responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 596


أوهمت إنما هو ألف وخمسمائة لا ترد شهادته بألف وخمسمائة . وعبارة العناية تفيد أنه لا يقضي بالزيادة ، وقيل بما بقي فقط ، وإليه مال شمس الأئمة السرخسي .
وروى الحسن عن أبي حنيفة إذا شهد شاهدان لرجل بشهادته ثم زاد فيها قبل القضاء أو بعده وقالا أوهنا وهما غير متهمين قبل منهما ، وظاهر هذا أنه يقضي بالكل . كذا في الفتح ، وبه يعلم أنه لا فرق بين كونه قبل القضاء أو بعده ، وبه صرح .
قال : وذكر في النهاية أن الشاهد إذا قال أوهمت في الزيادة أو في النقصان يقبل قوله إذا كان عدلا ، ولا يتفاوت بين أن يكون قبل القضاء أو بعده . رواه الحسن عن أبي حنيفة وبشر عن أبي يوسف ا ه‌ . وظاهر الخانية أن عليه الفتوى . قوله : ( أخطأت ) قال في البحر : معنى قوله أوهمت أخطأت بنسيان ما كان يحق علي ذكره أو بزيادة كانت باطلة ، ولو قال تعمدت ولم أغلظ ثم بدا لي فرجعت كان ذلك رجوعا عن شهادة .
قال السائحاني : فيعاقبه القاضي ولا يقبل منه الثاني ولا غيره حتى يحدث توبة . قوله : ( بعض ) منصوب على نزع الخافض : أي في بعض شهادتي . يعقوبية . وفي قوله بعض يفيد أنه لو قال أوهمت الحق إنما هو لفلان آخر لا لهذا لم يقبل . بحر . قوله : ( ولا مناقضة ) كما إذا قال هو لفلان ثم قال لفلان آخر . قوله : ( قبلت شهادته ) لأنه قد يبتلي بالغلط لمهابة مجلس القاضي فوضح العذر فيقبل إذا تداركه في أوانه ط . قوله : ( بجميع ما شهد به ) لأنه صار حقا للمشهود له فلا يبطل بقوله أوهمت ، واختاره في الهداية . وقيل يقضي بما بقي إن تداركه بنقصان ، وإن بزيادة يقضي بها إن ادعاها المدعي ، لان ما يحدث بعدها قبل القضاء يجعل كحدوثه عندها وإليه مال السرخسي ، واقتصر عليه قاضيخان وعزاه إلى الجامع الصغير ، ومثله في البحر .
قال : وعليه فمعنى القبول العمل بقوله الثاني ، ومشى على هذا في الملتقى ، ومن هنا يعلم أن الشارح كان الأولى له أن يحرر هكذا لا أن يستدرك بقول على قول ، وأيضا الذي في الخانية : والفتوى على ما في المجرد وهو بعينه ما في الملتقى بزيادة أو بعد ما قضى فقد أساء التحرير أيضا ، وأيضا في الخانية : لم يقيد هذا بما إذا لم يبرح بل أطلقه ، ونقل قبل ما في المجرد عن الجامع الصغير وصدر به أنه إذا شهد ولم يبرح حتى قال أوهمت بعض شهادتي إن كان عدلا جازت شهادته فيما بقي ، وإن برح لا تقبل شهادته ، وكذا لو نسي بعض الحدود أو بعض النسبة ثم تدارك في مجلسه جازت شهادته إذا كان عدلا . قوله : ( ولو بعد القضاء ) ولا يضمن إذا رجع بعده جزما .
معراج . قوله : ( وعليه الفتوى ) أي على القبول بعد القضاء . قوله : ( لكن عبارة الملتقى ) لا معنى للاستدراك بعبارته ، والخلاف صريح بين أهل المذهب كما علمت . قوله : ( قبول قوله أوهمت ) لان ما حدث بعدها قبل القضاء يجعل كحدوثه عندها كما قدمناه قريبا . قوله : ( بما بقي ) أي أو بما زاد كما صرح به غيره كما علمت مما سبق قريبا . قوله : ( وظاهر كلام الأكمل وسعدى ترجيحه ) واقتصر عليه

596

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 596
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست