responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 595


فإنها تقبل : أي شهادة الجرح . قوله : ( أو شركاء المدعي والمدعى مال ) يشتركون فيه ، والمراد أن الشاهد مفاوض ، فمهما حصل من هذا الباطل يكون له فيه منفعة لا أن يراد أنه شريكه في المدعى به ، وإلا كان إقرارا بأن المدعى به لهما . فتح ومثله في القهستاني . وما في البحر من حمله على الشركة عقدا يشمل بعمومه العنان ولا يلزم منه نفع الشاهد فكأنه سبق قلم ، وعلى ما قلنا فقول الشارح والمدعى مال أي مال تصح فيه الشركة ليخرج نحو العقار وطعام أهله وكسوتهم مما لا تصح فيه . قوله :
( وأعطاهم ذلك مما كان لي عنده ) أي ليصلح أن يكون مدعيا لماله ، والظاهر أن يقول وأنا أطلب منهم ذلك لتصح دعواه كما سيأتي في المسألة التي بعدها . قوله : ( لدعواه الخ ) علل الزيلعي عدم القبول إذا ادعى أن أعطاهم من ماله بقوله لان دعواه صحيحة ، لما فيه من وجوب رد المال على المشهود عليه وهو مما يدخل تحت الحكم ، ولو لم يقله لا تقبل الشهادة لان الدعوى غير صحيحة ، فكان جرحا مجردا لأنه لم يدع قبله حقا يمكن القضاء به ، ودعوى الاستئجار وإن كانت صحيحة لكنه يدعيها لغيره ، وليس له ولاية إلزام غيره لغيره ا ه‌ ط . قوله : ( أو أني صالحتهم على كذا ) أي شهدوا على قول المدعي أني صالحتهم الخ .
قال في البحر : وكذا إذا ادعى أجنبي أنه دفع لهم كذا لئلا يشهدوا على فلان بهذه الشهادة وطلب رده وثبت إما ببينة أو إقرار أو نكول فإنه يثبت به فسق الشاهد فلا تقبل شهادته وقيد بدفع المال ، ومفهومه لو ادعى المدعي أنه استأجرهم لئلا يشهدوا عليه ولم يدع دفع المال فأقروا لم تسقط العدالة ، وبه صرح الشارحون . قوله : ( ودفعته إليهم أي رشوة ) أي لدفع ظلمهم وأقام على ذلك بينة فشهدت على مقالته . قوله : ( وإلا فلا صلح بالمعنى الشرعي ) كما في الحواشي السعدية ، ولو قال أو شهدوا بأنه صالحهم على كذا الخ لكان أولى . قوله : ( شهد عدل ) أي ثابت العدالة عند القاضي أو سأل عنه فعدل ، وهو احتراز عن المستور لا عن الفاسق فإنه لا شهادة له . بحر . قوله : ( فلم يبرح ) أي لم يفارق مكانه ، وليس المراد كونه على الفور بل ما لم يبرح عن مكانه ، أشار إليه بقوله يعني بعدما شهد تذكر ، لأنه لو قام لم يقبل منه ذلك لجواز أنه غره الخصم بالدنيا . قوله : ( ولم يطل المجلس ) هكذا جعل في المحيط إطالة المجلس كالقيام عنه ، وهو رواية هشام عن محمد . بحر . قوله : ( ولم يكذبه المشهود له ) قيد به تبعا للمحيط ، لأنه إذا كذبه لا تقبل شهادته . قوله : ( حتى قال أوهمت ) أو شككت أو غلطت أو نسيت : أي أخطأت لنسيان عراني بزيادة باطلة ، بأن كان شهد بألف فقال إنما هي خمسمائة أو بنقص بأن شهد بخمسمائة فقال أوهمت إنما هي ألف جازت شهادته ، وإذا جازت فبماذا يقضي ؟
قيل : بجميع ما شهد به ، لان ما شهد به صار حقا للمدعي على المدعى عليه فلا يبطل حقه بقوله أوهمت ، ولا بد من دعوى المدعي الزيادة بأن يدعي المدعي ألفا وخمسمائة فيشهد بألف ثم يقول

595

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 595
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست