتمعان ، فيكون السواد من جانب وهذا يبصره والبياض من جانب آخر وهذا يشاهده وإذا كان التوفيق ممكنا وجب القبول كما إذا اختلف شهود الزنا في بيت واحد ، وفيه بحث من وجهين أحدهما : أن طلب التوفيق هنا احتيال لاثبات الحد ، وهو القطع والحد يحتال لدرئه لا لاثباته . والثاني : أن التوفيق وإن كان ممكنا ليس بمعتبر ما لم يصرح به فيما يثبت بالشبهات فكيف يعتبر إمكانه فيما يدرأ بها ؟ والجواب عن الأول : إن ذلك إنما كان احتيالا لاثباته أن لو كان في اختلاف ما كلفا نقله وهو من صلب الشهادة لبيان قيمة المسروق ليعلم هل كان نصابا فيقطع به أو لا ، أما إذا كان في اختلاف ما لم يكلفا نقله كلون ثياب السارق وأمثاله فاعتبار التوفيق فيه ليس احتيالا لاثباته الحد لامكان ثبوته بدونه ، ألا ترى أنهما لو سكتا عن بيان لون البقرة ما كلفهما القاضي بذلك ، فتبين أنه ليس من صلب الشهادة ولم يكلفا نقله إلى مجلس الحكم ، بخلاف الذكورة والأنوثة فإنهما يكلفان النقل بذلك ، لان القيمة تختلف باختلافهما ، فكان اختلافا في صلب الشهادة . والجواب عن الثاني : بأن جواب للقياس لان القياس اعتبار إمكان التوفيق ، أو يقال التصريح بالتوفيق يعتبر فيما كان في صلب الشهادة وإمكانه فيما لم يكن فيه ، هذا وأطلق في اللون فشمل جميع الألوان وهو الصحيح ، ولهما أن السواد غير البياض فلم يتم على كل نصاب شهادة وصار كالغصب ، لان أمر الحد أهم كالذكورة والأنوثة ، وعلى هذا الخلاف لو ادعى سرقة ثوب مطلقا فقال أحدهما هروي والآخر مروي ا ه . شلبي . وتكلم الشرح على القطع ، ولم يتكلم على الضمان والظاهر وجوبه ، وحرره نقلا ا ه ط بزيادة . قوله : ( خلافا لهما ) حيث قالا : لا يقطع لأنهما اختلفا في المشهود به