تقبل وترد الدار إلى المدعي ، وقيد بقول بيد حي لأنهم لو شهدوا أنها كانت في يد فلان مات تقبل بالاتفاق . مسكين . قوله : ( سواء قالا مذ شهر الخ ) لان قولهما ذلك وجوده كعدمه ، والخلاف ثابت أيضا بدون ذكره ، فإنه ذكر التمرتاشي في الجامع الصغير : شهدوا لحي أن العين كانت في يده لم تقبل . قوله : ( ردت ) أي عند أبي حنيفة ومحمد ، وعن أبي يوسف : أنها تقبل كما ذكرنا . قوله : ( لتنوع يد الحي ) علة لقوله بمجهول وذلك أنه يحتمل أنها كانت يد ملك أو وديعة أو إجارة أو غصب فلا يحكم بإعادتها . درر : أي فلا يقضى بالشك . قال في الغرر : إلا أن يقولا أن المدعى عليه أحدث اليد فيه فيقضى للمدعي ، ويؤمر المدعى عليه بالتسليم إليه ، ولكن لا يصير المدعى عليه مقضيا عليه حتى لو برهن بعده على أنه ملكه تقبل ا ه . وإذا كانت وديعة مثلا تكون باقية على حالها ، أما الميت فتنقلب ملكا له إذا مات مجهلا لها كما تقدم . قوله : ( بخلاف ما لو شهدا أنها كانت ملكه ) أي فتقبل لان الشهادة بالملك المنقضي مقبولة لا باليد المنقضية ، لان الملك لا يتنوع واليد تتنوع باحتمال أنه كان له فاشتراه منه ، لان الأصل إبقاء ما كان على الذي عليه كان ، وقدمنا قريبا ما لو شهد المدعي ملك عين في يد رجل أنها كانت ملك المدعي حيث يقضي بها ، وما لو شهد أنها كانت لمورثه بدون إضافة الملك إلى وقت الموت حيث اختلف في قبولها ، والفرق بينهما عن الفتح فلا تنسه . قوله : ( أو أقر ) معطوف على قوله شهدا . قوله : ( في يد المدعي ) قيد بالاقرار باليد مقصودا ، لأنه لو أقر له بها ضمنا لم تدفع إليه كما سيأتي في الاقرار . قوله : ( بذلك ) أي بيد الحي أو وملكه ، ومن اقتصر على الثاني فقد قصر . أفاده سيدي الوالد رحمه الله تعالى . قوله : ( دفع للمدعي ) الأولى أن يقول : فإنه يدفع للمدعي كما يظهر بالتأمل . وفي البحر : وإنما قال دفع إليه دون أن يقول أنه إقرار بالملك ، لأنه لو برهن على أنه ملكه فإنه يقبل ا ه : أي في مسألة الاقرار باليد أو الشهادة عليه لأنهما المذكورتان في الكنز دون مسألة الشهادة بالملك ، لما في جامع الفصولين : أخذ عينا من يد آخر وقال إني أخذته من يده لأنه كان ملكي وبرهن على ذلك تقبل ، لأنه وإن كان ذا يد بحكم الحال لكنه لما أقر بقبضه منه فقد أقر أن اليد في الحقيقة هو الخارج ، ولو أقر المدعى عليه إني أخذته من المدعي لأنه كان ملكي : فلو كذبه المدعي في الاخذ منه لا يؤمر بالتسليم إلى المدعى لأنه رد إقراره وبرهن على ذي اليد ، ولو صدقه يؤمر بتسليمه إلى المدعي ، فيصير المدعي ذا يد فيحلف أو يرهن الآخر ا ه . وقوله دفع للمدعي ، قال في الدرر : لكن لا يصير المدعى عليه بزوال اليد عنه مقضيا عليه ، حتى لو برهن المدعى عليه بعده على أنه ملكه يقبل . كذا في العمادية ا ه . قوله : ( لمعلومية الاقرار ) أي إقرار المدعى عليه أنها كانت في يد المدعي فيؤاخذ به . قوله : ( وجهالة المقر به ) من كون اليد أمانة أو ملكا . قوله : ( لا تبطل الاقرار ) أي في حق الدفع . قال ط : ظاهره أنهما شهدا عليه أنه أقر بأن الدار التي في يده كانت لفلان ، ولم يعاينا الدار . قوله : ( بالملك المنقضي ) أي كيد الميت كما في صورة الجر السابقة عن البحر . قوله : ( لا باليد المنقضية ) أي كيد الحي . قوله : ( لتنوع اليد ) أي لاحتمال أنه كان له فاشتراه منه . قوله : ( المفتى به نعم ) لأنه أقر باليد